مسألة ۱۷۰ ـ ( ۳۰۷ ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما ل...
مسألة ۱۷۰ ـ ( ۳۰۷ ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه .
مسألة ۱۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة...
مسألة ۱۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .
مسألة ۱۷۲ ـ ( ۳۱۴ ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم ...
مسألة ۱۷۲ ـ ( ۳۱۴ ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ور...
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك ، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته .
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل أن يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة خاشعاً متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .
ويكره الضحك واللعب ، واللهو والإسراع في المشي وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، وأن يمشي حافياً .
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذ...
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الايمن موجهاً وجهه إلى القبلة ، و إذا اشتبهت القبلة فلابدّ من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ، ومع عدم الإمكان أو عدم إمكان التأخير عمل بالظن على الأقوى ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ، و إذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر مع مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن على الأحوط وجوباً ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأقوى اختيار الأول مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا الع...
مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ت...
مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع ...
مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، و إلا ففيه إشكال .
مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع ...
مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع وجود مواضع الحنوط ، وكفّن وصلّي عليه ودفن إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت و إلاّ فالغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة مبنية على الاحتياط ، و لكن يجب دفنه ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوباً ، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ ، و إن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان ، أو مشتملاً عليه اللحم غسّل وحنّط ولفّ بخرقة على الأحوط وجوباً ، والأقوى فيه و فيما لم يكن فيه عظم وجوب الدفن ولم يصل عليه .
مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم ي...
مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، و إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .
يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أ...
يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأقوى ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله ففي وجوب الغسل بمسه إشكال وإن كان احوط وجوباً.
مسألة ۱۷۸ ـ ( ۳۳۴ ) : الأحوط وجوباً الغسل بمس القطعة المبانة من الميت...
مسألة ۱۷۸ ـ ( ۳۳۴ ) : الأحوط وجوباً الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، وأما العظم المجرد منه ، أو السن منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسه ، وأما القطعة المبانة من الحي فالأظهر عدم وجوبه.
مسألة ۱۷۹ ـ ( ۳۳۶ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد وا...
مسألة ۱۷۹ ـ ( ۳۳۶ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسّه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .
( ۱ ) غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلو...
( ۱ ) غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً إن أحرز إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت .
مسألة ۱۸۰ ـ ( ۳۳۷ ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل ...
مسألة ۱۸۰ ـ ( ۳۳۷ ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
( ۲ و۳ ) غسل يوم العيدين ، والظاهر أن وقته من الفجر إلى غروب الشمس وإ...
( ۲ و۳ ) غسل يوم العيدين ، والظاهر أن وقته من الفجر إلى غروب الشمس وإن كان الأحوط إتيانه من الزوال الى الغروب رجاء ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة .
( ۴ ) غسل ليلة الفطر في أول الليل ، والأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّ...
( ۴ ) غسل ليلة الفطر في أول الليل ، والأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّل الليل الى الفجر رجاءً .
( ۵ ) يوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، وفي إغنائه عن الوضوء إ...
( ۵ ) يوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، وفي إغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس إشكال .
( ۶ ) يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ....
( ۶ ) يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة .
( ۷ و۸ و۹ و۱۰ و۱۱ و۱۲ ) الليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشر...
( ۷ و۸ و۹ و۱۰ و۱۱ و۱۲ ) الليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
( ۱۳ ) الغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف ....
( ۱۳ ) الغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف .
( ۱۴ ) كالغسل لدخول الحرم ....
( ۱۴ ) كالغسل لدخول الحرم .
( ۱۵ ) ولدخول مكة ....
( ۱۵ ) ولدخول مكة .
( ۱۶ ) ولدخول الكعبة ....
( ۱۶ ) ولدخول الكعبة .
( ۱۷ ) ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)....
( ۱۷ ) ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
( ۱۸ ) ولدخول المدينة ....
( ۱۸ ) ولدخول المدينة .
القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ...
القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ) أو لزيارة البيت .
( ۲۱ ) والغسل للذبح .
( ۲۲ ) والنحر .
( ۲۳ ) والحلق .
( ۲۴ ) والغسل للاستخارة .
( ۲۵ ) أو الاستسقاء .
( ۲۶ ) أو المباهلة مع الخصم .
( ۲۷ ) والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
( ۲۸ ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص.
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه .
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت...
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه .
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله .
مسألة ۱۸۱ ـ ( ۳۴۱ ) : هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاه...
مسألة ۱۸۱ ـ ( ۳۴۱ ) : هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
۱ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
۲ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
۳ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
۴ ـ الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
۵ ـ الغسل في اليوم النصف من شعبان .
۶ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
۷ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
۸ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد ما عدا غسل زيارة الحسين (عليه السلام)من قريب فإنه مستحب يغني عن الوضوء.
۹ ـ الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الاغسال لا يغني شىء منها عن الوضوء .
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وج...
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .