۶۰ ـ إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه ـ لمرض ، أو حصر ، أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ـ وجبت عليه الإستنابة فورا ، وأما من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسرا ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيةً عليه فوجوب الإستنابة عليه محل اشكال وان كان أحوط ، والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة .
۶۱ ـ إذا حجّ النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه .
وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكن ، وإذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله .
۶۲ ـ إذا لم يتمكّن المعذور من الإستنابة ، أو كانت حرجيةً عليه سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وإلا لم يجب .
ولو أمكنه الإستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحجّ مستقرّاً عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال ، وإلا ففي وجوب القضاء إشكال وإن كان أحوط .
۶۳ ـ إذا وجبت الإستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الإستنابة .
۶۴ ـ يكفي في الإستنابة الإستنابة من الميقات ، ولا تجب الإستنابة من البلد .
۶۵ ـ من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام ، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام .
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك .
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه ، وإن كان لعدم الوجوب وجه .
۶۶ ـ إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ ، وأما لو زالت إستطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .
۶۷ ـ المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدّاً فطريّاً .
۶۸ ـ إذا حجّ المخالف ولو كان ناصباً ثم استبصر لاتجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ، أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشى منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
۶۹ ـ إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكّعاً ، وإن مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته .
۷۰ ـ تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الإستيجار أو التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك .
وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
۷۱ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف في الحجّ رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .
۷۲ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة .
فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة قدم الحجّ عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدّم الحجّ عليه في غير مورد النص إشكال .
(مورد النص : من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ـ أي راحلته ـ وزاده ونفقته وما معه في حجّة الاسلام ولو كان عليه دين) .
۷۳ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمّته عن الحجّ بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحجّ مستغرقا لها ، وإذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحجّ .
۷۴ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ .
۷۵ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي الإستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة ، والأحوط الإستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة .
۷۶ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام تجب المبادرة إلى الإستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .
۷۷ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل وجب الإستيجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا .
۷۸ ـ من مات وأقرّ بعض الورثة بأن عليه حجّة الاسلام وأنكره الاخرون لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع او بنحو آخر فلا يجب عليه تتميمه من حصته .
۷۹ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ يرجع بدل الإستيجار إلى الورثة ، ولو أوصى الميت بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه وتبرّع متبرّع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير الأقرب فالاقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدّق عنه .
۸۰ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعين شيئاً أكتفي بالاستيجار من الميقات إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستيجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي .
۸۱ ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت ، ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير ، و لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .
۸۲ ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده وجب العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث .
۸۳ ـ إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
۸۴ ـ إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه اوّلاً ثم صرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير ، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
۸۵ ـ إذا وجب الإستيجار للحجّ عن الميت بوصيته أو بغيرها وأهمل من يجب عليه الإستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الإستيجار من ماله .
۸۶ ـ إذا علم استقرار الحجّ على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
۸۷ ـ لا تبرء ذمّة الميت بمجرد الإستيجار ، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الإستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت .
۸۸ ـ إذا كانت الاجارة بمال الميت ، وتعدّد الاجراء فالاقوى إستيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلاّ أن يكون هتكا للميت فحينئذ لابد من الإستيجار بما لا يكون هتكا له .
۸۹ ـ العبرة في وجوب الإستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده ، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الإستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستيجار من البلد .