• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۳۵ : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : « قد قامت الصلاة » والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .

    مسألة ۳۹۱ : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .

    كتاب الوديعة

    وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .

    مسألة ۶۰۹ : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف .

    المقصد العاشر : الخـــلل

    من أخل بشىء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء ({^.( هذا إذا كان عالماً ، وأمّا البطلان بزيادة التكبيرة من الجاهل القاصر محلّ إشكال ، كما أنّ البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الركن منه محلّ منع )^})

    الثالث : المنىّ من كل حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه({^(على الأحوط وجوباً في محلل الأكل )^}) وأما منىّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .

    الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً .

    مسألة ۶۱۰ : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها .

    مسألة ۳۹۲ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .

    مسألة ۸۳۶ : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها ـ مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة ـ لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحياً لصورتها .

    مسألة ۶۱۱ : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .

    مسألة ۸۳۷ : من زاد جزءً سهواً فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل .

    مسألة ۸۳۸ : من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته ، و إلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط({^( استحباباً في التشهد ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ ) ^})كما سيأتي .

    مسألة ۳۹۳ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ،({^(في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال ) ^})و إن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ،({^(والأحوط وجوباً غسل ظاهرها )^}) وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شىء .

    مسألة ۳۹۴ : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .({^( بل الأقوى نجاسته عرضاً )^})

    مسألة ۳۹۵ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة ، أم لا .

    ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
    الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، و إن كان المنسي ركناً ـ كمن نسي السجدتين حتى ركع ـ بطلت صلاته ، و إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما ، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، و إن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
    الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ،({^(على الأحوط ، وسجدتي السهو إن كان آتياً بالتشهد . )^}) وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي ، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ({^،(على ما تقدّم )^}) و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
    الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .

    مسألة ۳۹۶ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي .({^( بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي )^})

    مسألة ۸۳۹ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً إن لم يكن اقوى إذا كان التذكر قبل السجود ) ^})ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شىء عليه ، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .

    مسألة ۳۹۷ : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات

    مسألة ۳۹۸ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً ،({^(بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بسبق يد المسلم )^}) إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .

    مسألة ۳۹۹ : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .

    مسألة ۴۰۰ : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .

    مسألة ۸۴۰ : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام({^(والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى )^}) و إن كان الأحوط ـ استحبابا ـ الإعادة أيضاً .

    الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .

    مسألة ۴۰۱ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .

    مسألة ۴۰۲ : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۸۴۱ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، و إن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث .

    مسألة ۴۰۳ : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .

    مسألة ۴۰۴ : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شىء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا