• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۴۵۶ : إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .({^( ولكنّها تبين من زوجها بالأوّل )^})

    مسألة ۱۱۳۳ : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواءً أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية .

    مسألة ۱۲۵۴ : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .({^( في الظهور تأمّل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها .)^})

    مسألة ۱۴۵۷ : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن .

    مسألة ۱۲۵۵ : لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً فلو وطأها أيضاً لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقا ، و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحلّ الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، والأحوط في وطئ الثانية جهلاً أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور .

    مسألة ۱۲۵۶ : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرّتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما معها فالاظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة .

    مسألة ۱۴۵۸ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۱۳۴ : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.
    نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ،({^ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات اجازة الحاكم الشرعى .^}) و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۲۵۷ : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبداً ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
    ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
    ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

    مسألة ۱۱۳۵ : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله .
    نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .

    مسألة ۱۴۵۹ : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، و إن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، و إن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها ، فإن علم حياته صبرت و إن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، و إن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب و إن منعه بعض .

    مسألة ۱۱۳۶ : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده .

    مسألة ۱۱۳۷ : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وإن اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .

    مسألة ۱۴۶۰ : لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان أقربهما الأول .

    مسألة ۱۱۳۸ : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .

    مسألة ۱۴۶۱ : لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقداراً ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.

    مسألة ۱۴۶۲ : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة .

    مسألة ۱۲۵۸ : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، وهل يجري عليها حكم العدة ، قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ، ولكنه محل إشكال جداً ، والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۴۶۳ : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة ، فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص ، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط .

    مسألة ۱۴۶۴ : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة .

    مسألة ۱۴۶۵ : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد .

    مسألة ۱۴۶۶ : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ، وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة .

    مسألة ۱۲۵۹ : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً ـ على الأحوط({^(بل على الأقوى في الاُمّ والبنت والاُخت، وعلى الأحوط في الأم إذا علت وفي البنت إذا سفلت )^}) ـ أمّ الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال ، والأظهر العدم ،({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^}) ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

    مسألة ۱۴۶۷ : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .

    مسألة ۱۲۶۰ : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت ، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .

    فصل في شرائط العين الموقوفة

    مسألة ۱۱۳۹ : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي({^فى إطلاقه للكلى فى المعين إشكال .^}) ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين أو قال : وقفت منفعة داري ، لم يصح في الجميع .

    مسألة ۱۴۶۸ : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .
    وما ذكره ـ قدس سره ـ بعيد ، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجباً للوقوع في المعصية ، وهو كماترى ؟

    مسألة ۱۲۶۱ : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .

    مسألة ۱۴۶۹ : مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق .

    مسألة ۱۱۴۰ : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحرّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك( ) العين الزكوية أو الحاكم الشرعي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا