• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۲۹ : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبداً ، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له ـ كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم ـ لم يكن ذلك المكان وطناً له ، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة ـ مثلاً ـ أتم و إن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقل وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر .

    مسألة ۵۹۷ : تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .

    مسألة ۵۹۸ : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شىء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .

    تنبيه : إذا كان الانسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً ، فإنه لا يصدق عليه عرفاً ـ وهو في محله ـ أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر ـ مثلاً ـ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل ، وبعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر ، و إذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً و إياباً ، إذا مروا به .

    خاتمة في بعض الصلوات المستحبة

    ( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد({^الأحوط أن لا يكون العدد أقلّ من الخمسة إذا أقيمت جماعةً .^}) ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة .
    وكيفيتها : ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى « والشمس » وفي الثانية « الغاشية » أو في الأولى « الأعلى » وفي الثانية « والشمس » ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كل تكبيرة ، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط({^بل على الأقوى في التكبيرات .^}) في التكبيرات والقنوتات ، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً ، أن تصلي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك المخلصون ) ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة .

    مسألة ۵۹۹ : لاتجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها ـ عامداً ـ بطلت الصلاة ، و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، و إن ذكر بعد الفراغ منها ـ وقدخرج الوقت ـ أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم ـ حينئذ ـ ببطلان صلاته ولزمه القضاء .

    الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام ، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس ،({^الأحوط وجوباً الاحتساب من طلوع الفجر . ^})فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر .

    مسألة ۶۰۰ : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمداً وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ،({^( بل الأحوط وجوباً إتمام الصلاة والإعادة .)^}) و إن عصى فالأحوط ـ وجوباً ـ له الاتمام والإعادة ، و إذا قرأها ـ نسياناً ـ وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، و إذا ذكر بعدها فإن سجد ـ نسياناً ـ أيضاً أتمها وصحت صلاته ، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه({^(على الأحوط ، وأتمّ السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة )^}) وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .({^(على الأحوط )^})

    مسألة ۹۵۹ : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .

    الفصل الثاني. في تكبيرة الإحرام

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، و إذا تمت({^(بل بالشروع فيها و على الأحوط )^}) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ،({^(بطلانها بزيادتها في الجاهل القاصر مبني على الاحتياط )^}) فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها .({^(الأحوط وجوباً الإتيان بالترجمة أولاً ، ثم الإتيان بمرادفها بقصد الأعمّ من الافتتاح و الذكر )^})

    مسألة ۶۰۱ : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ السجود أيضاً بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .

    مسألة ۹۳۰ : يشترط وحدة محل الإقامة ، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر ، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة ، مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الامكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها ، نعم يشكل الخروج إلى حدّ الترخص ، فضلاً عما زاد عليه إلى ما دون المسافة ، كما إذا قصد الإقامة في النجف الاشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ، فالأحوط الجمع ـ حينئذ ـ مع الإمكان ، و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة ، إذا كان زمان الخروج قليلاً .({^إذا كان زمان الخروج أكثر من ساعتين فالأحوط وجوباً الجمع ، وإذا كان من قصده الخروج تمام اليوم أو تمام الليل يقصر .^})

    مسألة ۹۳۱ : إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين ، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك ، وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيّام ، و إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية ـ مثلاً ـ وكان عشرة أيّام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام ، وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدوداً بحدّ معلوم ، و إن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيّام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق ، وأما إذا كان التردد لأجل الجهل بالآخر كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر ، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر ، و إن انكشف كمال الشهر بعد ذلك .

    مسألة ۶۰۲ : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) .

    مسألة ۵۸۲ : الأحوط ـ وجوباً ـ عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها({^(الاحتياط بالنسبة الى وصلها بما بعدها استحبابي )^}) من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشىء من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .

    مسألة ۶۰۳ : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عدا سورة براءة ـ و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، و إذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .

    مسألة ۹۳۲ : تجوز الإقامة في البرية ، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الامكنة البعيدة ، إلا إذا كان زمان الخروج قليلاً ، كما تقدم .

    مسألة ۵۸۳ : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو و إن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .

    مسألة ۶۰۴ : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .

    مسألة ۹۳۳ : إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماماً بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، و إلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .

    مسألة ۶۰۵ : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

    مسألة ۹۳۴ : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماماً نسياناً أو لشرف البقعة غافلاً عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ، ثم عدل عنها رجع إلى القصر .

    مسألة ۵۸۴ : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى({^( بل الأقوى )^}) أن يحرك بها لسانه إن أمكن .

    مسألة ۶۰۶ : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمدّ الواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشىء من ذلك بطلت القراءة .

    مسألة ۹۶۰ : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ،({^فالأحكام التالية مبنية على الاحتياط الوجوبي ^})والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .

    مسألة ۵۸۵ : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام .

    مسألة ۶۰۷ : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة .

    مسألة ۹۳۵ : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى اقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، و إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .

    مسألة ۹۶۱ : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، و إن كان بعد تجاوز المحل مضى .

    مسألة ۵۸۶ : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية ، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا