مسألة ۸۰۸ ـ ( ۴۲۵ ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك ال...
مسألة ۸۰۸ ـ ( ۴۲۵ ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ، والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز فيشكل عدم الضمان في الختّان و الحجّام مع عدم أخذ البراءة ، و الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان .
مسألة ۸۰۹ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ب...
مسألة ۸۰۹ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج .
مسألة ۸۱۰ ـ ( ۴۲۷ ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فان...
مسألة ۸۱۰ ـ ( ۴۲۷ ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وأمّا إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره ، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الإناء مطلقاً .
مسألة ۸۱۱ ـ ( ۴۳۰ ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ض...
مسألة ۸۱۱ ـ ( ۴۳۰ ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن .
مسألة ۸۱۲ ـ ( ۴۴۰ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصي...
مسألة ۸۱۲ ـ ( ۴۴۰ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعدّ من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ولم يستحق أجرة في الصورتين .
مسألة ۸۱۳ ـ ( ۴۴۲ ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم ي...
مسألة ۸۱۳ ـ ( ۴۴۲ ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين ، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك ، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك ، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه ، بل الشرط يكون فاسداً ، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس ، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا ، فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا ، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة ، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصحّ إجارتها من غيره ، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة ، ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك .
مسألة ۸۱۴ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيف...
مسألة ۸۱۴ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها فالأظهر بطلان الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ، والأحوط وجوباً المصالحة اذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى.
مسألة ۸۱۵ ـ ( ۴۴۵ ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو...
مسألة ۸۱۵ ـ ( ۴۴۵ ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حقّ في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .
مسألة ۸۱۶ ـ ( ۴۴۶ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناه...
مسألة ۸۱۶ ـ ( ۴۴۶ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار والدكان والأجير و السفينة فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، واما في البيت و الرحى فالأحوط وجوباً عدم الإجارة ، والأقوى في الأرض الجواز على كراهة .
مسألة ۸۱۷ ـ ( ۴۴۸ ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا م...
مسألة ۸۱۷ ـ ( ۴۴۸ ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، ويشكل في جواز الاستيجار بالاكتفاء بشراء الخيوط والإبرة ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان ببعض العمل .
مسألة ۸۱۸ ـ ( ۴۵۲ ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أ...
مسألة ۸۱۸ ـ ( ۴۵۲ ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلاً عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه .
مسألة ۸۱۹ ـ ( ۴۵۴ ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا ...
مسألة ۸۱۹ ـ ( ۴۵۴ ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
مسألة ۸۲۰ ـ ( ۴۶۰ ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا...
مسألة ۸۲۰ ـ ( ۴۶۰ ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً .
مسألة ۸۲۱ ـ ( ۴۶۱ ) : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، ...
مسألة ۸۲۱ ـ ( ۴۶۱ ) : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
مسألة ۸۲۲ ـ ( ۴۶۸ ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (ع...
مسألة ۸۲۲ ـ ( ۴۶۸ ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة ۸۲۳ ـ ( ۴۶۹ ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في ا...
مسألة ۸۲۳ ـ ( ۴۶۹ ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات .
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، وأما إذا لم يكن محل الابتلاء فالأظهر الجواز .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه .
مسألة ۸۲۴ ـ ( ۴۸۱ ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو ...
مسألة ۸۲۴ ـ ( ۴۸۱ ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره .
مسألة ۸۲۵ ـ ( ۴۸۲ ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب ب...
مسألة ۸۲۵ ـ ( ۴۸۲ ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شىء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف يتدارك بقراءة ذلك المقدار صحيحا، والأحوط استحبابا للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
مسألة ۸۲۶ ـ ( ۴۸۴ ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة ف...
مسألة ۸۲۶ ـ ( ۴۸۴ ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استيجار الصبي والله سبحانه العالم .
هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من ح...
هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .
يعتبر في المزارعة أمور :
( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من ا...
يعتبر في المزارعة أمور :
( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .
( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن ي...
( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا ، و المزارعة مع السفية ممنوعة إلا مع إذن الولىّ.
( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول...
( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .
( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونح...
( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .
( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول ...
( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .
( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا...
( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .
( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلز...
( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين .
( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إ...
( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت ، بل لا يبعد الصحة حتى مع الاختلاف .
( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحد...
( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه .
مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر ...
مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض هذا إذا لم يكن ما صرفه زائداً على المقدار المقرر في العقد ، وأما إذا كان زائداً فاستحقاق الزيادة محل إشكال و لا يترك الاحتياط بالصلح ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ، و كذلك لا يترك الاحتياط بالصلح ، إذا كان الأجرة زائد على المقدار المقرّر في العقد.
ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ، وإن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً .
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل و إذا لم يتضرّر المالك من بقاء الزراعة في ملكه ، ولم يكن بقاء الزرع موجبا لفوات المنفعة المعتدّ بها ، ولم يكن الزارع مقصِّرا في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدّة المزارعة .