• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة م...

    مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج ، وهو : ضريبة النقد ، والمقاسمة ، وهي : ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه ، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة ، أو الكافر إشكال .

    مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حر...

    مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وترددّ بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب على الأحوط ، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه .

    مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بق...

    مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط استحبابا الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .

    مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما ...

    مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

    مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه...

    مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .

    مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعه...

    مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ، ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم ، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.

    مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دا...

    مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه مثل : بعت وملّكت ، وبادلت ـ إذا كان المقصود بالانشاء التمليك بعوض ـ ونحوها في الإيجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط فيه العربية ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة ، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل : اشتريت ، وابتعت ، وتملكت وإنشاء القبول بمثل : شريت وبعت وملّكت .

    مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول...

    مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح .
    أما المعاملة بالمكاتبة ، فالأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول .

    مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن...

    مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة ، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان ، بل قولان ، والأظهر الجواز بكل منهما ، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ .

    مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع ا...

    مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كليا في الذمة .

    مسألة ۶۸۳ ـ ( ۵۴ ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعا...

    مسألة ۶۸۳ ـ ( ۵۴ ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً .

    مسألة ۶۸۴ ـ ( ۵۶ ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد س...

    مسألة ۶۸۴ ـ ( ۵۶ ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواءً أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .

    مسألة ۶۸۵ ـ ( ۵۷ ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن عل...

    مسألة ۶۸۵ ـ ( ۵۷ ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه بما لا يتوقف على الملك ، وإلا وجب عليه ردّه إلى البائع ، وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان قيميا ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

    مسألة ۶۸۶ ـ ( ۵۸ ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
    الأول : البلو...

    مسألة ۶۸۶ ـ ( ۵۸ ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
    الأول : البلوغ ، فلا يصحّ عقد الصبي في ماله ، وإن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الولي .
    الثاني : العقل ، فلا يصحّ عقد المجنون ، وإن كان قاصداً إنشاء البيع .
    الثالث : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره إذا كان بغير حقّ كما لا يصحّ كل عقد أو إيقاع من المكره بغير حق ، ويتحقق الإكراه بأن يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهين ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع
    صح ، وكذا لو أمره بشي غير البيع وكان ذلك الشىء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصحّ ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصحّ بيعها .

    مسألة ۶۸۷ ـ ( ۶۲ ) : الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفص...

    مسألة ۶۸۷ ـ ( ۶۲ ) : الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ، فلو أكرهه على بيع داره فباعها ـ مع قدرته على التورية ـ صح البيع .

    مسألة ۶۸۸ ـ ( ۶۳ ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتي...

    مسألة ۶۸۸ ـ ( ۶۳ ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع ـ حينئذ ـ صح البيع .

    الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا ع...

    الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصحّ البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان ، أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن ردّ بطل ، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها ، وأما الردّ بعد الإجازة فلا أثر له جزماً .

    مسألة ۶۸۹ ـ ( ۶۸ ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع...

    مسألة ۶۸۹ ـ ( ۶۸ ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .

    مسألة ۶۹۰ ـ ( ۷۴ ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف با...

    مسألة ۶۹۰ ـ ( ۷۴ ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي .

    مسألة ۶۹۱ ـ ( ۷۵ ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قي...

    مسألة ۶۹۱ ـ ( ۷۵ ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان التلف في المقبوض بالعقد الفاسد.

    مسألة ۶۹۲ ـ ( ۷۷ ) : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع ...

    مسألة ۶۹۲ ـ ( ۷۷ ) : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، وإلا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .

    مسألة ۶۹۳ ـ ( ۸۰ ) : يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرف في مال الصغ...

    مسألة ۶۹۳ ـ ( ۸۰ ) : يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الأخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، والأحوط وجوباً أن تكون هناك مصلحة في تصرفهما ، فلا يكفي عدم المفسدة فيه ، فلا يجوز إذا كان التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقلّ ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء .

    مسألة ۶۹۴ ـ ( ۸۱ ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعم...

    مسألة ۶۹۴ ـ ( ۸۱ ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه ، نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدّة في عقد المتعة : وجهان ، والثبوت أقرب .

    مسألة ۶۹۵ ـ ( ۸۴ ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد ال...

    مسألة ۶۹۵ ـ ( ۸۴ ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما ، وتعتبر مراعاة المصلحة في تصرفاته ، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف ، كما لو خيف على ماله التلف ـ مثلاً ـ فيبيعه العادل ، لئلا يتلف ، والظاهر اعتبار الغبطة والفائدة في التصرف ، ولو تعذر وجود العادل ـ حينئذ ـ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين ، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ، والله سبحانه العالم .

    الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواء أكان موجودا في الخارج أم ...

    الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة ، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره ، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث ، فلا يجوز بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا بيع العمل كخياطة الثوب ، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا .

    مسألة ۶۹۶ ـ ( ۸۵ ) : الظاهر اعتبار كون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه...

    مسألة ۶۹۶ ـ ( ۸۵ ) : الظاهر اعتبار كون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا .

    مسألة ۶۹۷ ـ ( ۸۶ ) : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصحّ بيعه...

    مسألة ۶۹۷ ـ ( ۸۶ ) : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصحّ بيعها لا يصحّ جعلها ثمنا ، نعم في مثل حقّ التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحقّ بما هو كذلك ثمناً ، ويجوز جعل نفس الحقّ ثمناً أيضاً ، ويجوز جعل شىء بإزاء رفع اليد عن الحقّ ، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال ، وكان قابلا للإسقاط ، كما يجوز جعل الاسقاط ثمناً ، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع .

    مسألة ۶۹۸ ـ ( ۸۷ ) الثاني : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ، بحيث يع...

    مسألة ۶۹۸ ـ ( ۸۷ ) الثاني : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ، بحيث يعدّ عند العقلاء مجازفةً ، وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة ، ولا تكفي في غير ذلك ، بل لابدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن ، أو عدّ ، أو مساحة ، معلوما ، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ، كبيع المكيل بالوزن ، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا ، وإذا كان الشىء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل ، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف .

    مسألة ۶۹۹ ـ ( ۹۰ ) : إذا اختلفت البلدان في تقدير شىء ، بأن كان موزونا...

    مسألة ۶۹۹ ـ ( ۹۰ ) : إذا اختلفت البلدان في تقدير شىء ، بأن كان موزونا في بلد ، ومعدودا في آخر ، ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة ، ولكن يجوز البيع بالتقدير الأخر أيضاً إذا لم يكن فيه غرر .

    مسألة ۷۰۰ ـ ( ۹۲ ) الثالث : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تخت...

    مسألة ۷۰۰ ـ ( ۹۲ ) الثالث : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته ، و إن كان مرغوبا عند قوم ، وغير مرغوب عند آخرين ، والمعرفة إما بالمشاهدة ، أو بتوصيف البائع ، أو بالرؤية السابقة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا