مسألة ۳۵۴ ـ ( ۷۲۵ ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ...
مسألة ۳۵۴ ـ ( ۷۲۵ ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
مسألة ۳۵۵ ـ ( ۷۲۸ ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ،...
مسألة ۳۵۵ ـ ( ۷۲۸ ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، و إذا علم بالفوات وتردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ و إن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة ۳۵۶ ـ ( ۷۲۹ ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحص...
مسألة ۳۵۶ ـ ( ۷۲۹ ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
مسألة ۳۵۷ ـ ( ۷۳۰ ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان...
مسألة ۳۵۷ ـ ( ۷۳۰ ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، و إلا استحب تقديم الفائتة ، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
مسألة ۳۵۸ ـ ( ۷۳۱ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقو...
مسألة ۳۵۸ ـ ( ۷۳۱ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة ۳۵۹ ـ ( ۷۳۲ ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام ق...
مسألة ۳۵۹ ـ ( ۷۳۲ ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا ـ أيضاً ـ أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة ۳۶۰ ـ ( ۷۳۳ ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذ...
مسألة ۳۶۰ ـ ( ۷۳۳ ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة ۳۶۱ ـ ( ۷۳۴ ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد ...
مسألة ۳۶۱ ـ ( ۷۳۴ ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
مسألة ۳۶۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقض...
مسألة ۳۶۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
مسألة ۳۶۳ ـ ( ۷۳۶ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نف...
مسألة ۳۶۳ ـ ( ۷۳۶ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال و إن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .
مسألة ۳۶۴ ـ ( ۷۳۷ ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن...
مسألة ۳۶۴ ـ ( ۷۳۷ ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
مسألة ۳۶۵ ـ ( ۷۳۸ ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه...
مسألة ۳۶۵ ـ ( ۷۳۸ ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
مسألة ۳۶۶ ـ ( ۷۳۹ ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو ال...
مسألة ۳۶۶ ـ ( ۷۳۹ ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ـ كما إذا تعدد الفائت ـ وعدمه كما إذا اتحد أو كان وترا .
مسألة ۳۶۷ ـ ( ۷۴۰ ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط ا...
مسألة ۳۶۷ ـ ( ۷۴۰ ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي أو التوزيع أو القرعة ، إلا إذا كان للميت حبوة فمن خرجت القرعة باسمه لأخذها يجب عليه القضاء .
مسألة ۳۶۸ ـ ( ۷۴۳ ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على...
مسألة ۳۶۸ ـ ( ۷۴۳ ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
مسألة ۳۶۹ ـ ( ۷۴۴ ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا است...
مسألة ۳۶۹ ـ ( ۷۴۴ ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .
مسألة ۳۷۰ ـ ( ۷۴۵ ) : إذا شك في فوات شىء من الميت لم يجب القضاء ، و إ...
مسألة ۳۷۰ ـ ( ۷۴۵ ) : إذا شك في فوات شىء من الميت لم يجب القضاء ، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
مسألة ۳۷۱ ـ ( ۷۴۷ ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن و...
مسألة ۳۷۱ ـ ( ۷۴۷ ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الح...
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه إذا كان الحج مستقرا عليه ، والافالأحوط ذلك ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت .
مسألة ۳۷۲ ـ ( ۷۵۲ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموا...
مسألة ۳۷۲ ـ ( ۷۵۲ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً .
مسألة ۳۷۳ ـ ( ۷۵۳ ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، وإ...
مسألة ۳۷۳ ـ ( ۷۵۳ ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، وإن كان الصبي مميزا موثوقا به ففي عدم صحة نيابته إشكال ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
مسألة ۳۷۴ ـ ( ۷۵۴ ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمر...
مسألة ۳۷۴ ـ ( ۷۵۴ ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
مسألة ۳۷۵ ـ ( ۷۵۵ ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أ...
مسألة ۳۷۵ ـ ( ۷۵۵ ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرّعهم عن غيرهم ، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
مسألة ۳۷۶ ـ ( ۷۵۶ ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى ...
مسألة ۳۷۶ ـ ( ۷۵۶ ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد مع احتمال الصحة ، والافلا تصح الإجارة .
مسألة ۳۷۷ ـ ( ۷۵۷ ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجي...
مسألة ۳۷۷ ـ ( ۷۵۷ ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة .
مسألة ۳۷۸ ـ ( ۷۶۰ ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على الم...
مسألة ۳۷۸ ـ ( ۷۶۰ ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
مسألة ۳۷۹ ـ ( ۷۶۳ ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي ...
مسألة ۳۷۹ ـ ( ۷۶۳ ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة ۳۸۰ ـ ( ۷۶۵ ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان ال...
مسألة ۳۸۰ ـ ( ۷۶۵ ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .
مسألة ۳۸۱ ـ ( ۷۶۷ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر...
مسألة ۳۸۱ ـ ( ۷۶۷ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت ، والأحوط أن يبادر إلى القضاء إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
مسألة ۳۸۲ ـ ( ۷۷۱ ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى...
مسألة ۳۸۲ ـ ( ۷۷۱ ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية و لم يكن ظن على خلافه .