• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۱ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الآخر
    أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا .

    مسألة ۳۸۹ : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ، واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكراً ، وان كان انثى فأربعمائة درهم .

    مسألة ۱۰۲ : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت القتل .

    مسألة ۳۹۰ : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ، ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور انه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر الضمان .

    مسألة ۳۹۱ : لو ضرب الأمة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور أن للمولى عشر قيمة أمّه يوم الجناية ، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.({^لايترك الاحتياط بالصلح .^})

    مسألة ۳۹۲ : لو ضرب حاملاً خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح ، فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح ، وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، و إن انكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح .

    مسألة ۱۰۳ : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره ، وكلف بالبيان ، فان أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ، فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه الاثبات ، ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فانه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

    مسألة ۳۹۳ : لو ضرب حاملاً فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمداً وقاصداً لقتله ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ،({^بل الأقرب ثبوت القود .^})وعليه الدية ، و إن كان شبه عمد فعليه ديته ، و إن كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمناً ومات أو سقط صحيحاً ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر .

    مسألة ۱۰۴ : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، و إن صدقهما سقطت الدعوى رأساً .

    مسألة ۳۹۴ : لو اسقطت حملها حياً فقطع آخر رأسه ، فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلاً للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الأول ، و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني ، و إن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما ، واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، واما العشر فهو على الثاني .

    مسألة ۱۰۵ : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ، وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ، ولكن الأظهر القبول .

    مسألة ۱۰۶ : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فان كان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ، و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .

    مسألة ۳۹۵ : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم اسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين ، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم .

    مسألة ۱۰۷ : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين ، وفيه إشكال بل منع .

    الفصل الخامس في قصاص الأطراف

    مسألة ۱۵۶ : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً ، وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الإتلاف ، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة .

    مسألة ۱۰۸ : لو قامت بينة على أن شخصاً قتل زيداً عمداً وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برىء ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه ، وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ، ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئاً ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين ، وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي .

    مسألة ۱۵۷ : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضاً أمران :
    ( الأول ) ـ التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .

    مسألة ۱۰۹ : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفواً عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .

    مسألة ۱۵۸ : لو جرح العبد حراً ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.

    مسألة ۳۹۶ : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني ، و إن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ، و إن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه .({^بل الأظهر ثبوتها على العاقلة .^})

    مسألة ۱۵۹ : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية ، فان كانت الجناية قطع يده مثلاً وجب عليه نصف قيمته ، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ، و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية ، هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الاخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى الا ذلك الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بأكثر منه .

    مسألة ۳۹۷ : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً عشر الدية ولو كان خطأ ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته ، وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له .

    مسألة ۱۶۰ : لو قطع حر يد عبد قاصداً قتله فاعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فان اقتص منه ، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر .

    في القسامة

    مسألة ۱۱۰ : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .

    مسألة ۱۱۱ : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .

    مسألة ۱۶۱ : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه ، وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا .

    ( الثاني ) ـ التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر ، فلو قطع المسلم يد ذمي مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد .

    مسألة ۱۶۲ : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون رد شيء إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه .

    كمية القسامة

    مسألة ۱۱۲ : في القتل العمدي خمسون يميناً وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .

    مسألة ۱۱۳ : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الإيمان بالسوية على الأظهر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا