• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۲۰ ـ ( ۱۲۲۰ ) : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها ال...

    مسألة ۱۱۲۰ ـ ( ۱۲۲۰ ) : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك ، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف ، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .

    مسألة ۱۱۲۱ ـ ( ۱۲۲۱ ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر...

    مسألة ۱۱۲۱ ـ ( ۱۲۲۱ ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ، وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا .

    مسألة ۱۱۲۲ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو ...

    مسألة ۱۱۲۲ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراءً ووقفاً ولا يكون صدقة .

    مسألة ۱۱۲۳ ـ ( ۱۲۲۳ ) : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى ز...

    مسألة ۱۱۲۳ ـ ( ۱۲۲۳ ) : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .

    مسألة ۱۱۲۴ ـ ( ۱۲۲۵ ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكا...

    مسألة ۱۱۲۴ ـ ( ۱۲۲۵ ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .

    النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو ا...

    النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزىء ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزىء الإشارة في الأخرس ، وفي اكتفائها لغير الأخرس ممن هو عاجز عن النطق بالاشارة إذا كان قادرا على التوكيل إشكال ، ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفو شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .

    مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوج...

    مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلاً ، فيقول الزوج ، قبلت ، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا ـ مثلاً ـ بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا ـ مثلاً ـ نفسي بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول الوكيل : قبلت ، و إذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

    مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى...

    مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو ردّ اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .

    مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ع...

    مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه ومع قصدها الاراءة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً سترهما عن غير المحارم إلا إذا لم يكن النظر من الاجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الاراءة فلا يجب عليها الستر ، وان كان احوط استحباباً ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .

    مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ ....

    مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .

    مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة ...

    مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، إلا مع رضا الزوجة أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة ، وكذا لا يجب إذا كانت المرأة ناشرة ، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطئ للرجل ، وعدم الجواز في غير الشابة مبني على الاحتياط الوجوبي ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط وجوباً .

    إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى ....

    إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى .

    مسألة ۱۱۳۰ ـ ( ۱۲۳۷ ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على...

    مسألة ۱۱۳۰ ـ ( ۱۲۳۷ ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فإن الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معاً كما مرّ ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، وإذا زالت بكارتها بغير الوطئ فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطئ شبهة أو زنا على الأظهر .

    مسألة ۱۱۳۱ ـ ( ۱۲۳۸ ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا...

    مسألة ۱۱۳۱ ـ ( ۱۲۳۸ ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .

    مسألة ۱۱۳۲ ـ ( ۱۲۴۴ ) : كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح ...

    مسألة ۱۱۳۲ ـ ( ۱۲۴۴ ) : كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل .

    ( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت ...

    ( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .

    ( وأما السبب ) فأمور :
    ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة ....

    ( وأما السبب ) فأمور :
    ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .

    مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و...

    مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .

    مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ ...

    مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شىء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .

    مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ...

    مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .

    مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها و...

    مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، وإن كان الأحوط تجديد العقد .

    مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بنا...

    مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذاً كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والأحوط وجوبا إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد .

    مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخ...

    مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطئها شبهة لم تحرم عليه بنتها .

    مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم ع...

    مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد و إلا لم تحرم .

    مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا ...

    مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
    ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
    ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

    مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام...

    مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام وأخته وبنته على الأقوى ، والأحوط حرمة جدته إذا علت وبنت البنت إذا سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا إشكال ، والأحوط وجوبا الاجتناب ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

    مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عل...

    مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية و إن نشزت أو طلقت ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، و الأقوى وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .

    مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم ن...

    مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .

    مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك الت...

    مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .

    مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبد...

    مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا