مسألة ۶۷۴ : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواءً حصل النماء قبل التملك أم بعده .
مسألة ۸۲۵ : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً .
مسألة ۸۲۶ : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر.
مسألة ۶۷۵ : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده كان للملتقط .
مسألة ۸۲۷ : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
مسألة ۶۷۶ : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلاً ملكه الملتقط تبعاً لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلاً ففي جواز تملكه إشكال والأحوط التصدق به.
مسألة ۶۷۷ : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه .
مسألة ۸۲۸ : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً و إلا فلقيمته يوم التعدي ،({^والأحوط وجوباً أداءُ أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .^}) والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .
مسألة ۸۲۹ : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
مسألة ۸۳۰ : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة .
مسألة ۶۷۸ : إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ،({^( إلاّ أنّه إن جاء مالكها وطالبها دفعها إليه )^}) و إن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين ، و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه .
فإذا تمّ التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ، والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه .
مسألة ۸۳۱ : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل ، و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ،({^الأقوى الاستيذان من الحاكم الشرعى فيه وفيما بعده .^}) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة ۸۳۲ : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن ، و إلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، و إن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
مسألة ۸۳۳ : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
مسألة ۸۳۴ : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً و إلا فالقول قول مدعي الرهن .
مسألة ۶۷۹ : إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره ، فإن كان لايدخل أحد يده في صندوقه فهو له ، و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إياه فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له ، و إن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة({^(مع عدم التصالح ) ^})كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين .
هذا إذا كان الغير محصوراً ، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه .
مسألة ۶۸۰ : إذا وجد مالاً في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له ، و إن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة .
كتاب الحجر
وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة({^في الذكر .^}) أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ،({^وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين .^}) والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض و إن صادف مدة الاداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته .
( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ،({^بل الأظهر عمومه لما في ذمته ـ بمثل الضمان والقرض ـ وللتصرفات المالية في نفسه بمثل الاجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .^}) ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال .
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئاً ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان باذن المولى .
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقياً .
مسألة ۶۸۱ : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره ، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك .
و إن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال ،({^( بل الظاهر وجوب التصدّق )^}) والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي ، وأحوط منه أخذه وفاءً ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
كتاب الغصب
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير({^( أو حقّه )^}) ظلماً و إن كان عقاراً ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
مسألة ۶۸۲ : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه و إلا فيضمن .
مسألة ۶۸۳ : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني ، و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول .
مسألة ۶۸۴ : إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي و إن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه .
مسألة ۸۳۵ : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين .
مسألة ۸۳۶ : للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال .
مسألة ۶۸۵ : إذا منع حراً عن عمله لم يضمن({^( في عدم الضمان إذا كان الممنوع كسوباً إشكال )^}) إلا إذا كان أجيراً خاصاً لغيره فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيراً له لزمته الاجرة ، ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله .
مسألة ۸۳۷ : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها({^في التبعيّة بل في جواز الأخذ إشكال والأحوط مصالحته مع الغرماء .^}) وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية .
مسألة ۶۸۶ : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إما بترك رباطه أو بحلّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .
مسألة ۸۳۸ : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها({^إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوباً مصالحته مع الغرماء .^}) فله عين ماله مطلقا ، و إن كان بالأجود ، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعدّ من التالف .
مسألة ۶۸۷ : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها .
وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه .
وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .