• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۲۰ ـ ( ۱۲۳۳ ) : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ ...

    مسألة ۶۲۰ ـ ( ۱۲۳۳ ) : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارناً له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ مما كان في السنة السابقة .
    وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤون التي صرفها ، و إنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال ـ مع أرباحه الأخرى ـ لم يكن عليه خمس في تلك السنة .

    مسألة ۶۲۱ ـ ( ۱۲۳۶ ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما ه...

    مسألة ۶۲۱ ـ ( ۱۲۳۶ ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤون أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .

    مسألة ۶۲۲ ـ ( ۱۲۴۲ ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها ...

    مسألة ۶۲۲ ـ ( ۱۲۴۲ ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .

    مسألة ۶۲۳ ـ ( ۱۲۴۳ ) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس ...

    مسألة ۶۲۳ ـ ( ۱۲۴۳ ) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، وعليهما بعد البلوغ والإفاقة إذا لم يؤده الولىّ .

    مسألة ۶۲۴ ـ ( ۱۲۴۴ ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ،...

    مسألة ۶۲۴ ـ ( ۱۲۴۴ ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عينا أو قيمة إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة في الخمس ، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالنسبة إلى مقدار الخمس وللحاكم أخذ الخمس من الثمن ، وأما إذا كان الشراء في الذمة ـ كما هو الغالب ـ وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه إذا كان الاشتراء للاقتناء ، وأمّا إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط ، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي .

    مسألة ۶۲۵ ـ ( ۱۲۴۶ ) : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا ...

    مسألة ۶۲۵ ـ ( ۱۲۴۶ ) : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ، وفي جعل السنة عربية ورومية ، وفارسية ، وغيرها إشكال ، والأحوط وجوباً جعلها قمريّة .

    مسألة ۶۲۶ ـ ( ۱۲۴۷ ) : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس م...

    مسألة ۶۲۶ ـ ( ۱۲۴۷ ) : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الارز ، والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعدّ للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
    نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذابقيت الاعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة ـ كبستان ـ وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، و إذا اشترى بستاناً ـ مثلاً ـ بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الاعيان والبستان ، و إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاءً لدينه .
    هذا إذا كان ذاك الشىء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى جاء السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، و إذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤون بالدين .

    مسألة ۶۲۷ ـ ( ۱۲۴۸ ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ ف...

    مسألة ۶۲۷ ـ ( ۱۲۴۸ ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته .

    مسألة ۶۲۸ ـ ( ۱۲۴۹ ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكان...

    مسألة ۶۲۸ ـ ( ۱۲۴۹ ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر إخراج السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية ، فإن هذه المؤون مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة ، وإخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

    مسألة ۶۲۹ ـ ( ۱۲۵۰ ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تد...

    مسألة ۶۲۹ ـ ( ۱۲۵۰ ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤون ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤون ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، و إذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤون ، ولا خمس فيه .

    مسألة ۶۳۰ ـ ( ۱۲۵۱ ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً...

    مسألة ۶۳۰ ـ ( ۱۲۵۱ ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .

    مسألة ۶۳۱ ـ ( ۱۲۵۲ ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير ا...

    مسألة ۶۳۱ ـ ( ۱۲۵۲ ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطا ـ للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه ، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .

    مسألة ۶۳۲ ـ ( ۱۲۵۳ ) : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ...

    مسألة ۶۳۲ ـ ( ۱۲۵۳ ) : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .

    مسألة ۶۳۳ ـ ( ۱۲۵۴ ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب...

    مسألة ۶۳۳ ـ ( ۱۲۵۴ ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأقوى إذا كان المورّث معتقداً بالخمس ، وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون ، ولا بدّ من استيذان الحاكم الشرعي لإخراج الخمس فيهما .

    مسألة ۶۳۴ ـ ( ۱۲۵۵ ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، ان...

    مسألة ۶۳۴ ـ ( ۱۲۵۵ ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، فالظاهر جواز الرجوع إلى المعطى له .

    مسألة ۶۳۵ ـ ( ۱۲۵۶ ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا ...

    مسألة ۶۳۵ ـ ( ۱۲۵۶ ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، بل الأقوى عدم التصرف في بعضها أيضاً ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .

    مسألة ۶۳۶ ـ ( ۱۲۵۷ ) : الأقوى عدم جواز الشركة مع من لا يخمس نعم يجوز ...

    مسألة ۶۳۶ ـ ( ۱۲۵۷ ) : الأقوى عدم جواز الشركة مع من لا يخمس نعم يجوز مع من لا يعتقد بالخمس .

    مسألة ۶۳۷ ـ ( ۱۲۵۸ ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع ا...

    مسألة ۶۳۷ ـ ( ۱۲۵۸ ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها كافرا أو مخالفا لا يعتقد بالخمس ، وإلاّ فالظاهر عدم الصحة إلاّ مع إجازة الحاكم ، وكذا إذا وهبها لمؤمن ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ، ممن لا يعتقد بالخمس ـ بمعاملة أو مجانا يملكه ، فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحلّ الأئمة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على غير المعتقد بالخمس إذا كان مقصراً ، و إذا كان معتقداً بالخمس و لكنه لا يخمس لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين فالظاهر عدم صحة المعاملات المذكورة و عدم جواز التصرف فيما انتقل منه إلا مع إجازة الحاكم الشرعي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا