• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۳ : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فان كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القن ، و إن كان مطلقاً تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل ، فان قتلاه معاً فهو ، و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه ، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .

    مسألة ۱۷۹ : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فان كان محصنا رجم ، و إن كان غير محصن جلد .

    مسألة ۵۴ : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها ، وكذا لو قتلت عبداً .

    ( الشرط الثاني ) : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى ، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق ؟ وجهان .({^( والأ وجه هو الثاني )^})

    مسألة ۵۵ : لو قتل المكاتب عبداً عمداً فان كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، فحكمه حكم القن ، و إن ادى منه شيئاً لم يقتل به ، ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية ، ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال ، و إلا فيؤدي من ماله ، فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب ، وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه ، ولا يكون مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قناً أو مدبراً .

    ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث .

    مسألة ۵۶ : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به ، و إلا فالمشهور أنه لا يقتل ولكنه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنه يقتل .

    مسألة ۱۸۰۰ : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق .

    مسألة ۵۷ : إذا قتل عبد عبداً خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه باداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته ، فان تساوت القيمتان فهو ، و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل ، و إن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص ، ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كونه قناً أو مدبراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، وأما لو قتل مكاتباً تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم .

    مسألة ۵۸ : لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر ، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه .

    مسألة ۵۹ : لو قتل حر حرين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك ، نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله .

    مسألة ۶۰ : لو قتل عبد حرين معاً ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر ، نعم لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضاً ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه ، و إذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد باولياء الثاني ، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله .

    مسألة ۱۸۰۱ : إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً و إذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالاب({^( لايترك الاحتياط بصلح البنين مع الأب و الأم ) ^})والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات ، و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة إشكال .

    الثاني ـ اللواط

    مسألة ۱۸۰ : المراد باللواط وطؤر الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل({^والبلوغ .^}) والاختيار والحرية ، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .

    مسألة ۶۱ : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه ، وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول ، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه .
    ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني .

    دية الشجاج والجراح

    الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :
    ( الأول ) ـ الخارصة وقد يعبر عنها بـ(الدامية) ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية .
    ( الثاني ) ـ الدامية وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران .
    ( الثالث ) ـ الباضعة وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر .
    ( الرابع ) ـ السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل .
    ( الخامس ) ـ الموضحة وهي التي توضح العظم ، وفيها خمس من الإبل .
    ( السادس ) ـ الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة من الإبل ، ويتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحاً .
    ( السابع ) ـ المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحاً.
    ( الثامن ) ـ المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة .

    مسألة ۱۸۰۲ : يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .

    مسألة ۶۲ : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه .

    مسألة ۳۶۱ : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ، واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .

    مسألة ۶۳ : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أن له قتل البعض ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .

    مسألة ۱۸۰۳ : مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والاجداد من الاب دون الأخوات والجدات والاجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الاخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الاب دون الام({^( لايترك الاحتياط بالصلح مع الأب و الأم )^}) و إن كان انثى ورثته العصبة .

    مسألة ۱۸۱ : يقتل اللائط المحصن ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظه({^كونه أظهر في غاية الإشكال .^}) عدم القتل ، ولكنه يجلد ، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .

    مسألة ۱۸۰۴ : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام .

    مسألة ۶۴ : لو قتل العبد حراً عمداً ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان ، الأظهر الصحة ،({^(فى الصحة إشكال )^}) وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضاً .

    مسألة ۱۸۲ : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .

    مسألة ۱۸۳ : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .

    مسألة ۱۸۰۵ : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .

    مسألة ۱۸۴ : إذا لاط بعبده حدّا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .

    مسألة ۱۸۵ : إذا لاط ذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل ، وان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد ، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .

    مسألة ۱۸۶ : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور( ) أنه يسقط عنه الحد ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال ، ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الإمام مخيراً بين العفو والاستيفاء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا