مسألة ۵۲۸ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شدّ الاسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) و إن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .
مسألة ۷۹۶ : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .({^( على الأحوط وجوباً )^})
مسألة ۵۲۹ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف .
مسألة ۵۳۰ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
مسألة ۵۳۱ : إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
مسألة ۵۳۲ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
مسألة ۷۹۷ : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، و إذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ({^ فيما كان مانعاً عن انعقاد الجماعة عرفاً ، وأمّا ما كان مانعاً شرعاً فعلى الأحوط ، وهذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين ^})، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة و إلا بنى على الصحة ، و إن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ، والأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة في الصورتين .
مسألة ۷۹۸ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
مسألة ۷۹۹ : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .({^( ولم يحصل البعد بينه وبين من يتصل به بما لا يتخطّى ، ومع حصوله فإن كان البعد بين الصف المتقدم والمتأخر بطلت الجماعة ، وإن كان بين المأمومين في الصف الواحد فبقائها محلّ إشكال )^})
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۸۰۰ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .
مسألة ۸۰۱ : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة ۸۰۲ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ماينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل مالا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة .
الفصل الثالث
إذا لم يجد({=الظاهر جواز التستر بالحشيش وورق الشجر حتى مع وجدان اللباس .=})المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين({^إن لم يجد إلاّ الطين فالأحوط وجوباً الجمع بين التستر به والصلاة الاضطرارية عارياً . ^}) ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار و إن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى({^بل وجوباً .^}) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
مسألة ۸۰۳ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
مسألة ۸۰۴ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة ۸۰۲ ) .
مسألة ۸۰۵ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .({^(بل الأحوط وجوباً إحراز صحة صلاته )^})
مسألة ۳۹۰ : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما
مسألة ۸۰۶ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
مسألة ۵۶۶ : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه ، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك .({^الظاهر أنّه فيما تعدّى عما شرط عليه المالك يكون الربح بينهما ، وضمان المال والخسارة على العامل .^})
مسألة ۵۶۷ : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً كما لا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك ومعيناً .
مسألة ۵۶۹ : إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح.
مسألة ۵۷۰ : إذا كان المال في يـده غصباً أو لغيره مما تكـون اليد فيه يـد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان ، الأقوى هو الأول .
وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه ، نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان .
مسألة ۸۰۷ : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
مسألة ۵۷۱ : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواءً أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص .
مسألة ۵۷۲ : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .
مسألة ۵۷۳ : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة .
مسألة ۸۰۸ : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ،({^( بل لا تجوز إمامة القاعد للمضطجع ، ولا إشكال في إمامة المضطجع للمضطجع )^}) وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة ۵۷۴ : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئة إذا كان البيع نسيئة امراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق ، وأما إذا لم يكن امراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن الخاص .