• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۶۲ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثاً .

    مسألة ۹۳۶ : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام وقبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً ، و إذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ يصلي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .

    مسألة ۵۸۷ : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ، و إن شك في صحتها بنى على الصحة ، و إن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .

    مسألة ۹۶۳ : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ،({^في ثبوت استحباب الجهر للمنفرد تأمل .^})ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والإصحار بها إلا في مكة المعظمة ، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .

    مسألة ۶۰۸ : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون.({^(الاحتياط في الوصل بالسكون استحبابي )^})

    مسألة ۵۸۸ : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : « اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم يأتي باثنتين ويقول : « لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت » ثم يأتي باثنتين ويقول : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .

    و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى : « هم فيها خالدون » وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات ، وبعد السلام يقول : « اللهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .

    مسألة ۹۶۴ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، و إن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى .

    مسألة ۹۶۵ : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامة .

    مسألة ۹۶۶ : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة ، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل ، و إن كان التعجيل أولى .

    مسألة ۹۳۷ : إذا صلى تماماً ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، و إذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ، ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، و إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الإتيان بسجود السهو، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.

    مسألة ۹۶۷ : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما ، و إن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما .

    مسألة ۶۰۹ : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم ، مثل : ضالّين ، بل هو الأحوط({^(استحباباً . )^})في مثل : جاء ، وجىء ، وسوء .

    و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : « بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، بسم الله الرحمن الرحيم و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ،({^في مستدرك الوسائل زيادة : و إن يردك بخير فلا رادّ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، وإن يمسسك الله بضرّ فلاكاشف له إلاّ هو .^}) و إن يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير ، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين » .

    مسألة ۹۳۸ : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، و إن كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الاياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ، و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضاً .

    مسألة ۶۱۰ : الأحوط ـ استحباباً ـ الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون .

    مسألة ۹۳۹ : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، و إن كان بعده بطلت .

    مسألة ۹۴۰ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .

    مسألة ۶۱۱ : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في : الله ، والرحمن ، والرحيم ، والصراط ، والضالّين بالإدغام وفي الحمد ، والعالمين ، والمستقيم بالإظهار .

    مسألة ۶۱۲ : يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي ، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا ، و إن كان الإدغام أحوط .

    الفصل الثالث. في القيام

    وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً و إن قام في أثناء الركوع متقوساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح ، فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .

    مسألة ۶۱۳ : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .

    مسألة ۵۸۹ : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .

    مسألة ۶۱۴ : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله ب ( الله الصمد ) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .

    مسألة ۵۹۰ : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع ، صحت صلاته والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقوم منتصباً ، ثم يهوي إلى السجود و إذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، و إذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، و إن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته .

    مسألة ۵۹۱ : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب ، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً ،({^(وكذا إذا كان خارجاً عمّا هو المتعارف على الأحوط وجوباً )^}) نعم لا بأس بإطراق الرأس .
    وتجب أيضاً في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط ـ استحباباً({^( بل وجوباً ) ^})ـ الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز({^( الأحوط وجوباً عدم الاعتماد في حال الاختيار )^}) الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان .

    مسألة ۶۱۵ : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ،({^( اذا لم يكن مقصراً في اعتقاده )^}) و إن كان الأحوط الإعادة .

    مسألة ۶۱۶ : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمّة (عليهم السلام) .

    مسألة ۹۴۱ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً بقي على صومه وأجزأ ،({^والأحوط وجوباً قضائه أيضاً إن كان العدول قبل الغروب وإلاّ صحّ صوم ذلك اليوم ^}).وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .

    الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيّام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا