• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۳۶ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .

    مسألة ۱۰۳۷ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، والأحوط استحباباً الاتمام .

    مسألة ۱۰۳۸ : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل({^( بل مطلقاً )^}) وجب عليه الإفطار ، و إلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقى على الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .

    مسألة ۱۰۳۹ : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة .

    مسألة ۱۰۳ : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً )^}) ـ المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحبابا .

    مسألة ۱۰۴۰ : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ({^،( هذا في الواجب بالنذر ، وأمّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوباً عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس ) ^})و إن فات الواجب ، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .

    مسألة ۱۰۴ : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن({^( من دون حرج )^}) رفعه وجب ، و إلا وجب التيمم ،({^( الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواءأ كان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها )^}) إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .

    مسألة ۹ : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز({^على الأحوط .^})دفعها إلى المشتري ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

    مسألة ۱۰۵ : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم،({^( بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم )^}) و إن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه،({^( في إجزاء غسل الأطراف نظر ، والأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم )^}) ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .({^(بل الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء كان الجبيرة في مواضع التيمم أم لا )^})

    مسألة ۱۰۴۱ : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط ـ استحباباً ـ الترك ، ولا سيما في الجماع .

    مسألة ۱۰ : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غشّ الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والأظهر عدمه .

    مسألة ۱۰۶ : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ،({^( التخيير بينهما وان كان له وجه إلاّ أنّ الأحوط وجوباً أن يختار الغسل سواء أكان مكشوفاً أو مجبوراً )^}) و إذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا({^(فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء )^}) فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

    مسألة ۱۰۷ : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .

    الفصل الخامس ترخيص الإفطار

    وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
    منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن .
    ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك .
    كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزئ الإشباع عن المّد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
    ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الإفطار .

    مسألة ۱۰۸ : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحبابا ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .

    مسألة ۱۱ : يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات ـ إذا كانت كذلك ـ كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى .ب({^ل على الأقوى .^})

    مسألة ۱۰۹ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه({^( بل تجب على الأحوط )^}) إعادته لغير ذات الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم يكن أقوى ـ الإعادة في جميع الصور المتقدمة .

    مسألة ۱۱۰ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

    يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، و بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ،({^( فى المنع تأمل )^}) ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ،( ) فيدل على أنه لليلة السابقة .

    مسألة ۱۰۴۳ : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها .

    مسألة ۱۱۱ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم({^(بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مطلقاً )^}) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .

    مسألة ۱۱۲ : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب ـ أوّلاً ـ أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .

    مسألة ۱۱۳ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط ـ وجوباً ـ ضمّ التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف .

    مسألة ۱۱۴ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .

    مسألة ۱۱۵ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .

    مسألة ۱۱۶ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .

    مسألة ۱۲ : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواءً أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

    مسألة ۱۱۷ : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلّها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدّها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم ـ مثلاً ـ فلابدّ من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

    مسألة ۱۱۸ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، و إن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، و إلا بطل .

    مسألة ۱۱۹ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا