مسألة ۱۰۵۸ : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوماً ، بل الأحوط إلحاق ألام بالأب و إن كان الأقوى خلافه ، و إن فاته ما لايجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
مسألة ۱۶ : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواءً أكانت مجسمة أم لم تكن ،({^الحرمة في تصوير غير المجسّمه وفي أخذ الاجرة عليه مبنيّة على الاحتياط .^})ويحرم أخذ الاجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعدّ تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة({^على الأحوط في غير المجسّمة .^}) بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها و إن كانت مجسمة وذوات أرواح .
مسألة ۱۰۵۹ : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .
مسألة ۱۳۰ : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً ، أو بالصب منه ،({^(فى صحة الوضوء بالصبّ منه إشكال )^}) فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .
مسألة ۱۰۶۰ : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
مسألة ۱۰۶۱ : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة ، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ،({^(إذا كان العطش لا يخاف منه على النفس ولا يوجب المرض يتخير بين الوضوء والتيمم ، والتيمم أفضل ، وفيما خاف منه على النفس أو أوجب المرض ، الظاهر تعيّن التيمم ، نعم إذا أتلف الماء بالإراقة على أعضاء الوضوء وقصد الغسل بتحريكه صحّ الوضوء )^})ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء ـ بعد ذلك ـ بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .
مسألة ۱۳۱ : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي ، وكان عالماً بالضيق بطل ، و إن كان جاهلاً به صح ،({^( إذا لم يكن على وجه التقييد وإن ناقش الماتن في إمكانه )^})
و إن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .
مسألة ۱۷: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، و إلا حرم ذلك .
مسألة ۱۰۶۲ : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم ({^،(أو فى الحرم . ) ^})فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلاً ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكاً فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة({^ ،( الأحوط وجوباً لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع أن يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات .) ^})فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق ، لمن كان بمنى ، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .
مسألة ۱۰۶۳ : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
مسألة ۱۰۶۴ : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
مسألة ۱۸ : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرم حرام ، أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، إلا أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .
مسألة ۱۰۶۵ : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى .
وأفراده كثيرة ، والمؤكد منه صوم ثلاثة أيّام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرّم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .
مسألة ۱۰۶۶ : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده .
مسألة ۱۰۶۷ : يحرم صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه .
مسألة ۱۳۲ : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان ، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوباً ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب .({^(وإن كان غاصباً فإن لم يكن تائباً بطل وضوئه و إلاّ فبطلان وضوئه محلّ إشكال )^})
مسألة ۱۳۳ : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الوضوء .
الخاتمة في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
مسألة ۱۳۴ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلابد من العلم({^( أو حجة شرعية )^}) بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .
مسألة ۱۹ : اللعب بالآت القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب ، ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضاً ،({^على الأحوط ، والاحتياط في النرد والشطرنج والأربعة عشر آكد .^}) ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .
مسألة ۱۰۶۸ : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور :
( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل({^(الظاهر عدم الإشكال )^}) الاكتفاء بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
مسألة ۱۳۵ : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، و إن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ،({^( أو علم كراهته ، ومع الظنّ بها فالأحوط الاجتناب )^}) أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون .({^(على الأحوط فيهما ، وأمّا ما تجري في القرى والقصبات فيجوز الوضوء والشرب منها وإن كان المالك صغيراً أو مجنوناً )^})
مسألة ۱۳۶ : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
مسألة ۱۰۶۹ : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر ، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيّام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة .
ولو نذره أقلّ لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام ، و إن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً ـ مع إلامكان ـ الاقتصار على الأربعة .
مسألة ۱۳۷ : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعاً بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح({^( في صحّة وضوء الغافل و المعتقد عدم الاشتراط ، مع تمكّنه من الصلاة فى المسجد و عدم الإيتان بها إشكال )^}) لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، و إن كان أحوط .
مسألة ۱۰۷۰ : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجباً({^(معيّناً وإلاّ وجب الإتيان )^}) في مسجد آخر ، او في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .
مسألة ۱۰۷۱ : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
مسألة ۱۰۷۲ : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
مسألة ۱۳۸ : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ،({^( إذا لم يكن مستلزماً للصبّ في المكان المغصوب والاّ فالحكم على ما تقدّم في المصبّ )^}) وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول .