مسألة ۶۳۷ : إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها ، فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضاً فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع .
والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة ، وجاز له أيضاً إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ .
مسألة ۸۵۱ : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع .
مسألة ۶۳۸ : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ ، و إذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولاكلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه .
وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن أخذه كان ضامناً له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .
مسألة ۸۵۲ : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له .
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .
مسألة ۸۵۳ : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له .
مسألة ۸۵۴ : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره({^في إطلاقه منع ، فإنه يثبت للمضمون له إذا علم بعد الضمان بإعسار الضامن حين العقد ، نعم إذا صار موسراً بعده ففي ثبوت الخيار إشكال ، كما أنّ فى ظهور عدم الخيار مع الاشتراط تأملاً .^})بل الأظهر عدمه .
مسألة ۸۵۵ : إذا كان الدين حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً ، فيكون الاجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالاً ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور .
مسألة ۸۵۶ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص كذلك ، ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل .
وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل .
مسألة ۸۵۷ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص حالاً بإذن المضمون عنه ، وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.
مسألة ۶۳۹ : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأموناً كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي .({^( على الأحوط في الاستيذان )^})
نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق .
مسألة ۸۵۸ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه بأقل من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً ، وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الاجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الأول ، وهو أجل الدين ، و إذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثم أسقط الزائد وأداه ، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة .
مسألة ۶۴۰ : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ،({^( والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .
مسألة ۶۴۱ : إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك .
مسألة ۸۵۹ : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي ،({^الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الحاكم الشرعى فى احتساب الزكاة ، والأحوط لزومه فى الخمس .^}) أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .
مسألة ۸۶۰ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .
مسألة ۶۴۲ : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنقفه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .
مسألة ۸۶۱ : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان.
مسألة ۶۴۳ : كل ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشدّ وآكد .
مسألة ۶۴۴ : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .
مسألة ۸۶۲ : إذا ضمن شخصان مثلاً عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الأول يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي ، وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر({^لو سلم المبنى فالبناء ممنوع ، بل الظاهر براءة الذمتين .^}) وفيه إشكال بل الأظهر البطلان .
مسألة ۸۶۳ : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .
مسألة ۶۴۵ : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها ، ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل .({^(بل الأحوط وجوباً ردُّها ان كانت موجودة وردُّ بدلها ان كانت تالفة )^})
مسألة ۸۶۴ : إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا .
مسألة ۸۶۵ : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة ۸۶۶ : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواءً أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
مسألة ۸۶۷ : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته إشكال ، وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال .
مسألة ۸۶۸ : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى ، والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
مسألة ۶۴۶ : إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالاحوط({^(بل الأقوى )^}) أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها ، و إن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، و إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان .
مسألة ۸۶۹ : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال .
مسألة ۸۷۰ : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواءً أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لاخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .