الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً ك...
الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جداً ، أم أمّاً ، أم جدة ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه ـ بناءاً على النجاسة ـ وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محلّإشكال .
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر ...
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذاأكل نجساً ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذاكانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوناً في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً ، وشرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلابد من تطهير الملاقي على الأحوط .
العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيره...
العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة مع احتمال كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال ، واعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط ، كما انّ الأحوط اعتبار كونه بالغاً ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل وال...
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الابل أربعون يوماً ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة والأولى سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .
مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وب...
مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضاً مع عدم الظن بالخلاف ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم است...
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، و يجوز إقتنائها والأحوط وجوباً عدم التزيين بها ، وأما بيعها وشراؤها ، وصياغتها ، والأخذ الأجرة عليها ، فالأقوى الجواز لغير التزيين بها ، و امّا للتزيين بها فالأحوط وجوباً عدم الجواز.
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ماسواها ،...
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ماسواها ، و إن ردّت ردّ ما سواها .
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ستّ : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة ف...
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ستّ : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف الواجب ، والآيات والأموات وهي وإن كانت واجبة إلا أنّ عدّها من الصلوات الواجبة مبني على كون اطلاق الصلاة عليها حقيقة . وما التزم بنذر ، أو نحوه ، أو إجارة ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر .
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأما النافلة فكثيرة أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان ـ من جلوس على الأحوط ـ تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الستّ عشرة ، أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .
مسألة ۲۴۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة ال...
مسألة ۲۴۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر .
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ...
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها و الى المغرب بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يت...
مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءاً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويع...
مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ـ في المقام ـ على الأحوط وجوباً ، ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث...
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انته...
مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوباً إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ،و الأحوط وجوباً انّ وقت نافله الفجر من بعد الفجر الأوّل الى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ،و لا يبعد أن يكون وقت نافله الليل فيما بين أوّل الليل الى طلوع الفجر الصادق إلاّ انّ الأحوط والأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه إتيانها فى الثلث الأخير .
مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة...
مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشابّ وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروء الإحتلام أو غير ذلك بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم .
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ ...
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وهكذا ـ على الأحوط وجوباً ـ إذامضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة ، و إلا لم يجب ، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شىء .
مسألة ۲۵۰ ـ ( ۵۰۹ ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين...
مسألة ۲۵۰ ـ ( ۵۰۹ ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد ، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .
مسألة ۲۵۱ ـ ( ۵۱۰ ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم ا...
مسألة ۲۵۱ ـ ( ۵۱۰ ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
مسألة ۲۵۲ ـ ( ۵۱۱ ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يد...
مسألة ۲۵۲ ـ ( ۵۱۱ ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطلت ولزم استئنافها .
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وت...
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى إلا في سجدة السهو التي تؤتى قضاءً عن التشهد المنسىّ فيجب فيها الاستقبال ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار ، أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، و إن كانت منذورة .
مسألة ۲۵۳ ـ ( ۵۱۵ ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة...
مسألة ۲۵۳ ـ ( ۵۱۵ ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة إذالم يكن ظن على خلافه ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، و إلا صلى بقدر ما وسع ، و إذاعلم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .
مسألة ۲۵۴ ـ ( ۵۱۶ ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخط...
مسألة ۲۵۴ ـ ( ۵۱۶ ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الاعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء أكان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلاّ إذاكان مستدبراً للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على ال...
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً إلاّ في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر و إن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة ۲۵۵ ـ ( ۵۱۷ ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من ...
مسألة ۲۵۵ ـ ( ۵۱۷ ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة.
مسألة ۲۵۶ ـ ( ۵۱۸ ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدب...
مسألة ۲۵۶ ـ ( ۵۱۸ ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شىء مما هو خارج عن الحدود .
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت...
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ،...
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطراً ، أو كان جاهلاً بالغصبية ، أو ناسياً لها فيما لم يكن هو الغاصب ، فلا بأس ، وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال .
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحرك...
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، وأمّا إذا تحرك بها فمحلّ إشكال .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من...
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، و...
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه .