العاشر : تعمد القىء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
مسألة ۱۰۰۱ : إذا خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط .
مسألة ۱۰۰۲ : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القىء نهاراً ، و إلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقىء وعدم الانحصار به .
مسألة ۱۰۰۳ : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما يتعدى ـ عمداً ـ فمبطل و إن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
مسألة ۱۰۰۴ : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، و إخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمّة (عليهم السلام) ومدائحهم ، وفي الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى( ) » الحديث طويل .
تتمیم
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد ، كما إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء ، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شىء قهرا بدون اختياره .
مسألة ۱۰۰۵ : إذا أفطر مكرها بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقية ، سواء كانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقية ، أم كانت في أداء الصوم ، كالإفطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم ، فإنه يجب الإفطار ـ حينئذ ـ ولكن يجب القضاء .
مسألة ۱۰۰۶ : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار ، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .
الفصل الأول : كيفية الوضوء وأحكامه
أجزائه ، وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً({^(على الأحوط . ^})) ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
مسألة ۶۹ : غير مستوى الخلقة ـ لطول الأصابع أو لقصرها ـ يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة ـ بكبر الوجه أو لصغره ـ فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
مسألة ۷۰ : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .
مسألة ۷۱ : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين .
مسألة ۷۲ : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية.
مسألة ۷۳ : إذا بقي مما في الحد شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شىء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شىء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
الفصل الثالث كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصراً و لم یکن معذوراً لجهله ({^.( إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال )^})
نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً ، و إن كان جاهلاً بمفطريته
مسألة ۱۰۰۷ : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيّام ({^،( والأحوط أن تكون متواليات )^}) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيّام({^( متواليات) .^})
مسألة ۷۴ : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين({^( أو الحجة الشرعية )^}) بزواله ، ولو شك({^( وكان له منشأ عقلائي )^}) في أصل وجوده يجب الفحص عنه ـ على الأحوط وجوباً({^(بل على الاقوى )^}) ـ إلا مع الاطمئنان({^(بل مطلق الحجة الشرعية )^}) بعدمه .
مسألة ۷۵ : الثقبة في الانف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
مسألة ۱۰۰۸ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ،({^( على الأحوط )^}) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .
مسألة ۱۰۰۹ : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .
مسألة ۱۰۱۰ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والاصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً )^}) ـ غسلها أيضاً ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوباً .
مسألة ۷۶ : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
مسألة ۱۰۱۱ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .({^(لا يبعد كفاية إطعام العشرة )^})
مسألة ۷۷ : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً .
مسألة ۷۸ : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر ، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو بإخراجها .
مسألة ۱۰۱۲ : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة ۷۹ : الوسخ الذي يكون على الأعضاء ـ إذا كان معدوداً جزءً من البشرة ـ لا تجب إزالته ، و إن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته .
مسألة ۱۰۱۳ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
مسألة ۸۰ : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .