• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۴۷ ـ ( ۵۴۶ ) : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن ...

    مسألة ۸۴۷ ـ ( ۵۴۶ ) : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما أجرة عمله، نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما .

    مسألة ۸۴۸ ـ ( ۵۴۷ ) : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يع...

    مسألة ۸۴۸ ـ ( ۵۴۷ ) : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط ، وكذا إذا اشترطا في ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء به ما دام العقد باقياً .

    مسألة ۸۴۹ ـ ( ۵۴۸ ) : لا تصحّ الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشت...

    مسألة ۸۴۹ ـ ( ۵۴۸ ) : لا تصحّ الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .

    مسألة ۸۵۰ ـ ( ۵۴۹ ) : لا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون م...

    مسألة ۸۵۰ ـ ( ۵۴۹ ) : لا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً .

    مسألة ۸۵۱ ـ ( ۵۵۱ ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد ما...

    مسألة ۸۵۱ ـ ( ۵۵۱ ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا ، كما إذا حفرا بئراً ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز ، وكذا تتحقق بالعقد أيضاً ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع أو صلح مثلاً .

    مسألة ۸۵۲ ـ ( ۵۵۴ ) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة ...

    مسألة ۸۵۲ ـ ( ۵۵۴ ) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك .

    مسألة ۸۵۳ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها ...

    مسألة ۸۵۳ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته ، و إلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .

    مسألة ۸۵۴ ـ ( ۵۶۰ ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وف...

    مسألة ۸۵۴ ـ ( ۵۶۰ ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحباباً خلافه .

    مسألة ۸۵۵ ـ ( ۵۶۱ ) : تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصحّ قسمة ال...

    مسألة ۸۵۵ ـ ( ۵۶۱ ) : تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصحّ قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا ففي الصحة إشكال ، إلا إذا تعدد الواقف والموقوف عليه .

    مسألة ۸۵۶ ـ ( ۵۶۲ ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال ...

    مسألة ۸۵۶ ـ ( ۵۶۲ ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط .
    وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .

    المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح...

    المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور :

    ( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو ...

    ( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

    ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وعدم ا...

    ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وعدم الحجر من فلس فانّه يعتبر في المالك دون العامل محضاً ، و عدم الحجر من سفه ، فإنّه يعتبر في المالك ، لا تصح المضاربة مع العامل السفيه إلا مع إذن الولىّ .

    ( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون ...

    ( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق .

    ( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ ال...

    ( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .

    ( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشر...

    ( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصحّ . هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
    وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروءه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طروء العجز .

    مسألة ۸۵۷ ـ ( ۵۶۳ ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين...

    مسألة ۸۵۷ ـ ( ۵۶۳ ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة إشكال ، وأما الدين فلا تصحّ المضاربة فيه .

    مسألة ۸۵۸ ـ ( ۵۶۵ ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من...

    مسألة ۸۵۸ ـ ( ۵۶۵ ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك ، و إذا وقع فاسداً كان للعامل أجرة المثل ، ولا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على ما جعل له من الحصّة ، وللمالك تمام الربح .

    مسألة ۸۵۹ ـ ( ۵۶۸ ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط ا...

    مسألة ۸۵۹ ـ ( ۵۶۸ ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه ، إذا وقعت ، صح ولا بأس به .

    مسألة ۸۶۰ ـ ( ۵۷۱ ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فس...

    مسألة ۸۶۰ ـ ( ۵۷۱ ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص .

    مسألة ۸۶۱ ـ ( ۵۷۳ ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما...

    مسألة ۸۶۱ ـ ( ۵۷۳ ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.

    مسألة ۸۶۲ ـ ( ۵۸۶ ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما ع...

    مسألة ۸۶۲ ـ ( ۵۸۶ ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

    مسألة ۸۶۳ ـ ( ۵۸۸ ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر ف...

    مسألة ۸۶۳ ـ ( ۵۸۸ ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .

    مسألة ۸۶۴ ـ ( ۵۹۹ ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذ...

    مسألة ۸۶۴ ـ ( ۵۹۹ ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل .

    مسألة ۸۶۵ ـ ( ۶۰۰ ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك...

    مسألة ۸۶۵ ـ ( ۶۰۰ ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .

    مسألة ۸۶۶ ـ ( ۶۰۱ ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فال...

    مسألة ۸۶۶ ـ ( ۶۰۱ ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .

    مسألة ۸۶۷ ـ ( ۶۰۷ ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتج...

    مسألة ۸۶۷ ـ ( ۶۰۷ ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير .

    وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ ....

    وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .

    مسألة ۸۶۸ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عي...

    مسألة ۸۶۸ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا ضمن حتى مع الخوف .

    مسألة ۸۶۹ ـ ( ۶۱۴ ) : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالردّ إ...

    مسألة ۸۶۹ ـ ( ۶۱۴ ) : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالردّ إلى المالك أو الإبراء منه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا