الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكا...
الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام .
الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في ال...
الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في الصغيرة عند بعضهم ـ بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعياً وان تزوجت من شخص آخر .
وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .
الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه ...
الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلاً وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها .
الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق ...
الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيع...
السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق...
السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلك الشىء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً .
الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدام...
الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامة ـ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .
التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما...
التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامه عنه ـ وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي أو حنفي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي او الحنفي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له .
العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجو...
العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .
الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا...
الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختاً وعماً أبوياً ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .
الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنق...
الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به .
هذه هي أهمّ الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .
مسألة ۱۴۳۵ ـ ( ۳۶ ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته ال...
مسألة ۱۴۳۵ ـ ( ۳۶ ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات .
مسألة ۱۴۳۶ ـ ( ۳۷ ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر غير الذمي ، وأما ال...
مسألة ۱۴۳۶ ـ ( ۳۷ ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر غير الذمي ، وأما الذمي ففيه إشكال ، وكذا يشكل عدم ثبوت دية جنين الذمي إذا شرحه ، إلا أن يكون جائزاً عندهم ، وكذا إذا كان إسلامه مشكوكاً فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الاسلامية وغيرها .
مسألة ۱۴۳۷ ـ ( ۳۸ ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ...
مسألة ۱۴۳۷ ـ ( ۳۸ ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك وتثبت دية جنين المسلم فيه على تفصيل مذكور في كتاب الديات .
مسألة ۱۴۳۸ ـ ( ۳۹ ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو ...
مسألة ۱۴۳۸ ـ ( ۳۹ ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية .
نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرّم فالظاهر جواز الإلحاق بعده ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءً له .
وفي جواز ذلك مع الإيصاء من الميت إشكال .
مسألة ۱۴۳۹ ـ ( ۴۰ ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا ر...
مسألة ۱۴۳۹ ـ ( ۴۰ ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .
مسألة ۱۴۴۰ ـ ( ۴۱ ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما ي...
مسألة ۱۴۴۰ ـ ( ۴۱ ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه .
مسألة ۱۴۴۱ ـ ( ۴۲ ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير الذمي ، وأما ا...
مسألة ۱۴۴۱ ـ ( ۴۲ ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير الذمي ، وأما الذمي ففيه إشكال كما تقدم في مسألة ۱۴۳۶ أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءً له ، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءً من بدن الحي .
مسألة ۱۴۴۲ ـ ( ۴۳ ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء ...
مسألة ۱۴۴۲ ـ ( ۴۳ ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها .
ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .
مسألة ۱۴۴۳ ـ ( ۴۴ ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها...
مسألة ۱۴۴۳ ـ ( ۴۴ ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً .
وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه ولد بغير أم .
مسألة ۱۴۴۴ ـ ( ۴۵ ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن ...
مسألة ۱۴۴۴ ـ ( ۴۵ ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .
مسألة ۱۴۴۵ ـ ( ۴۶ ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على ...
مسألة ۱۴۴۵ ـ ( ۴۶ ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقاً وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفاً في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها .
مسألة ۱۴۴۶ ـ ( ۴۷ ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة يشكل خروجه...
مسألة ۱۴۴۶ ـ ( ۴۷ ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة يشكل خروجها عن عنوان المسجدية، والأحوط وجوباً ترتيب أحكام المسجد عليها ، إلا أنه إذا تنجست لا يجب تطهيرها ، وعلى هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته .
ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال يشكل انتفاء هذه الأحكام والأحوط وجوباً ترتيب آثار المسجد عليه .
ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها .
نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكليه وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الأنقاض فيها .
مسألة ۱۴۴۷ ـ ( ۴۸ ) : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في...
مسألة ۱۴۴۷ ـ ( ۴۸ ) : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ، وكذلك الحكم في غيرها من الأوقاف العامة ، وأما الأوقاف الخاصة فجريان هذا الحكم فيها محلّ إشكال .
مسألة ۱۴۴۸ ـ ( ۴۹ ) : ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للص...
مسألة ۱۴۴۸ ـ ( ۴۹ ) : ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، وإذا جعله الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل ، أي دكانا أو نحوه ، فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب .
وبعد تحقق المانع وعدم إمكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً .
نعم لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان .
مسألة ۱۴۴۹ ـ ( ۵۰ ) : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا ...
مسألة ۱۴۴۹ ـ ( ۵۰ ) : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ، وإن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت .
هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين وإلا فلا يجوز .
وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا .
ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .
مسألة ۱۴۵۰ ـ ( ۵۱ ) : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار في بلده...
مسألة ۱۴۵۰ ـ ( ۵۱ ) : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ... ) .
مسألة ۱۴۵۱ ـ ( ۵۲ ) : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى ...
مسألة ۱۴۵۱ ـ ( ۵۲ ) : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية .
مسألة ۱۴۵۲ ـ ( ۵۳ ) : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غ...
مسألة ۱۴۵۲ ـ ( ۵۳ ) : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء .
مسألة ۱۴۵۳ ـ ( ۵۴ ) : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من ا...
مسألة ۱۴۵۳ ـ ( ۵۴ ) : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت ، وإلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ، وإلا صلى إلى أي جهة شاء ، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال وإلا سقط عنه .