۲۵ ـ من كان يرتزق من الوجوه الشرعية ـ كالخمس والزكاة وغيرهما ـ وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام احد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وهكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ .
۲۶ ـ لا تكفي الملكية المتزلزلة في الإستطاعة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم الزوال ، فانه حينئذ يجب عليه الحجّ ظاهراً ، وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال ، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحجّ عليه واقعا مراعياً بعدم فسخه ، وأما ظاهراً فيجب عليه إذا كان واثقاً بعدم فسخه ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة .
۲۷ ـ لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ـ ولو غصباً ـ أجزأه ، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي ، والأحوط اعتبار الإباحة في لباس طوافه .
۲۸ ـ لا يجب على المكلّف تحصيل الإستطاعة ، فلو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ .
۲۹ ـ إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ فصار مستطيعاً بمال الاجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الإستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلا فلا ، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدم الحجّ عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية .
۳۰ ـ لا يجب الاقتراض للحجّ وإن كان متمكّناً من الاداء بسهولة ، ولكنه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقّة وجب عليه الحجّ .
۳۱ ـ إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لاداء الدين وجب عليه الحجّ وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجّلاً ولا بين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله .
۳۲ ـ إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحجّ ، ولا فرق في ذلك بين كون الخمس والزكاة في عين المال أو في ذمته .
۳۳ ـ إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها ولم يجز له تأخيره لاجل السفر إلى الحجّ .
ولو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي ، والأحوط عدم كون لباس طوافه مما تعلق به الحق .
۳۴ ـ إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقة الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط .
۴۰ ـ كما تتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحجّ تتحقق ببذلها ، ولا فرق بين بذل الزاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرف ـ إذا كانت الإباحة لازمة أو كان المباح له واثقاً بعدم رجوع المبيح ـ وبالتمليك ـ إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ ـ ولا فرق بين وحدة الباذل وتعدّده ، وبين وجوب البذل على الباذل ـ بنذر أو يمين أو شرط ـ وعدمه .
ويعتبر أن يكون المبذول وافيا بمصارف ذهابه وإيابه ـ ان كان مريداً للعود على ما تقدّم في المسألة (۱۹) ـ ، وبمصارف عياله إلاّ أن يكون عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحجّ .
۴۱ ـ لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة عياله على ما تقدّم في المسألة السابقة ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي .
۴۲ ـ لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذلية إلاّ إذا كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ، كما يعتبر إذا كان كسبه في أشهر الحجّ بحيث لو سافر إلى الحجّ وقع في الحرج من جهة امرار معاشه .
۴۳ ـ إذا أعطي مالا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول والحجّ ، ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه على الأحوط ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه .
۴۴ ـ لا يمنع الدين من الإستطاعة البذلية إلاّ إذا كان الدين حالاًّ وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً من أدائه ان لم يحجّ ، فحينئذ لم يجب عليه الحجّ ، وهكذا لو كان مؤجّلاً ويعلم المدين أنه لو حجّ لا يتمكّن من أداء دينه عند حلول أجله ومطالبة الدائن .
۴۵ ـ إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الاخرين ، ولو تركه الجميع مع تمكّن كل واحد من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم على الأحوط .
۴۶ ـ لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير إستطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس ، كما لا يجب القبول على من حجّ حجّة الاسلام . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً ولم يتمكّن من الحجّ ولو متسكّعاً فبذل له وجب عليه القبول لاداء ما استقرّت عليه .
ولا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحجّ ، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكّن به من الحجّ ولو متسكّعاً وجب عليه القبول ، وان كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ، ومن وجب عليه الحجّ بنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه ، إذا بذل له ما يقدر به على الحجّ بلا حرج وجب عليه القبول .
۴۷ ـ لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب ، نعم لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
۴۸ ـ لو وكلّه في أن يقترض عنه ويحجّ به فاقترض وجب عليه الحجّ ، ولكنه لا يجب عليه الاقتراض .
۴۹ ـ ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله لم يجب الحجّ على المبذول له إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه ، فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من المالية والبذلية ، وأما الكفّارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأيّة .
۵۰ ـ الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك وإن كان مستحبا ، والأحوط استحباباً أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب .
۵۱ ـ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأما بعده فلا يجوز على الأحوط ، فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعاً فعلاً ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وان لم يكن مستطيعاً فعلاً وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه ، والأحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام ، وإذا رجع الباذل ـ سواء أكان قبل الإحرام أو بعده ـ وجبت عليه نفقة العود .
۵۲ ـ إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك ، و مع عدمها ففي جواز الاعطاء و وجوب الحجّ اشكال ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط ، فلا يجب عليه الحجّ .
۵۳ ـ إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الاسلام ، وهكذا إذا قال : (حجّ وعليّ نفقتك) ثم بذل له مالا وكان مغصوباً ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال وإلا فليس له الرجوع .
۵۴ ـ إذا حجّ لنفسه استحباباً ، أو وجوبا بنذر أو نحوه ، أو عن غيره تبرّعاً أو باجارة أو بنذر أو نحو ذلك ، لم يكفه عن حجّة الاسلام .
۵۵ ـ إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ـ وإن اشتبه في التطبيق ـ ثم بان له أنه كان مستطيعاً أجزأه عن حجّة الإسلام .
۵۶ ـ لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
۵۷ ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحجّ عليها .
۵۸ ـ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحجّ .
۵۹ ـ يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة .