مسألة ۳۲۰ ـ ( ۶۶۴ ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما ي...
مسألة ۳۲۰ ـ ( ۶۶۴ ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا ، أومرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
مسألة ۳۲۱ ـ ( ۶۶۷ ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد...
مسألة ۳۲۱ ـ ( ۶۶۷ ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع ، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، و إذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
مسألة ۳۲۲ ـ ( ۶۶۸ ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون...
مسألة ۳۲۲ ـ ( ۶۶۸ ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلا...
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له .
الأول : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ...
الأول : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
الثاني : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ، ولا تعتبر في الز...
الثاني : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ، ولا تعتبر في الزائد عليه ، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله .
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، بمعنى : أن المكلف مخير يوم الجمع...
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، بمعنى : أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :
۱ ـ دخول الوقت ، وهو زوال ...
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :
۱ ـ دخول الوقت ، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن زوالها .
۲ ـ إجتماع سبعة أشخاص ، أحدهم الإمام ، و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم .
۳ ـ وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها ـ على ما نذكرها في صلاة الجماعة ـ .
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
۱ ـ الجماعة ، فلا تصح صلاة ...
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
۱ ـ الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، والأحوط وجوباً لمن لم يدرك قيام الإمام في الركعة الثانية الإتمام جمعة والإعادة ظهراً .
۲ ـ أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقلّ من فرسخ ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لاتمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .
۳ ـ قراءة خطبتين قبل الصلاة ـ على ما تقدم ـ ولابد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال على الأحوط ، كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام .
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة فالظاهر ع...
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة فالظاهر عدم وجوب الحضور .
السابع : يعتبر في من يجب عليه الحضور أمور :
۱ ـ الذكورة ، فلا يجب ال...
السابع : يعتبر في من يجب عليه الحضور أمور :
۱ ـ الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
۲ ـ الحرية ، فلا يجب على العبيد .
۳ ـ الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام .
۴ ـ السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى .
۵ ـ عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .
۶ ـ أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا .
الثامن : الأحوط الأولى عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقا...
الثامن : الأحوط الأولى عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط .
التاسع : لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط الإصغاء...
التاسع : لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها .
العاشر : في حرمة البيع والشراء استقلالاً بعد النداء لصلاة الجمعة إشكا...
العاشر : في حرمة البيع والشراء استقلالاً بعد النداء لصلاة الجمعة إشكال ، ولكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرّمة .
الحادي عشر : من وجبت عليه الجمعة عيناً إذا تركها وصلى صلاة الظهر فالأ...
الحادي عشر : من وجبت عليه الجمعة عيناً إذا تركها وصلى صلاة الظهر فالأظهر بطلان صلاته .
الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع...
الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا حتى لو وقع قبل السلام سهوا على الظاهر ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو ...
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء إلاّ في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط ، أما إذا ذكره في الوقت أعاد ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة ـ حنيئذ ـ فضلا عن القضاء ، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد ، وعدم وجوب القضاء مع السهو ـ إذا كان التذكر خارج الوقت الا في صورة الالتفات الى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط ـ ووجوب الإعادة على الأحوط إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .
الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق...
الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شىء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل و إرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
مسألة ۳۲۳ ـ ( ۶۷۰ ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات ...
مسألة ۳۲۳ ـ ( ۶۷۰ ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين وكان مفيداً للمعنى ، وف...
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين وكان مفيداً للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) ـ فعل أمر من الوقاية ـ فتبطل الصلاة به إذا قصد معناه ، وإلاّ فعلى الأحوط إن علم معناه ، وهكذا في غير المفهم أيضاً ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .
مسألة ۳۲۴ ـ ( ۶۷۲ ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع م...
مسألة ۳۲۴ ـ ( ۶۷۲ ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
مسألة ۳۲۵ ـ ( ۶۷۳ ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع...
مسألة ۳۲۵ ـ ( ۶۷۳ ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الاعادة أحوط .
مسألة ۳۲۶ ـ ( ۶۷۴ ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان الم...
مسألة ۳۲۶ ـ ( ۶۷۴ ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص « غفر الله لك » فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
مسألة ۳۲۷ ـ ( ۶۷۵ ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة ....
مسألة ۳۲۷ ـ ( ۶۷۵ ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
مسألة ۳۲۸ ـ ( ۶۷۶ ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع ...
مسألة ۳۲۸ ـ ( ۶۷۶ ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب ، و إذا لم يردّ ومضى في صلاته صحت و إن أثم .
مسألة ۳۲۹ ـ ( ۶۷۷ ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاه بمثل ماسل...
مسألة ۳۲۹ ـ ( ۶۷۷ ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاه بمثل ماسلم ،فلوقال المسلم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذ اسلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : « عليك السلام » فالأحوط وجوبا أن يرد بصيغة « سلام عليكم » ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في « سلام عليكم » : « عليكم السلام » ، أو بضميمة « ورحمة الله وبركاته » .
مسألة ۳۳۰ ـ ( ۶۸۰ ) : يجب إسماع ردّ السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا ...
مسألة ۳۳۰ ـ ( ۶۸۰ ) : يجب إسماع ردّ السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
مسألة ۳۳۱ ـ ( ۶۸۷ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد ...
مسألة ۳۳۱ ـ ( ۶۸۷ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
مسألة ۳۳۲ ـ ( ۶۸۸ ) : إذا قال : « سلام » ، بدون عليكم ، فالأحوط في ال...
مسألة ۳۳۲ ـ ( ۶۸۸ ) : إذا قال : « سلام » ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضاً .
مسألة ۳۳۳ ـ ( ۶۹۲ ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ ال...
مسألة ۳۳۳ ـ ( ۶۹۲ ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد قربة فإن كان التنبيه داعياً على قصد الذكر والدعاء والقراءة لم تبطل الصلاة ، ولو كان بقصد التنبيه أو بقصده وبقصد الذكر تبطل الصلاة ، إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً وكان في غير تكبيرة الإحرام.
نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن ، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .