۳۰۴ ـ إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
الرابع من واجبات الحجّ رمي جمرة العقبة يوم النحر :
ويعتبر فيه أمور :
۱ ـ قصد الرمي متقربا به إلى الله تعالى .
۲ ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام .
۳ ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
۴ ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
۵ ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
۶ ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد .
۷ ـ أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والالات المعدة للرمي .
۳۰۵ ـ إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدّم حكمه في المسألة (۲۸۲) ، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة (۲۹۷) ، وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة (۲۸۸) .
۳۰۶ ـ إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة وخروجه عن المطاف لمرض ـ كصداع أو وجع في البطن ـ فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام إلاّ أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، فإنه يبني على طوافه ، وأما إن كان طواف نافلة فيبني عليه ولو كان شوطا أو شوطين .
۳۷۴ ـ إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة ، وإذا شك في الرمي وعدمه أو في الاصابة وعدمها بنى على العدم ، إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .
۳۰۷ ـ يجوز للطائف أن يخرج من المطاف ـ سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة ـ لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع الطواف ـ وإن كان فريضة ـ لمن ادركته صلاة الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر .
۳۰۸ ـ يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .
۳۷۵ ـ يعتبر في الحصيات أمور :
أحدها : أن تكون من الحرم ، والافضل أخذها من المشعر .
ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما .
ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك .
ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
۳۰۹ ـ إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف في المسألة (۳۰۴) .
۳۷۶ ـ إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
۳۱۰ ـ إذا نقص من طوافه سهواً ، فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۳۷۷ ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم ، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، والأقوى وجوب التفريق وتقديم القضاء على الاداء ، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال ، وسيجئ ذلك في رمي الجمار .
وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، فعليه الاعادة أيضاً في هذه الصورة .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للاول ، إلاّ أنه لا يجوز القران بين الطوافين ـ بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف ـ في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ، ويوجب بطلان الطواف الأوّل على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا ، فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه إذا قصد المكلّف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط .
۳۷۸ ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط .
وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .
۳۱۱ ـ إذا زاد في طوافه سهوا ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه .
وإن كان شوطا واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي ، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي .
الخامس من واجبات حجّ التمتع الذبح أو النحر في منى :
ويعتبر فيه قصد العمل متقربا به إلى الله تعالى ، والايقاع في النهار ، فلا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و إن كان جاهلاً ، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل . ويجب الإتيان به بعد الرمي ، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى ، وإن لم يمكن ذلك ولو لاجل التقية إلى آخر أيّام التشريق أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسرّ على الأحوط ، كما أنّ الأحوط أيضاً مع عدم التمكن منه. أن يذبح أو ينحر بمكّة ، ومع عدم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم .
۳۱۲ ـ إذا شك في الطواف ، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ، و كذلك إذا كان الشك في الاثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الاشواط حكم بصحته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف .
۳۷۹ ـ لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيّام التشريق وإن كان الأحوط الافضل يوم العيد ، وإذا أخّر ذلك عن أيّام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة .
وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالماً عامداً وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
۳۱۳ ـ إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ـ كما إذا احتمل أن الشوط الاخير هو الثامن ـ صح طوافه ، إلاّ أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الاخير ، فإن الأقوى حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۳۱۴ ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في الاعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية .
۳۸۰ ـ لا يجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد .
۳۱۵ ـ إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه .
۳۱۶ ـ يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
۳۸۱ ـ يجب أن يكون الهدي من الابل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الابل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الاعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور ، والاعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً .
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا .
ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب الاذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مشقوق الاذن إذا تيسر .
۳۸۲ ـ إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به .
۳۸۳ ـ إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط في أيّام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلاّ إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره .
۳۸۴ ـ إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء ـ كالارث والهبة ونحوهما ـ واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الإجزاء إشكال .
۳۱۷ ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه .
۳۸۵ ـ إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .
وأمّا إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الإتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانياً ثم ظهر كونه واجداً للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك .
۳۸۶ ـ إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه .