• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۰ : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك تارة يكون المشهود به من الأموال ، و أخرى يكون من غيرها ، فان كان من الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية ، والا ضمن مثلها أو قيمتها ، وان كان من غير الأموال ، فلا إشكال في أنه لا قصاص ولاقود على من له القصاص أو القود وان كان هو المباشر ، وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم({^.( بل الأقرب أنها على بيت المال مطلقا )^})

    مسألة ۱۳۱ : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل ، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً ، والا فتقبل .

    مسألة ۱۳۲ : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ، والا كان المال الموصى به لزيد.

    مسألة ۱۳۳ : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين .

    مسألة ۱۷۶۸ : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل({^( وهو الأقوى وإن كان الأحوط الصلح )^}) للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً للابوين أو للاب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية.({^(الأحوط إتمام القسمة بالصلح )^})

    الأول ـ الزنا

    ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ، فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطئ شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها .
    و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .

    مسألة ۱۳۴ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ ، وأما من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .

    مسألة ۱۷۶۹ : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والمشهور({^( وهو الأقوى ، إلاّ أنّ الأحوط وجوباً إذا كان المتقرّب بالامّ واحداً أن يصالح المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في خمس نصيبه ، كما أنّ الأحوط وجوباً في اجتماع العم والعمّة من قبل الأم القسمة بينهما بالصلح )^}) على أن المتقرب بالام إن كان واحداً كان له السدس و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية .

    مسألة ۱۳۵ : يشترط في ثبوت الحد أمور :
    ( الأول ) : البلوغ ، فلا حد على الصبي .
    ( الثاني ) : الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه .
    ( الثالث ) : العقل فلا حد على المجنون .

    مسألة ۱۳۶ : إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .

    مسألة ۱۳۷ : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل({^والبلوغ .^}) والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا لم يثبت ،({^لايبعد الثبوت ، إلاّ أنه يتبع به بعد عتقه .^}) نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه، ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.

    مسألة ۱۳۸ : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك أجرى عليه الحد ، و إلا فلا .

    مسألة ۱۳۹ : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .

    مسألة ۱۷۷۰ : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، و إذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية({^( الأحوط وجوباً مصالحة الذكر والانثى في القسمة )^}) الذكر والانثى سواءً أكانوا للابوين أم للاب أم للام ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه ، والمشهور({^( الأحوط وجوباً مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً مصالحة الخال مع الخالة )^}) على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .

    مسألة ۱۴۰ : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للامام (عليه السلام)العفو وعدم اقامة الحد عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر .

    مسألة ۱۷۷۱ : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو انثى والثلثان للاعمام و إن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، و إذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

    مسألة ۱۴۱ : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ ، أو بالوطئ شبهة أو اكراهاً أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .

    مسألة ۱۷۷۲ : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة و أن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً .

    مسألة ۱۴۲ : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل و ست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .

    مسألة ۱۴۳ : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود ، ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو إختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحدّ الشهود ، وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلاً ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلاً أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال ، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني .

    مسألة ۱۴۴ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .

    مسألة ۱۴۵ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .

    كتاب القصاص الفصل الأول في قصاص النفس

    مسألة ۱ : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه ، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادة ، و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً ، وأما إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلاً عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص .

    مسألة ۱۴۶ : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر .

    مسألة ۱۷۷۳ : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً انثى الثلثين ، وولد الخال و إن كان ذكراً متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم ( ۱۷۶۳ ) .

    مسألة ۱۴۷ : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .

    مسألة ۱۷۷۴ : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .

    مسألة ۱۷۷۵ : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله .

    مسألة ۱۴۸ : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور({^وهو الأقوى .^}) سقوط الحدّ عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال .

    مسألة ۱۷۷۶ : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا