۱۱۶ ـ إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ـ ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ـ وانفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّداً بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّداً بها .
۱۱۷ ـ إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
۱۱۸ ـ إذا استأجره للحجّ بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
۱۱۹ ـ إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة وإن لم يجد فشاة ، ويستحق الاجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر .
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً ، غير أنه لا يستحق الاجرة .
۱۲۰ ـ الأجير وإن كان يملك الاجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، إلاّ أن الظاهر استحقاق الأجير للحجّ مطالبة الاجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة .
۱۲۱ ـ إذا آجر نفسه للحجّ مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضى لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر .
۱۲۲ ـ إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
۱۲۳ ـ لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب ، وأما الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة .
كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الاخر في الإستيجار في الحجّ .
فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
۱۲۴ ـ لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ـ ميت أو حى ، تبرّعاً أو بالاجارة ـ فيما إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الاخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ إستيجار شخصين أحدهما لواجب والاخر لاخر .
وكذلك يجوز إستيجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والاخر للمندوب ، بل يجوز إستيجار شخصين لواجب واحد ـ كحجة الاسلام ـ من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
۱۲۵ ـ الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكّة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة .
۱۲۶ ـ لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .
۱۲۷ ـ يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجّة الاسلام ، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكّن من ذلك .
۱۲۸ ـ تستحب نية العود إلى الحجّ ، وتكره نية عدم العود ، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : ( من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه ) .
۱۲۹ ـ يستحب إحجاج من لا إستطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، وتستحب كثرة الإنفاق في الحجّ .
۱۳۰ ـ يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها .
۱۳۱ ـ يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة .
۱۳۲ ـ العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالاصل والواجب بنذر وشبهه ، وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ ، كالعمرة المتمتع بها .
۱۳۳ ـ تجب العمرة كالحجّ على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري على الأحوط ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه .
نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما .
۱۳۴ ـ يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر ، ولا إشكال في جواز الإتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره ، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء .
ولا إشكال فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حجّ التمتع .
ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحجّ .
۱۳۵ ـ كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالاجارة ، والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه .
۱۳۶ ـ تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ـ وسيأتي بيان ذلك ـ وتفترق عنها في أمور :
(۱) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
(۲) إن عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده رمضان .
(۳) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير .
(۴) يجب إتيان عمرة التمتع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى .
(۵) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته تفصيل يأتي في المسألة (۲۱۷) .
۱۳۷ ـ مواقيت الإحرام للعمرة المفردة ـ لمن منزله قبل الميقات ـ نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والإحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة (۲۲۰) .
۱۳۸ ـ تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ .
۱۳۹ ـ من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج ، ولافرق في ذلك بين الحجّ الواجب و الندب .
۱۴۰ ـ أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وقران ، و إفراد .
والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة ستة عشر فرسخا أو أزيد ، والاخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستة عشر فرسخا .
۱۴۱ ـ لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران في غير حجّة الاسلام ندباً كان أو فرضا ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حج التمتع في غيرها ندباً كان أو فرضا ، والتمتع مطلقا أفضل .
ولايجوز ذلك في حجّة الاسلام فلا يجزئ حجّ التمتع عمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي في المسألة (۱۵۲) .
۱۴۲ ـ إذا أقام البعيد في مكّة ، فإن كانت اقامته بعد إستطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتع ، وأما إذا كانت إستطاعته بعد اقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكّة من الامكنة التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا .
۱۴۳ ـ إذا أقام في مكّة وكانت إستطاعته في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه لعمرة التمتع .
۱۴۴ ـ يتألف هذا الحجّ من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .
۱۴۵ ـ تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت .
الثاني : الطواف حول البيت .
الثالث : صلاة الطواف .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الخامس : التقصير .
وسيأتي تفصيل هذه الامور في مواضعها .