مسألة ۵۴۲ ـ ( ۱۰۷۶ ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي...
مسألة ۵۴۲ ـ ( ۱۰۷۶ ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه .
مسألة ۵۴۳ ـ ( ۱۰۷۸ ) : لابدّ للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة...
مسألة ۵۴۳ ـ ( ۱۰۷۸ ) : لابدّ للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمسّ والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوباً .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
مسألة ۵۴۴ ـ ( ۱۰۸۰ ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من ...
مسألة ۵۴۴ ـ ( ۱۰۸۰ ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوباً ، إلاّ في الجماع فالظاهر حرمته وضعاً وتكليفاً .
مسألة ۵۴۵ ـ ( ۱۰۸۲ ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا...
مسألة ۵۴۵ ـ ( ۱۰۸۲ ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ـ على الأحوط ـ وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط ـ إذا كان مندوبا ، وكان الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
مسألة ۵۴۶ ـ ( ۱۰۸۳ ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه...
مسألة ۵۴۶ ـ ( ۱۰۸۳ ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
مسألة ۵۴۷ ـ ( ۱۰۸۴ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجب...
مسألة ۵۴۷ ـ ( ۱۰۸۴ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .
وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومن...
وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .
الأول ) : البلوغ .
الثاني ) : العقل .
الثالث ) : الحرية .
فلا تج...
الأول ) : البلوغ .
الثاني ) : العقل .
الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
الخامس ) : التمكن من التصرف ، والأحوط وجوباً أداء الزكاة في الغلاّت وإن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردّت إليه .
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فثبوتها فيه في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصدق به وأداء الزكاة من مال آخر .
مسألة ۵۴۸ ـ ( ۱۰۸۷ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أ...
مسألة ۵۴۸ ـ ( ۱۰۸۷ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
مسألة ۵۴۹ ـ ( ۱۰۹۱ ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقر...
مسألة ۵۴۹ ـ ( ۱۰۹۱ ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
مسألة ۵۵۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تع...
مسألة ۵۵۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه ـ حينئذ ـ حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع ...
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة .
ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
وشرائط وجوبها ـ مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :...
وشرائط وجوبها ـ مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :
في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتا...
في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
مسألة ۵۵۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإ...
مسألة ۵۵۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
مسألة ۵۵۲ ـ ( ۱۰۹۶ ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ول...
مسألة ۵۵۲ ـ ( ۱۰۹۶ ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، والأحوط وجوباً في التسعين ثلاث توابع حوليات ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين ـ لا غير ـ كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما ـ كالسبعين ـ عد بهما معاً ، وإن طابق كلا منهما ـ كالمائة والعشرين ـ يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
مسألة ۵۵۳ ـ ( ۱۰۹۷ ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم ما...
مسألة ۵۵۳ ـ ( ۱۰۹۷ ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شىء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
مسألة ۵۵۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثل...
مسألة ۵۵۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .
مسألة ۵۵۵ ـ ( ۱۱۰۵ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، ...
مسألة ۵۵۵ ـ ( ۱۱۰۵ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطا...
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .
وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال ...
وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم القدح ، كما تقدم في السوم .
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، ...
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
مسألة ۵۵۶ ـ ( ۱۱۱۰ ) : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العا...
مسألة ۵۵۶ ـ ( ۱۱۱۰ ) : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور:
الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي على المشهور ، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها .
أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .
الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
مسألة ۵۵۷ ـ ( ۱۱۱۵ ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأول ) : ب...
مسألة ۵۵۷ ـ ( ۱۱۱۵ ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف ـ في زماننا هذا ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريبا .
الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
مسألة ۵۵۸ ـ ( ۱۱۱۶ ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحبّ في...
مسألة ۵۵۸ ـ ( ۱۱۱۶ ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والأصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
مسألة ۵۵۹ ـ ( ۱۱۱۷ ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإ...
مسألة ۵۵۹ ـ ( ۱۱۱۷ ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
مسألة ۵۶۰ ـ ( ۱۱۱۸ ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ الت...
مسألة ۵۶۰ ـ ( ۱۱۱۸ ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ـ بغير عذر ـ ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
مسألة ۵۶۱ ـ ( ۱۱۲۰ ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إ...
مسألة ۵۶۱ ـ ( ۱۱۲۰ ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر .
مسألة ۵۶۲ ـ ( ۱۱۲۲ ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالد...
مسألة ۵۶۲ ـ ( ۱۱۲۲ ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .
مسألة ۵۶۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من ...
مسألة ۵۶۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من نفس الزرع ـ لا يجب إخراج زكاته .