• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۴۹۴ : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .

    مسألة ۱۴۹۵ : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .

    مسألة ۱۴۹۶ : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .

    ( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه({^( ولا يتزوج الكتابية على المسلمة إلا برضاها)^}) ، وفي عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية({^( كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع وإن اشترك معهم في جملة من الأحكام )^}) إشكال .({^( بل منع )^})

    فصل في بعض أحكام الوقف

    مسألة ۱۱۷۸ : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ ، و إذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته ايضاً .({^في الصحّة إشكال ، إلاّ إذا رجع إلى أخذ خصوصيّة في الموقوف عليه .^})

    مسألة ۱۱۷۹ : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه({^ماهو الثابت في الوقف المؤبّد خروج العين عن ملك الواقف واختصاصها بالموقوف عليه ، وامّا الزائد على مطلق الاختصاص فمحلّ تأمّل .^}) ويكون نماؤها له ، نعم إذا كان الوقف وقفاً على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف .

    مسألة ۱۲۸۸ : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه إشكال والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۱۸۰ : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، و إذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضاً .

    مسألة ۱۱۸۱ : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن السابق .

    مسألة ۱۲۸۹ : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .

    مسألة ۱۱۸۲ : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته .

    مسألة ۱۴۹۷ : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق({^(على الأحوط )^}) فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .

    مسألة ۱۲۹۰ : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها .({^(والأحوط وجوباً تجديد التزوّج بها وكذا في الفرع الآتي )^})

    مسألة ۱۲۹۱ : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .

    مسألة ۱۲۹۲ : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي .

    مسألة ۱۴۹۸ : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .

    مسألة ۱۲۹۳ : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كنّ أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .

    مسألة ۱۲۹۴ : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواءً مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
    أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .

    مسألة ۱۲۹۵ : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .

    مسألة ۱۲۹۶ : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۲۹۷ : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين ايضاً .

    مسألة ۱۱۸۳ : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالاقرب .

    مسألة ۱۲۹۸ : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

    مسألة ۱۱۸۴ : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول ، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء ، و إن كانت المحتملات متباينة ، فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، و إن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .

    مسألة ۱۲۹۹ : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .

    كتاب الظهار

    مسألة ۱۴۹۹ : الظهار حرام وقيل إنه معفو عنه ولم يثبت .

    مسألة ۱۱۸۵ : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة لم تصح الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلى حصته ، والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الاجارة و إن كان أحوط . نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة .

    مسألة ۱۳۰۰ : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.

    مسألة ۱۱۸۶ : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ، ولايجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف .

    مسألة ۱۵۰۰ : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما ـ مما يميزها عن غيرها ـ عليّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهـر من اليد والرجل ونحوهما إشكال ، والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا