مسألة ۲۶ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ،({^( لايجوز ترتيب آثار الواقع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع ، إلاّ أن تجديد المرافعة و نقضه مع العلم بالمخالفة ـ خصوصاً في الشبهات الموضوعيه ـ محلّ إشكال ، نعم لا إشكال إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة القطعية أو الإجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضاً )^}) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
مسألة ۲۷ : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ،({^( إذا لزم من عدم الإعلام مخالفة الحكم الإلزامي )^}) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
مسألة ۲۸ : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوبا({^(بل على الأقوى )^}) ـ حتى يتبين الحكم .
مسألة ۲۹ : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلاف .
وقد عدّ من الكبائر الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين ـ وهو الإساءة إليهما ـ وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والزنا ، واللواط ، والسحر ، واليمين الغموس الفاجرة ، وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر ، أو على حقّ امرئ أو منع حقه خاصة ـ كما قد يظهر من بعض النصوص ـ ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم ـ بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ـ والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وإنكار ما أنزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو على الأوصياء (عليهم السلام) ، بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، والقمار ، وأكل السحت ، كثمن الميتة والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنيّة ، وثمن الشطرنج ، فإن جميع ذلك من السحت .
ومن الكبائر : البخس في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر ، والإسراف والتبذير ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، كالغناء بقصد التلهي ـ وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف أهل الفسوق ـ وضرب الأوتار، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر.
والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه ، كما أن الظاهر أنه لابدّ من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط ـ استحبابا({^( ولا يترك الاحتياط بالاستحلال )^}) ـ الاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له.({^( كلما ذكره)^})
وقد تجوز الغيبة في موارد :
منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به .
ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ،({^( في ظلمه )^}) والأحوط ـ استحبابا ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا .
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ،({^( في إطلاقه إشكال ، فلابدّ من إعمال قاعدة التزاحم )^}) كما لو استشار شخص في تزويج امراة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها .
ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني .
ومنها : جرح الشهود .
ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .
ومنها : القدح في المقالات الباطلة و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام : أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويردّ عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
ومن الكبائر : البهتان على المؤمن ـ وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه .
ومنها : سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله .
ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم .
ومنها : القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرّم .
ومنها : الغشّ للمسلمين .
ومنها : استحقار الذنب فإن أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه .
ومنها : الرياء ، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه .
مسألة ۳۰ : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم ، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .
مسألة ۳۱ : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ـ إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها ـ فهو استحبابي يجوز تركه ، و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وكذلك موارد الإشكال والتأمل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي ، و إن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، و إن قلنا : المشهور كذا ، أو قيل كذا وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
مسألة ۳۲ : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .
مسألة ۹۷۰ : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً ، ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً .
مسألة ۹۷۱ : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة .
مسألة ۹۷۲ : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي .
مسألة ۹۷۳ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات ـ إجمالاً ـ كفى .
مسألة ۹۷۴ : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ـ على إشكال ـ فإن نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزي عن رمضان ـ حينئذ ـ لا عن ما نواه
كتاب الطهارة
مسألة ۹۷۹ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، و إن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة ، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً ، و إن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان ، و إذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، و إن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه .
مسألة ۹۷۵ : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا ، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ،({^( على تفصيل يأتي في المسألة ( ۱۰۳۵) .)^}) ولو كان غد من أيّام البيض مثلاً ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوباً مطلقاً . .
مسألة ۹۷۶ : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال و إن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ،(({^ عدم الإجزاء الى العصر في قضاء شهر رمضان مبني على الاحتياط^}) ) وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
مسألة ۹۷۷ : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها .
الفصل الثاني
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ـ كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلا عن المقدار الجاري على السطح ، أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ـ كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ،({^( يكفي التغير بالثلاثة وإن لم تكن أوصافاً للنجس بعينها .)^}) أو طعمها ، أو ريحها تغيراً فعلياً .
مسألة ۹۷۸ : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك .({^( ويجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض ^}).)
مسألة ۳۳ : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه ، و إن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيّره ، ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .
مسألة ۳۴ : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضاً .
مسألة ۳۵ : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضاً .
مسألة ۳۶ : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ،({^(أو تغيّر بالوصف الحاصل من ملاقاة النجاسة وإن لم يكن وصفها كما تقدّم )^}) كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس .
. وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين
( الثالث ) : الجماع قبلاً ودبراً( ) فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمّة (عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء( ) (عليهم السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
مسألة ۳۷ : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداً معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر ، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر ، ولو بضميمة ما له المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .({^(ما كان له مادة جعليّة كماء الحمام فلابدّ في عدم انفعال مافي الحياض الصغار أن لا يكون مافي المادة أقلّ من الكرّ ، كما انّ ما له مادة طبيعية غير مائية كالثمد والثلج يعتبر في عدم الانفعال كون الماء الحاصل منه كرّاً ، و ما له مادة طبيعية مائية كالعيون و الآبار يعتبر في عدم الانفعال الاتصال بها )^})
مسألة ۳۸ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
مسألة ۳۹ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها راكداً .
مسألة ۴۰ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .