• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۳۱ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .

    مسألة ۹۵۰ : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حدّ الترخص والوقت باق ، صلى قصراً و إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .

    مسألة ۹۵۱ : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، و إذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً .

    مسألة ۶۳۲ : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : « إياك نعبد و إياك نستعين » مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : « الحمد لله رب العالمين » وإنشاء المدح بمثل « الرحمن الرحيم » .

    مسألة ۶۳۳ : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .

    مسألة ۶۳۴ : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحبابا ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .

    مسألة ۶۳۵ : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .

    مسألة ۹۵۲ : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة ،({^القديمتين .^})بالمسجدين دون الكوفة({^والأظهر ثبوت التخيير فيها .^}) وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .

    مسألة ۶۳۶ : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة ، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة .
    والأحوط({^(بل الأقوى )^}) الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة ، و إذا فاتت عمدا فالأحوط ـ وجوبا( ) ـ الإتمام والاستئناف

    مسألة ۶۳۷ : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، و إلا أعادها .

    مسألة ۹۵۳ : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .

    مسألة ۹۵۴ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .

    مسألة ۹۵۵ : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس .

    مسألة ۹۵۶ : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .

    مسألة ۹۵۷ : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة({^استحباباً مؤكداً وإن كان يستحب لكل من فرغ من صلاته .ث^})لاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » .

    مسألة ۹۵۸ : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .

    كتاب اللقطة

    وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه .

    مسألة ۶۲۸ : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
    ( والأول ) : يسمى لقيطاً .
    ( والثاني ) : يسمى ضالة .
    ( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الأخص .

    مسألة ۶۲۹ : لقيط دارالإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك الإمام عاقلته ، و إذا بلغ رشيداً فأقرّ برقيته قبل منه .

    مسألة ۶۳۰ : لقيط دارالكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.

    مسألة ۶۳۱ : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .

    مسألة ۶۳۲ : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه .({^(إطلاقه لغير المميز محل إشكال وإن كان لا يجوز أخذه منه )^})

    مسألة ۶۳۳ : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية ، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته .

    مسألة ۶۳۴ : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه ، و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه ، و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه({^( في جواز الرجوع إذا كبر وتولى الى ملتقطه إشكال )^}) إن لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع .

    مسألة ۶۳۵ : يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف .

    كتاب الضمان

    الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .

    مسألة ۸۴۸ : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .

    مسألة ۶۳۶ : إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان ، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواءً أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، و إذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته ، و إذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .({^(على الأحوط في الاستيذان )^})

    مسألة ۸۴۹ : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن إشكال .
    نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين.

    مسألة ۸۵۰ : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضاً في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا