• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۴۳۳ ـ ( ۸۶۳ ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأقوى وجوب الترو...

    مسألة ۴۳۳ ـ ( ۸۶۳ ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأقوى وجوب التروي يسيراً ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
    منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
    ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :

    الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه ي...

    الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأقوى ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .

    الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع و...

    الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، والأحوط وجوبا أن يحتاط بركعتين جالسا ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .

    الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على ...

    الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام على الأحوط وجوباً ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس .

    الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة في...

    الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا .

    الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على ا...

    الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .

    السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك ...

    السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .

    السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الش...

    السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .

    الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه...

    الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

    التاسعة : الشك بين الخامسة والستّ حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم ال...

    التاسعة : الشك بين الخامسة والستّ حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط استحباباً في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .

    مسألة ۴۳۴ ـ ( ۸۶۵ ) : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظا...

    مسألة ۴۳۴ ـ ( ۸۶۵ ) : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به ، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .

    مسألة ۴۳۵ ـ ( ۸۶۶ ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة ال...

    مسألة ۴۳۵ ـ ( ۸۶۶ ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .

    مسألة ۴۳۶ ـ ( ۸۶۷ ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثير...

    مسألة ۴۳۶ ـ ( ۸۶۷ ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبني على أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً ، وظناً إن كان فعلا ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شىء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .

    مسألة ۴۳۷ ـ ( ۸۶۸ ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصل...

    مسألة ۴۳۷ ـ ( ۸۶۸ ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأقوى ، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .

    مسألة ۴۳۸ ـ ( ۸۶۹ ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرا...

    مسألة ۴۳۸ ـ ( ۸۶۹ ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى في البسملة على الأحوط وجوباً ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .

    مسألة ۴۳۹ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحت...

    مسألة ۴۳۹ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .

    مسألة ۴۴۰ ـ ( ۸۷۱ ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط...

    مسألة ۴۴۰ ـ ( ۸۷۱ ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والاتمام مع الإمكان وإذا شكّ فى إثنائها فالأحوط وجوباً ضمّ الناقص و الإتمام مع الامكان و إعادة الصلاة ، و إن لم يمكن الإتمام فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة .
    و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أوّلاً ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه فالأحوط وجوباً تداركه والإتيان بسجدتى السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الإحتياط و لكل موجب له واعادة الصلاة . وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة .

    مسألة ۴۴۱ ـ ( ۸۷۲ ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض م...

    مسألة ۴۴۱ ـ ( ۸۷۲ ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ولكنّهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكذا يجري احكام الشك في المحلّ ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا .

    مسألة ۴۴۲ ـ ( ۸۷۴ ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تدار...

    مسألة ۴۴۲ ـ ( ۸۷۴ ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .

    مسألة ۴۴۳ ـ ( ۸۷۵ ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول ...

    مسألة ۴۴۳ ـ ( ۸۷۵ ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط استحباباً ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، ولا يترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً ، والإتيان بسجدتي السهو للتشهد الزائد إن كان آتياً به ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة على الأحوط بعد قضاء الفائت .

    مسألة ۴۴۴ ـ ( ۸۷۷ ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللشك بين الأربع...

    مسألة ۴۴۴ ـ ( ۸۷۷ ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجود السهو لنسيان السجدة بل لكل زيادة و نقيصة وللسلام في غير محلّة ، والأحوط استحباباً الإتيان به للقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام.

    مسألة ۴۴۵ ـ ( ۸۸۰ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء ...

    مسألة ۴۴۵ ـ ( ۸۸۰ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأقوى عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأقوى ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .

    مسألة ۴۴۶ ـ ( ۸۸۱ ) : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة...

    مسألة ۴۴۶ ـ ( ۸۸۱ ) : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط وجوبا وضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك إلا ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط وجوباً في التسليم ان يقول السلام عليكم وأن يختارالتشهد المتعارف .

    مسألة ۴۴۷ ـ ( ۸۸۳ ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء م...

    مسألة ۴۴۷ ـ ( ۸۸۳ ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر ـ كما تقدم ـ وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضي في الفريضة ـ وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .

    تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
    ...

    تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
    الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .

    مسألة ۴۴۸ ـ ( ۸۸۴ ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذر...

    مسألة ۴۴۸ ـ ( ۸۸۴ ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلومتراً تقريباً .

    مسألة ۴۴۹ ـ ( ۸۸۵ ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التم...

    مسألة ۴۴۹ ـ ( ۸۸۵ ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .

    مسألة ۴۵۰ ـ ( ۸۸۶ ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يب...

    مسألة ۴۵۰ ـ ( ۸۸۶ ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ظن بخلافه ، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة ـ شرعا ـ وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

    مسألة ۴۵۱ ـ ( ۸۸۷ ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد...

    مسألة ۴۵۱ ـ ( ۸۸۷ ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .

    مسألة ۴۵۲ ـ ( ۸۹۱ ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت ...

    مسألة ۴۵۲ ـ ( ۸۹۱ ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا