• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۱۷ : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب({^( لايترك الاحتياط بالجهر فيها )^}) الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى .

    مسألة ۹۴۲ : المتردد في الامكنة المتعددة يقصر ، و إن بلغت المدة ثلاثين يوماً .

    مسألة ۶۱۸ : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته ، و إذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ و إذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .

    مسألة ۹۴۳ : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .

    مسألة ۶۱۹ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .

    مسألة ۹۶۸ : يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .

    مسألة ۹۴۴ : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه ـ متردداً ـ تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً .

    ( ومنها ) : صلاة الغفلية ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الأولى بعد الحمد « وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » وفي الثانية بعد الحمد « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ثم يرفع يديه ويقول : « اللّهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجته ، ثم يقول : « اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمّد وآله عليه وعليهم السلام لما ( وفي نسخة إلا ) قضيتها لي » ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى ، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودارالسلام وهي الجنة .

    مسألة ۹۴۵ : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .

    مسألة ۹۶۹ : يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفلية فيكون ذلك من تداخل المستحبين .

    مسألة ۶۲۰ : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، والأحوط({^( بل الأقوى .) ^})في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .

    مسألة ۹۴۶ : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوماً .

    و ( منها ) : الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور ، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب : الفلق أولاًثم الناس ، ثم التوحيد ، ثم الكافرون ، ثم النصر ، ثم الأعلى ، ثم القدر .
    ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلباً للاختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .

    مسألة ۶۲۱ : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بقدر الفاتحة ، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضاً ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، و إذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .

    مسألة ۶۲۲ : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .

    مسألة ۶۲۳ : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .

    مسألة ۵۹۲ : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، و إن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
    هذا مع الإمكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، و إن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط ـ وجوباً ـ أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأولى({^(بل الأحوط وجوباً )^}) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .

    مسألة ۶۲۴ : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوبا({^(بل استحباباً . )^})عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .

    مسألة ۵۹۳ : إذا تمكن من القيام ـ ولم يتمكن من الركوع قائماً وكانت وظيفته الصلاة قائماً ـ صلى قائماً ، وأومأ للركوع ، والأحوط استحباباً({^بل وجوباً ^}) أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، و إن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود أيضاً .

    الفصل الثالث في أحكام المسافر

    مسألة ۹۴۷ : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، و إذا صلاها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، و إن كان جاهلاً بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة ، فضلاً عن القضاء ، و إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلاً بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة ـ مثلاً ـ فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .

    مسألة ۶۲۵ : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط لزوماً({^(الأقوى عدم اللزوم )^}) اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا .

    مسألة ۶۲۶ : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .

    مسألة ۹۴۸ : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .

    مسألة ۵۹۴ : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة على القيام ـ قبل الركوع بعد القراءة ـ قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، و إن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، و إن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، و إلا لم تجب الإعادة .({^( بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة )^})

    مسألة ۶۲۸ : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت الصلاة ، و إذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، و إذا شك قبل ذلك تدارك ، و إن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضاً .

    مسألة ۵۹۵ : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً .

    مسألة ۶۲۹ : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد إشكال ،({^( والظاهر عدم الإشكال )^}) وتقدم أن الأحوط لزوما({^( تقدم أنّ الأقوى عدم اللزوم ) ^})اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .

    مسألة ۵۹۶ : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ،({^(هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأمّا المرأة فيستحبّ لها الجمع بين قدميها )^}) وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .

    مسألة ۹۴۹ : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيّام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة .({^بل الأحوط وجوباً الإعادة بالتمام .^})

    مسألة ۶۳۰ : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد « كذلك الله ربي » أو « ربنا » وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام ، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عمّ ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطى أجر السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا