مسألة ۲۵۱ : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشترى القبول ، ولو رضى بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي ، و إذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، و إذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً ، و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول .
مسألة ۲۵۲ : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال ، والأظهر الجواز ، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل .
مسألة ۲۵۳ : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه ، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز ، و إلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.
مسألة ۵۲ : يخرج من الغنائم قبل القسمة ـ كما مر ـ صفو المال أيضاً وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك ، على أساس أنها ملك طلق للإمام (عليه السلام) بمقتضى عدة من الروايات :
منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « قطائع الملوك كلها للامام (عليه السلام) ، وليس للناس فيها شىء » .
ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » .({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال ، حديث ۶ و ۱۵ .^})
مسألة ۵۳ : يخرج من الغنائم خمسها أيضاً قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين ، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عز من قائل : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )({^سورة الانفال ، الآية ۴۱ .^})والروايات الدالة على ذلك كثيرة .
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز({^إلاّ في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمرّ ويصفرّ . ^})والأحوط العدم .
مسألة ۲۵۴ : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .
مسألة ۵۴ : تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضراً
في ساحة القتال والمعركة ومتهيئاً للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى ، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة .
وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب ، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۸ .^})
والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام ، فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال ، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت : أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها ؟ قال : « نعم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۱ .^})
ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم بن محمّد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع ،({^فى المنع تأمل .^}) وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) ، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال : فقال : « هؤلاء المحرومون ، فأمر أن يقسم لهم »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) بتقريب أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة ، وفيه : أولاً : أنه لا يمكن أن تكون كلمة ( هؤلاء ) إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار .
وثانياً : أن تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيباً في الغنيمة ، فإن ضمير ( لهم ) في قوله (عليه السلام) ( فأمر أن يقسم لهم ) ظاهر في رجوعه إلى القوم ، وكيف كان فالرواية مجملة ، فلا دلالة لها على المقصود أصلاً .
ثم إنه بناءً على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة ، فهل هم مشتركون فيها معهم أيضاً إذا حضروها بعدها ؟ المشهور عدم الاشتراك ، وهو الظاهر ، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة .
مسألة ۲۵۵ : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه({^بل قبل ظهوره .^})أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .
مسألة ۲۵۶ : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان .
مسألة ۵۵ : المشهور بين الاصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة ، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث ، ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك ، و إلا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي ،( ) وذلك لإطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۲ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) و صحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)قال : « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۸ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^})وعدم المقيد لهما .
وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر .
مسألة ۲۵۷ : لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها({^بل قبل ظهورها .^})مع أصولها جاز بلا إشكال .
مسألة ۲۵۸ : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
مسألة ۲۵۹ : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان .
مسألة ۲۶۰ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
مسألة ۲۶۱ : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .
مسألة ۵۶ : لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراءً أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شىء ، و إن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إن الحكم ـ مضافا إلى أنه على القاعدة ـ قد دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام : « المسلم أحق بماله أينما وجده » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۵ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۳ .^})
وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ، فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضاً بلا إشكال ولا خلاف .
وأما إذا كان بعد القسمة ، فنسب إلى العلامة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة ، ولكن المشهور بين الاصحاب أنها ترد إلى أربابها وهو الصحيح ، إذ يكفي في ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال ، والدليل على الخلاف غير موجود في المسألة .
وأما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : « إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فىء للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة »(۱) فهي بظاهرها ، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الأول ترد إلى أربابها ، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان ، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة ، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة .
وعليه فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانياً عليهم بعد إخراج أموال المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام (عليه السلام) .
مسألة ۲۶۲ : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .
مسألة ۲۶۳ : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة({^توزيع النقص على النسبة فيما كان المستثنى على الوجه الكلي في المعيّن محلّ إشكال .^})ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع وهكذا .
مسألة ۲۶۴ : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .
الدفاع
مسألة ۵۷ : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، و إذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت » الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية .({^الوسائل ج ۲ الباب ۱۴ من أبواب غسل الميت ، الحديث ۹ .^})
مسألة ۲۶۵ : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواءً كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه({^بل الأحوط وجوباً الترك .^})و إن كان الترك أحوط .
مسألة ۵۸ : تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام أحكام الغنيمة ، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس ، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية فما عليه المحقق القمي ـ قدس سره ـ من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه .
مسألة ۲۶۶ : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا ({^.بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل .^})
مسألة ۲۶۷ : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواءً أباعه قبل قبضه أم بعده .
قتال أهل البغي
وهم الخوارج على الإمام المعصوم (عليه السلام) الواجب إطاعته شرعاً ، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام (عليه السلام) بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ، ولا يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ، وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله .
مسألة ۲۶۸ : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ،({^بل على الأقوى . ^})ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط .
مسألة ۲۶۹ : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الاجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا .
مسألة ۲۷۰ : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري .
مسألة ۲۷۱ : يجوز بيع الزرع محصوداً ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .