۱۸۸ ـ لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
۱۸۹ ـ يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي ـ وجودا وعدما ـ فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء مالا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب ، ويلزم طهارتهما .
نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
۱۹۰ ـ يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة ، وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة ، والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء .
۱۹۱ ـ الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
۱۹۲ ـ يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن ، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
۱۹۳ ـ لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في الحر والبرد .
۱۹۴ ـ إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالاقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
۱۹۵ ـ لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله إذا كان البدل واجداً للشرايط .
قد تقدّم ـ في ما سبق ـ ان الإحرام ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد بدونها وإن حصلت نية الإحرام ، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور ، وهي ستة وعشرون كما يلي :
(۱) الصيد البري (۲) مجامعة النساء (۳) تقبيل النساء (۴) مس النساء (۵) النظر إلى المرأة وملاعبتها (۶) الاستمناء (۷) عقد النكاح (۸) استعمال الطيب (۹) لبس المخيط للرجال (۱۰) الاكتحال (۱۱) النظر في المرآة (۱۲) لبس الخف والجورب للرجال (۱۳) الفسوق (۱۴) الجدال (۱۵) قتل هوامّ الجسد (۱۶) التزين (۱۷) الادهان (۱۸) إزالة الشعر عن البدن (۱۹) تغطية الرأس للرجال (۲۰) الارتماس (۲۱) ستر الوجه للنساء (۲۲) التظليل للرجال (۲۳) إخراج الدم من البدن على المشهور (۲۴) التقليم (۲۵) قلع الضرس على قول (۲۶) حمل السلاح .
۱۹۶ ـ يحرم على المحرم ـ سواء أكان في الحل أو الحرم ـ صيد الحيوان البري ، أو قتله ، سواء أكان محلل الاكل أم لم يكن ، ويحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده ، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا .
۱۹۷ ـ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ، ولو بالاشارة ، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا .
۱۹۸ ـ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره ، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الأحوط .
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ، ويحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل .
والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وقتله و إمساكه وأكله .
۱۹۹ ـ يجوز للمحرم صيد البحر ، والمراد به ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية ، كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً .
۲۰۰ ـ لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لاصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا ـ ولو بالاشارة ـ وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والاهلية وبيضهما لاصولهما في الجواز .
۲۰۱ ـ يحرم على المحرم قتل الدواب ـ من السباع وغيرها ـ إلاّ فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو آذت حمام الحرم ، ولا كفّارة في قتل السباع إلاّ الاسد ، ففي قتله في الحرم ـ ولو كان محلا ـ كبش على الأحوط استحباباً .
۲۰۲ ـ يجوز للمحرم أن يقتل الافعى ، والاسود الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفّارة في قتل شيئ من ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها .
۲۰۳ ـ لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب ، و الحداة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
۲۰۴ ـ في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، والبقرة أحوط ، وفي قتل الظبي والارنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
۲۰۵ ـ من أصاب شيئاً من الصيد ، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكّن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكّن منها فليطعم ثلاثين مسكينا ، وإن لم يقدر صام تسعة أيّام ، و إن كان فدائه شاة ولم يتمكّن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
۲۰۶ ـ إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة .
وفي فرخها حمل على المشهور ، وهو أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط .
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
۲۰۷ ـ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمدّ من الطعام وحَمَل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقلّ منه كف من الطعام .
۲۰۸ ـ في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
۲۰۹ ـ في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شيء عليه .
۲۱۰ ـ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها .
۲۱۱ ـ لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة .
۲۱۲ ـ تجب الكفّارة على من أكل الصيد ، وهي ككفّارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفّارتان .
۲۱۳ ـ من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
۲۱۴ ـ لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
۲۱۵ ـ تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تتعدّد الكفّارة .
۲۱۶ ـ يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعدها قبل الإتيان بصلاة طواف النساء .