مسألة ۷۴۲ ـ ( ۱۷۷ ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب ا...
مسألة ۷۴۲ ـ ( ۱۷۷ ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
مسألة ۷۴۳ ـ ( ۱۷۸ ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره ...
مسألة ۷۴۳ ـ ( ۱۷۸ ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف .
من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به ب...
من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .
مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على الم...
مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضاً .
مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزياد...
مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد م...
مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون والذهب والفضة ، وفي صحة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار والتومان بجنسه إشكال .
مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأ...
مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به فالأظهر البطلان ، و أمّا إذا شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه ففي البطلان إشكال .
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به...
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .
مسألة ۷۴۸ ـ ( ۱۹۶ ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذ...
مسألة ۷۴۸ ـ ( ۱۹۶ ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلاً فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصحّ حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .
مسألة ۷۴۹ ـ ( ۲۰۰ ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ـ كما ...
مسألة ۷۴۹ ـ ( ۲۰۰ ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ـ كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين ـ صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .
وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض...
وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى .
أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة إذا كانت الحنتطتان متمايزتين وإلاّ فعلى الأحوط ، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح على الأحوط فيه ، مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة .
الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة...
الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردىء كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يب...
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ، إذا كان العوضان شخصيين فيجوز بيع بيضة شخصية ببيضتين و كذلك جوزة بجوزتين ، وهكذا إذا بيع الشخصي بما في الذمة مع الامتياز بينهما ، ومع عدم الامتياز فالصحة محل إشكال .
مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين الع...
مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ۶۸۵ .
مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع ب...
مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس .
مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ،...
مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .
مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل ...
مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الأخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته إن كانت دائمة ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة .
مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون ل...
مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها إذا لم يكن الجنس متحدا ، وأما مع وحدة الجنس ففيه إشكال كبيع الدينار العراقي بمثله ، سواء أكانت المعاملة شخصية او كلية ، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا .
وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغ...
وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
مسألة ۷۵۵ ـ ( ۲۲۲ ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو...
مسألة ۷۵۵ ـ ( ۲۲۲ ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .
مسألة ۷۵۶ ـ ( ۲۲۳ ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابض...
مسألة ۷۵۶ ـ ( ۲۲۳ ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .
مسألة ۷۵۷ ـ ( ۲۲۴ ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح...
مسألة ۷۵۷ ـ ( ۲۲۴ ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
مسألة ۷۵۸ ـ ( ۲۲۵ ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل ...
مسألة ۷۵۸ ـ ( ۲۲۵ ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع .
مسألة ۷۵۹ ـ ( ۲۲۶ ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار ...
مسألة ۷۵۹ ـ ( ۲۲۶ ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .
مسألة ۷۶۰ ـ ( ۲۳۳ ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضه...
مسألة ۷۶۰ ـ ( ۲۳۳ ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .
مسألة ۷۶۱ ـ ( ۲۳۴ ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغشّ ا...
مسألة ۷۶۱ ـ ( ۲۳۴ ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغشّ الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغشّ غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الأخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش .
ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويق...
ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ...
( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ....
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي...
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .