• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۷۷ ـ ( ۵۷۵ ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإ...

    مسألة ۲۷۷ ـ ( ۵۷۵ ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت ، وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها ، صحت وأتمها .

    مسألة ۲۷۸ ـ ( ۵۷۹ ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد ...

    مسألة ۲۷۸ ـ ( ۵۷۹ ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
    منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشاءين ـ وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
    ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .
    ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولابدّ من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
    ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر ، فإنّه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يسأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
    ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
    ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعرب...

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة بل إذا شرع فيها على الأحوط ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً في غير الجاهل القاصر ، وأما فيه فالأحوط البطلان ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمتها ثم بمرادفها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر .

    مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعا...

    مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان ، أو غيره ، و الأحوط استحبابا عدم وصلها بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، كما أن الأحوط وجوبا أن لا يعقب اسم الجلاله بشى ء من الصفات الجلاليه أو الجماليه و ينبغى تفخيم اللام من لفظ الجلاله و الرآء من أكبر .

    مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهوا...

    مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو و إن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .

    مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن ا...

    مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأقوي أن يحرك بها لسانه إن أمكن .

    مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة ال...

    مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.

    وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون ا...

    وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً و إن قام في أثناء الركوع متقوساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح ، فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .

    مسألة ۲۸۳ ـ ( ۵۹۲ ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منح...

    مسألة ۲۸۳ ـ ( ۵۹۲ ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، و إن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
    هذا مع الإمكان ، والا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، و إن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط ـ وجوباً ـ أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .

    مسألة ۲۸۴ ـ ( ۵۹۵ ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والق...

    مسألة ۲۸۴ ـ ( ۵۹۵ ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً .

    يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فات...

    يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأقوى بعدها ، و إذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، و إذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، و إن ذكر بعد الركوع مضى ، و كذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .

    مسألة ۲۸۵ ـ ( ۵۹۸ ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل وا...

    مسألة ۲۸۵ ـ ( ۵۹۸ ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شىء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .

    مسألة ۲۸۶ ـ ( ۶۰۰ ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إ...

    مسألة ۲۸۶ ـ ( ۶۰۰ ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمداً وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد أو عصى فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة والاعادة ، و إذا قرأها ـ نسياناً ـ وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، و إذا ذكر بعدها فإن سجد ـ نسياناً ـ أيضاً أتمها وصحت صلاته ، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه على الأحوط وأتمّ السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأقوى ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت على الأحوط .

    مسألة ۲۸۷ ـ ( ۶۰۳ ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عد...

    مسألة ۲۸۷ ـ ( ۶۰۳ ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عدا سورة براءة ـ و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، و إذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .

    مسألة ۲۸۸ ـ ( ۶۰۵ ) : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا ...

    مسألة ۲۸۸ ـ ( ۶۰۵ ) : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .

    مسألة ۲۸۹ ـ ( ۶۰۶ ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخ...

    مسألة ۲۸۹ ـ ( ۶۰۶ ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمدّالواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة .

    مسألة ۲۹۰ ـ ( ۶۰۷ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله وال...

    مسألة ۲۹۰ ـ ( ۶۰۷ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة .

    مسألة ۲۹۱ ـ ( ۶۰۸ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة ، والأحوط ...

    مسألة ۲۹۱ ـ ( ۶۰۸ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة ، والأحوط استحباباً ترك الوصل بالسكون .

    مسألة ۲۹۲ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء ال...

    مسألة ۲۹۲ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم ، مثل : ضالّين ، والأحوط استحباباً ذلك في مثل : جاء ، وجى ء ، وسوء .

    مسألة ۲۹۳ ـ ( ۶۱۵ ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو ...

    مسألة ۲۹۳ ـ ( ۶۱۵ ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة إن لم يكن مقصراً في اعتقاده ، و إن كان الأحوط الإعادة .

    مسألة ۲۹۴ ـ ( ۶۱۶ ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان ...

    مسألة ۲۹۴ ـ ( ۶۱۶ ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة ( عليهم السلام ) .

    مسألة ۲۹۵ ـ ( ۶۱۷ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليي...

    مسألة ۲۹۵ ـ ( ۶۱۷ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر في الظهر على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بالجهر في صلاة الجمعة .

    مسألة ۲۹۶ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر...

    مسألة ۲۹۶ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته ، و إذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الاعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ و إذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .

    مسألة ۲۹۷ ـ ( ۶۲۰ ) : مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بج...

    مسألة ۲۹۷ ـ ( ۶۲۰ ) : مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، والأقوى في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .

    مسألة ۲۹۸ ـ ( ۶۲۱ ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الح...

    مسألة ۲۹۸ ـ ( ۶۲۱ ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بقدر الفاتحة ، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضاً ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، و إذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .

    مسألة ۲۹۹ ـ ( ۶۲۲ ) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتل...

    مسألة ۲۹۹ ـ ( ۶۲۲ ) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .

    مسألة ۳۰۰ ـ ( ۶۲۵ ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيا...

    مسألة ۳۰۰ ـ ( ۶۲۵ ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا .

    مسألة ۳۰۱ ـ ( ۶۲۸ ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى ح...

    مسألة ۳۰۱ ـ ( ۶۲۸ ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، و إذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، و إذا شك قبل ذلك تدارك ، و إن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضاً .

    مسألة ۳۰۲ ـ ( ۶۳۴ ) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها ب...

    مسألة ۳۰۲ ـ ( ۶۳۴ ) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .

    مسألة ۳۰۳ ـ ( ۶۳۵ ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة ...

    مسألة ۳۰۳ ـ ( ۶۳۵ ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا