مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض...
مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدّتها ثلاثة أشهر .
مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة...
مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والأمة .
مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربع...
مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعا بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .
مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في ...
مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعدّ زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة ، إلاّ إذا كانت المدة يومين أو أقل فالظاهر عدم وجوبه .
كما أن الظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، ...
مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها ، فإن علم حياته صبرت وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض .
مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الز...
مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله .
مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه...
مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .
مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زو...
مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق.
مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حامل...
مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء ، وإلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها .
هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .
مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة و...
مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطئها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
مسألة ۱۲۴۰ ـ ( ۱۴۷۲ ) : الموطوئة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطئها ما دامت...
مسألة ۱۲۴۰ ـ ( ۱۴۷۲ ) : الموطوئة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطئها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية .
مسألة ۱۲۴۱ ـ ( ۱۴۷۳ ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزو...
مسألة ۱۲۴۱ ـ ( ۱۴۷۳ ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدة وطئ الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .
مسألة ۱۲۴۲ ـ ( ۱۴۷۴ ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة ع...
مسألة ۱۲۴۲ ـ ( ۱۴۷۴ ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، وفي صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها إشكال ، ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك .
مسألة ۱۲۴۳ ـ ( ۱۴۷۸ ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة...
مسألة ۱۲۴۳ ـ ( ۱۴۷۸ ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
مسألة ۱۲۴۴ ـ ( ۱۴۷۹ ) : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ ج...
مسألة ۱۲۴۴ ـ ( ۱۴۷۹ ) : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء أكانت الموطوئة عالمة أم جاهلة ، أما إذا كان الواطئ عالما والموطوئة جاهلة فلا يترك الاحتياط بالاعتداد .
مسألة ۱۲۴۵ ـ ( ۱۴۸۱ ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حام...
مسألة ۱۲۴۵ ـ ( ۱۴۸۱ ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت ...
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .
مسألة ۱۲۴۶ ـ ( ۱۴۸۲ ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة ط...
مسألة ۱۲۴۶ ـ ( ۱۴۸۲ ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال ، وإن لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق ، وإن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
مسألة ۱۲۴۷ ـ ( ۱۴۸۳ ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون م...
مسألة ۱۲۴۷ ـ ( ۱۴۸۳ ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصحّ تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصحّ خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأقوى أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام .
مسألة ۱۲۴۸ ـ ( ۱۴۸۴ ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شا...
مسألة ۱۲۴۸ ـ ( ۱۴۸۴ ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط ، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح .
مسألة ۱۲۴۹ ـ ( ۱۴۸۵ ) : يشترط في الزوج الخالع العقل والاختيار والقصد ...
مسألة ۱۲۴۹ ـ ( ۱۴۸۵ ) : يشترط في الزوج الخالع العقل والاختيار والقصد والبلوغ ، وإن كانت صحة خلعه إذا بلغ عشرا لا تخلو من وجه ولكن لا يترك الاحتياط ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .
مسألة ۱۲۵۰ ـ ( ۱۴۸۶ ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا...
مسألة ۱۲۵۰ ـ ( ۱۴۸۶ ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصحّ الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آئس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً صح خلعها و إن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .
مسألة ۱۲۵۱ ـ ( ۱۴۸۷ ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاًّ أو بعضاً م...
مسألة ۱۲۵۱ ـ ( ۱۴۸۷ ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاًّ أو بعضاً ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغواً ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .
مسألة ۱۲۵۲ ـ ( ۱۴۸۸ ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في...
مسألة ۱۲۵۲ ـ ( ۱۴۸۸ ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
مسألة ۱۲۵۳ ـ ( ۱۴۹۴ ) : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ...
مسألة ۱۲۵۳ ـ ( ۱۴۹۴ ) : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .
مسألة ۱۲۵۴ ـ ( ۱۴۹۵ ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبت...
مسألة ۱۲۵۴ ـ ( ۱۴۹۵ ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .
مسألة ۱۲۵۵ ـ ( ۱۴۹۶ ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون ...
مسألة ۱۲۵۵ ـ ( ۱۴۹۶ ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شىء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .
مسألة ۱۲۵۶ ـ ( ۱۴۹۷ ) : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها...
مسألة ۱۲۵۶ ـ ( ۱۴۹۷ ) : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق على الأحوط ، فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
مسألة ۱۲۵۷ ـ ( ۱۴۹۸ ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ت...
مسألة ۱۲۵۷ ـ ( ۱۴۹۸ ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
مسألة ۱۲۵۸ ـ ( ۱۵۴۳ ) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل ...
مسألة ۱۲۵۸ ـ ( ۱۵۴۳ ) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لأفعلنّ أو بالله أو بربّ الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحقّ الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ويحرم اليمين بها على الأحوط .