۴۰۴ ـ إذا حلق المحرم أو قصرّ حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط .
۳۲۸ ـ إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف ، وأما إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة ، فإن لم يتمكّن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة ، والأحوط وجوباً أن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً .
۳۲۹ ـ إذا كان جاهلاً باللحن في قرائته عن قصور صحت صلاته ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك ، كما لو علم باللحن في القراءة بعد ما دخل في الركوع ، وأما إذا كان عن تقصير فعليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في مكّة ، وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ، وقد تقدّم في مسألة (۳۲۶) .
۴۰۵ ـ إذا لم يقصّر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصرّ أو حلق فيها ، وكذلك إذا نفر من مكّة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط .
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصرّ أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجاً عليه .
۴۰۶ ـ إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الاعادة أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكّة .
ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، وإن كان الأحوط الافضل رعاية الطهارة فيه .
۳۳۰ ـ محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو صلاته فعليه الاعادة بعدهما ، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه في المسألة (۳۱۹) .
۳۳۱ ـ تعتبر في السعي النية ، بأن يقصد السعي متقربا به إلى الله تعالى ، وتعيين المنوي ، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة ، وللحجّ إن كان في الحجّ .
وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
۳۳۲ ـ يعتبر في السعي العدد ، بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرات ، ويجب البدء بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة ، وهذا يعد شوطا واحداً ، ثم يبدء من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه ، فيكون الإياب شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يتم السعي بالشوط السابع في المروة .
ويجزئ قطع المسافة وإن لم يكن بالخط المستقيم .
والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين ، ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود .
والأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين الاشواط وأبعاضها ، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول وقتها ثم البناء على ما سعى ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى الطعام ، ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد ، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۴۰۷ ـ يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتع فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة .
۳۳۳ ـ لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي من الأوّل مطلقا ، كان في الشوط الأوّل أو فيما بعده .
۴۰۸ ـ يستحب إتيان طواف الحجّ يوم النحر ، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، إلا أن التأخير للمتمتع مكروه .
۴۰۹ ـ لا يجوز في حجّ التمتع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والمريض ، والمعلول ، والخائف امراً لايتهيأ له الانصراف الى مكّة للطواف ، فيجوز لهم بعد الإحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ، والإتيان بالسعي في وقته ، والأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ، وأما الخائف الّذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة فيقدم السعي أيضاً ، ولا إعادة عليه .
ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الاعادة وإن كانت أولى .
۴۱۰ ـ يجوز لمن لا يتمكّن من دخول مكّة بعد أعمال منى ـ كالخائف على نفسه ـ تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين .
۳۳۴ ـ لا يعتبر في السعي المشي ، فلا بأس بالسعي راكبا والمشي أفضل .
۳۳۵ ـ يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف للسعي فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .
۴۱۱ ـ المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها لزمته الإستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته .
۳۳۶ ـ يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب .
۳۳۷ ـ يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس في ما بينهما إلاّ لجهد ومشقّة .
۴۱۲ ـ إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شيئ أحرم منه إلاّ النساء ، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضاً .
۴۱۳ ـ من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
من ترك السعي عمداً عالماً بالحكم والموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطل حجّه ، ولزمته الاعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضاً ، وكذلك من كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى ، والأحوط الأولى الإتيان بأعمال العمرة المفردة .
۳۳۸ ـ لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجّ ، فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته الإستنابة ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين .
يجب على الحاج والمعتمر ـ عمرة مفردة ـ بعد الحجّ والعمرة طواف النساء وصلاته ، ولا يوقتان بذي الحجة ، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضاً .
وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنهما ليسا من أجزاء الحجّ والعمرة ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحجّ والعمرة .
۳۳۹ ـ من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لان يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً استناب للسعي عنه ، ومع عدم التمكن منها ـ كمن لا يعقل أو المغمى عليه ـ سعى عنه وليه أو غيره .
۳۴۰ ـ الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً من غير ضرورة .
۳۴۱ ـ لا تجوز الزيادة في السعي ، ولو زاد عامداً بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم .
۴۱۴ ـ كما يجب طواف النساء على الرجل ـ ولو كل خصيا ـ يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك على الخنثى ، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو تركه غير البالغ حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه .
والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
۳۴۲ ـ إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية .