مسألة ۸۹۱ : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي ، فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة ، فقبلها صحت الحوالة ، وينعتق المكاتب ، سواءً أدى المحال عليه المال للسيد أم لا .
مسألة ۸۹۲ : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة ، سواءً أكان هو الدائن أم المدين .
مسألة ۶۵۶ : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه و إن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنه يعمل بوظيفته ، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ، فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والابقاء للمالك .
مسألة ۸۹۳ : إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمراً على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال ، و إن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة ، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البرىء .
مسألة ۶۵۷ : قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ، فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ، ويظهر أنه تكرار لما سبق ، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة ، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة ، وفي بقية الشهور كل شهر مرة ، وكلا القولين مشكل ، واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيّام .
مسألة ۶۵۸ : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره .
مسألة ۶۵۹ : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك .
مسألة ۶۶۰ : إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم ، و إن كانت خالية فالاحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك .
مسألة ۶۶۱ : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده .
مسألة ۶۶۲ : إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
مسألة ۶۶۳ : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .
مسألة ۶۶۴ : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال ، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها .
وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين .
مسألة ۶۶۵ : إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص ، وجب التعريف ، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .
كتاب الرهن
ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .
مسألة ۶۶۶ : إذا التقط الصبي أو المجنون ، فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما ، و إن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواءً أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .({^( لكنّه إذا تصدّق الوليّ ولم يرض مالكها فالأحوط وجوباً أن يؤدي البدل من ماله )^})
مسألة ۶۶۷ : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها ، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .
مسألة ۶۶۸ : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
مسألة ۶۶۹ : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
مسألة ۸۱۷ : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة({^يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه وإن لم يكن مملوكاً كالأرض المحجّرة .^}) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة .
مسألة ۸۱۸ : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه ، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها.
مسألة ۶۷۰ : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال ، وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
مسألة ۸۱۹ : يلزم الرهن من جهة الراهن .
مسألة ۶۷۱ : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواءً أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
مسألة ۸۲۰ : رهن الحامل ليس رهناً للحمل و إن تجدد .
مسألة ۸۲۱ : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح .
مسألة ۶۷۲ : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف ، و إذا كانت مضمونة لم يسقط .
وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .
مسألة ۸۲۲ : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
مسألة ۸۲۳ : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
مسألة ۶۷۳ : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً .
مسألة ۸۲۴ : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة ، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين .