• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۱۳ : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء .

    مسألة ۸۱۲ : يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً ، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ، وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر ديناً بعدالعقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا({^الأحوط عدم الجواز منه قبل حلول الأجل .^}) على تفصيل تقدم.

    مسألة ۷۱۴ : حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافّتيه للمواظبة عليه .

    مسألة ۸۱۳ : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن .
    وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ، ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها ألزم المولى مع إطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق .

    مسألة ۷۱۵ : حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد ، وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ، ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك .

    مسألة ۷۱۶ : حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ في غيرها .

    مسألة ۷۱۷ : حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها و إليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك ، كل ذلك بمقدار حاجة اهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهاليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع .

    مسألة ۸۱۴ : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر .({^إذا كان الدفع بعنوان القرض و الآخذ يحول الدافع الى صاحبه المديون ـ كما فى المتن ـ فلايجوز أن يكون التحويل بالأكثر ، كان مما يعدّ أو يكال او يوزن ، وإن كان بعنوان البيع يصح ما فى المتن إلاّ فى الأوراق النقديّة المتجانسة فان الصحة فيها محلّ إشكال .^})

    مسألة ۷۱۸ : حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك .

    مسألة ۸۱۵ : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواءً أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ، ثم علم بالحال ، فان تاب ، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .

    مسألة ۸۱۶ : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فان كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شيء و إن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .

    مسألة ۷۱۹ : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية ، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها ، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة ، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة .
    نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم .

    مسألة ۷۲۰ : للبئر حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها .

    مسألة ۷۲۱ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع .
    ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبدياً ، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى .
    ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه ، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالاولى فكذلك في الثاني .
    كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ، وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضرراً فعندئذ يجوز منعه .

    مسألة ۷۲۲ : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط .

    مسألة ۷۲۳ : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد و إن كانت بقرب العامر ، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له .

    مسألة ۷۲۴ : الظاهر أن الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم سواءً أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك ، و إنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه .

    مسألة ۷۲۵ : لا حريم للأملاك المتجاورة ، مثلاً لو بنى المالكان المتجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .

    مسألة ۷۲۶ : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره ، و إلا فالظاهر عدم جوازه ، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره ، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره ، فأوجب نقصان مائها .
    والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وان يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .

    خاتمة

    إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته .
    وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه .
    وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدى({^فى الوسائل : تعدى به .^}) على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم({^فى الوسائل : فلم .^}) يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين .
    وعن أبي عبدالله (عليه السلام) : ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه .
    وعنه (عليه السلام)أيضاً : مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، إلى غير ذلك من الروايات .

    مسألة ۷۲۷ : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ، ولو تصرف وجب عليه رفعه .
    هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان ،({^( والأوجه عدم الجواز )^}) والاحتياط في ترك التصرف لا يترك .
    كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك ، وعندئذ ففي وجوب طمّها وعدمه إشكال({^(الأقوى هو الوجوب )^}) والاحتياط لا يترك .
    نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .

    مسألة ۷۲۸ : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها .

    مسألة ۷۲۹ : قد حثّ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم ، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمته كحرمة أمه .
    وفى بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار.
    وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه .

    مسألة ۷۳۰ : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه .

    مسألة ۷۳۱ : لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ،({^( الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما )^}) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .

    مسألة ۷۳۲ : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف({^( فى اختصاص يد مالك العلو بالسقف إشكال )^}) وجدران الغرفة والدرجة ، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل .

    مسألة ۷۳۳ : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .

    مسألة ۷۳۴ : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .

    مسألة ۷۳۵ : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
    ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالاضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .

    مسألة ۷۳۶ : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى أصل القناة وبالاضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا