مسألة ۱۰۱۴ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة ۱۰۱۵ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
مسألة ۸۱ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ،({^( على الأحوط وجوباً في الوجه )^}) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
مسألة ۱۰۱۶ : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً .نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها
مسألة ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
مسألة ۱۰۱۷ : لا يجزئ في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لابدّ من ستين نفساً .
مسألة ۸۳ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضاً ما دام لم ينفصل ، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، و إن كان هو الأحوط وجوباً ، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءً من اليد .
مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، و إن كانوا صغاراً( ) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة ۸۴ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها و إلا فلا، ومع الشك فالأحوط ـ استحباباً ـ الإيصال.({^( هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث ، وإلاّ فالأحوط وجوباً غسله )^})
مسألة ۸۵ : ما يتجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .
مسألة ۸۶ : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ،({^(على الأحوط في الوجه )^}) وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً .
مسألة ۸۷ : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ،({^( إلا ان تكون الحالة السابقة مجهولة أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله )^}) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع، والأحوط ـ وجوباً({^( بل استحباباً في المسح من الأعلى الى الأسفل )^}) ـ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطنها .
مسألة ۸۸ : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
مسألة ۱۰۱۹ : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
مسألة ۸۹ : لا تضر كثرة بلل الماسح ، و إن حصل معه الغسل .
مسألة ۱۰۲۰ : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة ۹۰ : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطن الذراع .
مسألة ۹۱ : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
مسألة ۱۰۲۱ : تجزئ حقة النجف ـ التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ـ عن ستة أمداد.
مسألة ۱۰۲۲ : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مدّ .
مسألة ۱۰۲۳ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، و إذا كان مع المراعاة( ) واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
مسألة ۹۲ : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الاقوى )^}) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشىء من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطاً، أو للعادة الجارية.({^( لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية )^})
( الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .
مسألة ۱۰۲۴ : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
مسألة ۹۳ : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه({^( لا من غيرها على الأحوط ) ^})ومسح به .
( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضمة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
مسألة ۱۰۲۵ : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني إتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .
مسألة ۹۴ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط استحباباً({^( بل وجوباً .)^})الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.