۱۴۶ ـ لابد للمكلف أن يتهيأ لاداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام .
وواجبات الحجّ أحد عشر ، وهي كما يلي إجمالا وسيأتي التعرض لخصوصيتها في مواضعها :
(۱) الإحرام من مكّة .
(۲) الوقوف في عرفات .
(۳) الوقوف في المزدلفة .
(۴) رمي جمرة العقبة .
(۵) النحر أو الذبح .
(۶) الحلق أو التقصير .
(۷) طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة .
(۸) صلوة الطواف .
(۹) السعي بين الصفا والمروة .
(۱۰) المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، بل في ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي .
(۱۱) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثانى عشر ، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلّف هناك على الأحوط .
ويجب أيضاً طواف النساء وصلاته لحليّة النساء .
۱۴۷ ـ يشترط في حجّ التمتع أمور :
(۱) النية ، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه متقربا به إلى الله تعالى ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصحّ حجّه .
(۲) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصحّ العمرة .
(۳) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
(۴) أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار ، والافضل أن يحرم من المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه .
(۵) أن يودي مجموع العمرة والحجّ شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتع ـ عن ميت أو حي ـ أحدهما لعمرته والاخر لحجه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر .
۱۴۸ ـ إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكّة وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحجّ اختيارا ولو كان الحجّ استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء .
۱۴۹ ـ كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها ـ كما هو شأن الحملدارية ـ فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانياً لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .
۱۵۰ ـ المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة ، فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم .
۱۵۱ ـ إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
۱۵۲ ـ من كانت وظيفته حجّ التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .
حج التمتع
۱۵۳ ـ إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة .
۱۵۴ ـ إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى الإفراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة المفردة .
وهو واجب على أهل مكّة ومن يكون بين منزله وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكّن من وظيفته هذا الحجّ من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً ، وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الاخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب الإتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة .
۱۵۵ ـ يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتع في جميع الأعمال ، ويفترق عنه في أمور :
الأوّل : يعتبر في حجّ التمتع ارتباط العمرة بالحجّ ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد إلاّ بعارض كنذر أو إستيجار أو الإستطاعة لهما في سنة واحدة .
الثاني : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتع كما مر ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
الرابع : أن إحرام حجّ التمتع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فمن مكّة إن كان من أهلها ، ومن منزله إن كان منزله دون الميقات ، وإلا فمن الميقات .
الخامس : يجب تقديم عمرة التمتع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد ، بل الأحوط تقديم الحجّ فيه على العمرة المفردة .
السادس : لا يجوز الطواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتع ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
۱۵۶ ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلاّ فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .
۱۵۷ ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن الأحوط أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف ، ويجب التجديد في الطواف الواجب على الأظهر .
۱۵۸ ـ يتحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ; والإحرام في هذا القسم من الحجّ يكون بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع .
والمراد منها الاماكن التي عيّنها الشارع المقدس للإحرام منها ، وهي عشرة :
الأوّل : ذو الحليفة ، ويقع قريبا من المدينة المنورة ، وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة ، والأحوط الافضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة .
۱۵۹ ـ لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الضرورات .
الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : (المسلخ) وهو اسم لاوله ، ولا يجوز الإحرام قبله على الأحوط .
و (الغمرة) وهو اسم لوسطه ، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره ، والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض .
۱۶۰ ـ يجوز الإحرام في حال التقية قبل الغمرة سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، ويلبّي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ، ويفدي للبس المخيط على الأحوط .
الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق .
السادس : مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة (۳۵۸) .
السابع : المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكّة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت .
الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقدّم في المسألة (۱۴۳) ، وكذلك هي ميقات حجّ القران و الإفراد لاهل مكّة على الأحوط .
التاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة ، فإذا سار نحو مكّة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة . وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص مورد النص إشكال .
العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها ، إلاّ من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه لابد له من الاقامة إلى الشهر الاخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة . والافضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
۱۶۱ ـ لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لابد من الإحرام من نفس الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
الأوّل : أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معين ، فإنه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة .
نعم إحرام الحجّ وعمرة التمتع لابد أن يكون في أشهر الحجّ .
الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة ، وهذا الحكم يجري في من لو أخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك عمرة الشهر .