مسألة ۱۲۰ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن احتمل البرء ، و إذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
مسألة ۱۲۱ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .
مسألة ۱۰۴۴ : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .({^( في ثبوت الهلال مع عدم الاشتراك في أكثر الليل إشكال .)^})
بيان ذلك({^( الوجوه المذكورة و إن كان بعضها غير تام عندنا ، إلاّ أنّ الحكم كما أفتى به (قدس سره)^}) أن(۱) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين : أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه ، أو تتقارب .
ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً .
أما القسم الأول : فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها ، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند لا محالة ـ إلى مانع يمنع من ذلك ، كالجبال ، أو الغابات ، أو الغيوم ، أو ما شاكل ذلك .
۱ ـ نقل من رسالة « المسائل المنتخبة » للامام الخوئي ، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان : « تفاصيل ثبوت الهلال » .
وأما القسم الثاني ( ذات الآفاق المختلفة ) : فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين ، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في ( المبسوط ) ، فإذن : المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين ، و إنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين : المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق ، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الافق بينها .
فقد نقل العلامة في ( التذكرة ) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحاً في ( المنتهى ) واحتمله الشهيد الأول في ( الدروس ) واختاره ـ صريحاً ـ المحدث الكاشاني في ( الوافي ) وصاحب الحدائق في حدائقه ، ومال إليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في ( المستند ) ، والسيد أبوتراب الخونساري في شرح ( نجاة العباد ) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة .
وهذا القول ـ أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معاً و إن كان أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر ، ولو مع اختلاف أفقهما ـ هو الأظهر ، ويدلنا على ذلك أمران :
( الأول ) : أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس ، وفي هذه الحالة ( حالة المحاق ) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض ، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري ، ويبدأ شهر قمري جديد .
ومن الواضح ، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها ، لا لبقعة دون أخرى ، و إن كان القمر مرئياً في بعضها دون الآخر ، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس ، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك ، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع ، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها .
وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق ، وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون ـ بطبيعة الحال ـ لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك ، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية ـ أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس ـ فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها .
ونتيجة ذلك : أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعاً لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الافق.
ومن هنا يظهر : أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني على تخيل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها إلا أنه لا صلة ـ كما عرفت ـ لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء .
( الثاني ) : النصوص الدالة على ذلك ، ونذكر جملة منها :
۱ ـ صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » .
فإن هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا ـ بوضوح ـ على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوماً في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الافق لكان على الإمام (عليه السلام) أن يبين ذلك ، فعدم بيانه مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان كاشف عن الإطلاق .
۲ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه » .
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان : ( الأولى ) قوله (عليه السلام) « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة » ( الخ ) فإنه يدل ـ بوضوح ـ على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم بإختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها ، ( الثانية ) قوله (عليه السلام) : « لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار » فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحداً بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والامصار ، و إن شئت فقل : إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال ـ أي خروج القمر عن المحاق ـ حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة .
۳ ـ صحيحة اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : « ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » .
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق أو مختلفة و إلا فلابدّ من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان .
۴ ـ صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال « لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه .
ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (عليه السلام) في جملة تلك التكبيرات : « أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً » .
فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (عليه السلام) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالى عيداً للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الامصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد .
فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والامصار على اختلافها في الآفاق والمطالع .
ويدل أيضاً على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وفيها يفرق كل أمر حكيم .
ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعم أهل البقاع أجمع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كل أمر حكيم ، ومن الواضح أن كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة .
فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعاً ، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة .
هذا ، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه المسألة ، ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة .
ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق .
مسألة ۱۳ : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء ، والأقوى الجواز ،({^والأحوط وجوباً عدم البيع للتزيين .^})و إنما يحرم استعمالها كما مرّ .
مسألة ۱۲۲ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشىء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .({^(بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم )^})
مسألة ۱۲۳ : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
مسألة ۱۲۴ : لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءً منها بعد الوضع .
مسألة ۱۲۵ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .({^(فى إطلاقه إشكال على ما تقدّم في المسألة ( ۱۰۹ ) )^})
مسألة ۱۰۴۵ : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
مسألة ۱۲۶ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
مسألة ۱۲۷ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلاً ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضرراً كان تحمله حراماً شرعاً وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، و إن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
مسألة ۱۰۴۶ : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقلّ ({^.(إلاّ إذا كان الفوت لعذر وشك في زمان زواله فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر )^})
مسألة ۱۲۸ : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوباً الجمع بينهما .({^( يجب الاحتياط بالجمع بينهما عقلاً )^})
مسألة ۱۴ : يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر ، فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها .
مسألة ۱۰۴۷ : لا يجب الفور في القضاء ، و إن كان الأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، و إن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين({^( إلاّ إذا اختلفا في الأثر )^}) ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجىء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية.
مسألة ۱۵ : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواءً أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، و إذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان ، وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الاجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
مسألة ۱۰۴۸ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
الفصل الثالث .في شرائط الوضوء
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، و إباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً ، على ما تقدم .
مسألة ۱۰۴۹ : إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .
ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوباً({^( والاحتياط في المسح آكد )^}) والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار ـ أيضاً ـ و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الأظهر({^( صحة الوضوء في المصبّ مع عدم الانحصار محلّ إشكال، ومع الانحصار لابدّ من التيمم)^}) أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه .
مسألة ۱۰۵۰ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ، وتجب الفدية أيضاً على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
مسألة ۱۰۵۱ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء قبل مجىء رمضان الثاني فاتفق طروء العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ،({^(في القوّة تأمل )^})ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافا إلى الفدية ـ كفارة الإفطار .
مسألة ۱۰۵۲ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
مسألة ۱۰۵۳ : يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
مسألة ۱۰۵۴ : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
مسألة ۱۰۵۵ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
مسألة ۱۰۵۶ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ،({^( إذا لم يكن وقت القضاء مضيقاً ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط ) ^})وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .
مسألة ۱۰۵۷ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق .
مسألة ۱۲۹ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ،({^( إذا كان الماء معتصماً )^}) ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، و إن لم يتم الوضوء .