مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من ال...
مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قي...
مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الظاهر حرمة إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، وأما في غير حال الحيض فالأظهر جواز الوطئ في الدبر على كراهية شديدة إذا رضيت ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يترك الاحتياط بغسل فرجها قبل الوطئ .
مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن ال...
مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، و إلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شىء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم ، إذا لم يكن مقصرا ، و في عدم ثبوت الكفارة على المقصّر إشكال .
مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً ب...
مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ ، و إذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، و إن عكس فسد .
مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من ال...
مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ،...
مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على الأحوط وجوباً ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، والمنذورة في وقت معين ، وأما صلاة الآيات فالأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء والقضاء.
مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا ...
مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق بعد البلوغ ، وفي تحقّقه قبل البلوغ وبعد اليأس ـ إلاّ في بعض الفروض النادرة في اليائسة ـ إشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وان كانت آثارها التكليفية ـ كوجوب الوضوء والغسل ـ مرفوعة عن الصغيرة ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحلّ المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض.
مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، و...
مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ ب...
مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ بإدخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف و اذا تركته ـ عمداً أو سهواً ـ و عملت ، فان طابق عملها الوظيفه اللازمه لها صح ، و الا بطل .
مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على ...
مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
مسألة ۱۲۵ ـ ( ۲۴۰ ) : حكم المتوسطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجد...
مسألة ۱۲۵ ـ ( ۲۴۰ ) : حكم المتوسطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط ـ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
مسألة ۱۲۶ ـ ( ۲۴۱ ) : حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة والخ...
مسألة ۱۲۶ ـ ( ۲۴۱ ) : حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة على الأحوط والغسل للصبح ـ غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاً ، و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ لكل غسل .
مسألة ۱۲۷ ـ ( ۲۴۲ ) : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل ...
مسألة ۱۲۷ ـ ( ۲۴۲ ) : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل للظهرين ، و إذا حدثت ـ بعدهما ـ وجب الغسل للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منها ، و إذا حدث ـ قبل صلاة الصبح ـ ولم تغتسل لها عمداً ، أو سهواً ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت ـ أثناء الصلاة ـ وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
مسألة ۱۲۸ ـ ( ۲۴۳ ) : إذا حدثت الكبرى ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظه...
مسألة ۱۲۸ ـ ( ۲۴۳ ) : إذا حدثت الكبرى ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بعد الظهرين ـ وجب غسل واحد للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منهما .
مسألة ۱۲۹ ـ ( ۲۴۴ ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال و...
مسألة ۱۲۹ ـ ( ۲۴۴ ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال ـ قبل الفراغ من الصلاة ـ استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، و إن كان بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال والصلاة إلا إذا أتت بالصلاة مع علمها بالانقطاع فعليها الإعادة . وهكذا الحكم ـ وهو وجوب الاستيناف وإعادة الصلاة ـ إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضاً ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلاً عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
مسألة ۱۳۰ ـ ( ۲۴۵ ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والص...
مسألة ۱۳۰ ـ ( ۲۴۵ ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل الاّ إذاحصل منها قصد القربة ـ كما إذاغفلت ـ وانكشف عدم الفترة .و إذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها ـ عمداً أو نسيانا ـ عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها والقضاء على الأحوط إذاكان التأخير عمداً .
مسألة ۱۳۱ ـ ( ۲۴۸ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقل...
مسألة ۱۳۱ ـ ( ۲۴۸ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف الصبح ، و إذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك ـ أيضاً ـ فالأحوط الاستمرار على عملها ، ثم يجب عليه القضاء .
مسألة ۱۳۲ ـ ( ۲۴۹ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى إلى الأدنى استمر...
مسألة ۱۳۲ ـ ( ۲۴۹ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
مسألة ۱۳۳ ـ ( ۲۵۰ ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد ا...
مسألة ۱۳۳ ـ ( ۲۵۰ ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .
مسألة ۱۳۴ ـ ( ۲۵۱ ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ...
مسألة ۱۳۴ ـ ( ۲۵۱ ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت ـ وخرج الدم ـ أعادت الصلاة، بل الأقوى إعادة الغسل.
مسألة ۱۳۵ ـ ( ۲۵۲ ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغ...
مسألة ۱۳۵ ـ ( ۲۵۲ ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط استحباباً في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط ـ استحباباً ـ توقف جواز وطئها على الغسل .
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الجواز بعدهما أيضاً ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
مسألة ۱۳۶ ـ ( ۲۵۳ ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة بعدها ، و ...
مسألة ۱۳۶ ـ ( ۲۵۳ ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة بعدها ، و على الأحوط فيما معها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، و إذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، و إن كان الأحوط جريان الاحكام عليه من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين ـ وقد رأت الدم عند كل منهما ـ بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان ـ جميعا ـ نفاسان متواليان ، و إذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها ، و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما ـ إذا كانا في أيام العادة ـ نفاس واحد ، و إلا فالأحوط الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء في النقاء المتخلل.
مسألة ۱۳۷ ـ ( ۲۵۴ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان ...
مسألة ۱۳۷ ـ ( ۲۵۴ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلاً عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال ، و إن كان متصلاً بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، و إن كان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلاً بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، و إلا فهو استحاضة .
مسألة ۱۳۸ ـ ( ۲۵۵ ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمه...
مسألة ۱۳۸ ـ ( ۲۵۵ ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها عشرة أيام وما زاد استحاضة .
مسألة ۱۳۹ ـ ( ۲۵۶ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انق...
مسألة ۱۳۹ ـ ( ۲۵۶ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، و النقاء بينهما ـ إذا كان الدمان فى أيام العاده ـ نفاس واحد، والا فالأحوط الجمع بين عمل الطاهرة و تروك النفساء فى النقاء المتخلل .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها الدم الأوّل و تحتاط فى النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة و فى الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين التروك النفساء و أعمال المستحاضه و هكذا فى القسم الرابع و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
مسألة ۱۴۰ ـ ( ۲۵۷ ) : الأحوط وجوباً ـ على النفساء ـ الاستظهار عند تجا...
مسألة ۱۴۰ ـ ( ۲۵۷ ) : الأحوط وجوباً ـ على النفساء ـ الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة بيوم واحد ، و لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وهي بعد ذلك الى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة وترك العبادة ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها .
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
۳ ـ المكث في المساجد .
۴ ـ وضع شىء فيها .
۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .
مسألة ۱۴۱ ـ ( ۲۵۸ ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تما...
مسألة ۱۴۱ ـ ( ۲۵۸ ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تمام نفاسها ـ فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، و إذا استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة ـ إن كانت ذات عادة عددية ـ جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .
مسألة ۱۴۲ ـ ( ۲۵۹ ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن ي...
مسألة ۱۴۲ ـ ( ۲۵۹ ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك .
ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن لم يمكن الاستيذان من المحتضر على الأحوط .
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط ال...
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحلّ.
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي على الأحوط وجوباً مع التمكن منه ، ولابدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .
مسألة ۱۴۳ ـ ( ۲۶۰ ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي على...
مسألة ۱۴۳ ـ ( ۲۶۰ ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي على الأقوى وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ، وهم الأجداد والإخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ـ نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوباً الاستيذان منهما ـ ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط الأولى .