مسألة ۸۲۸ ـ ( ۴۹۰ ) : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من...
مسألة ۸۲۸ ـ ( ۴۹۰ ) : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافاً إلى حصته .
مسألة ۸۲۹ ـ ( ۴۹۱ ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفس...
مسألة ۸۲۹ ـ ( ۴۹۱ ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .
مسألة ۸۳۰ ـ ( ۴۹۲ ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع ...
مسألة ۸۳۰ ـ ( ۴۹۲ ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم ، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعاً على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع و إن لم يكن المالك مطلعاً فالظاهر ضمانه .
مسألة ۸۳۱ ـ ( ۴۹۵ ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين ...
مسألة ۸۳۱ ـ ( ۴۹۵ ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وإذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور فلا يبعد صحته ولكن لا تجري عليه أحكام المزارعة.
مسألة ۸۳۲ ـ ( ۴۹۷ ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل ب...
مسألة ۸۳۲ ـ ( ۴۹۷ ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيما زادت أجرة المثل على المقدار المقرّر .
مسألة ۸۳۳ ـ ( ۴۹۹ ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حص...
مسألة ۸۳۳ ـ ( ۴۹۹ ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .
مسألة ۸۳۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضا...
مسألة ۸۳۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ، ولا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع .
المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مد...
المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور :
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور ...
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، و عدم الحجر لسفه و أما عدم الح...
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، و عدم الحجر لسفه و أما عدم الحجر لفلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضاً ، كما يعتبر عدم الحجر لسفه في العامل أيضاً إلاّ مع إذن الولىّ .
( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو ...
( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .
( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما ....
( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .
( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما...
( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة .
( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعا...
( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .
( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ...
( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .
( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا ...
( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك بل كانت بلحاظ القطف والحفظ فلا تصحّ .
( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالب...
( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالأحوط عدم وقوع المساقاة ، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلاً فلا إشكال فيها ، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلّة ، ولا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .
مسألة ۸۳۵ ـ ( ۵۰۸ ) : يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضة للعامل أو الم...
مسألة ۸۳۵ ـ ( ۵۰۸ ) : يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال ، أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، والظاهر بطلان العقد والشرط في صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً ، نعم تصحّ في صورة تلفها بعد الظهور .
مسألة ۸۳۶ ـ ( ۵۰۹ ) : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان...
مسألة ۸۳۶ ـ ( ۵۰۹ ) : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً .
مسألة ۸۳۷ ـ ( ۵۱۰ ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل ال...
مسألة ۸۳۷ ـ ( ۵۱۰ ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة ، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة .
مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من...
مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .
مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقاي...
مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .
مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف...
مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شىء على العامل أو المالك فهو المتبع .
والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معاً.
مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حص...
مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط .
الجعالة من الإيقاعات ، لابدّ فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي ...
الجعالة من الإيقاعات ، لابدّ فيها من الإيجاب عاماً مثل : من ردّ عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل إن خطت ثوبي فلك كذا .
ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى تحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل : من ردّ عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب ، وإذا كان العوض مجهولا محضاً مثل من ردّ عبدي فله شىء بطلت وكان للعامل أجرة المثل .
مسألة ۸۴۲ ـ ( ۵۳۲ ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل...
مسألة ۸۴۲ ـ ( ۵۳۲ ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله .
مسألة ۸۴۳ ـ ( ۵۳۹ ) : لابدّ فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في الس...
مسألة ۸۴۳ ـ ( ۵۳۹ ) : لابدّ فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .
مسألة ۸۴۴ ـ ( ۵۴۱ ) : لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون ال...
مسألة ۸۴۴ ـ ( ۵۴۱ ) : لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع ، فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .
مسألة ۸۴۵ ـ ( ۵۴۴ ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظ...
مسألة ۸۴۵ ـ ( ۵۴۴ ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ، أما إذا كان غاراً فيرجع عليه المغرور ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .
مسألة ۸۴۶ ـ ( ۵۴۵ ) : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ...
مسألة ۸۴۶ ـ ( ۵۴۵ ) : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ، ويكره مشاركة الذمي .