مسألة ۴۷۳ ـ ( ۹۴۷ ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتي...
مسألة ۴۷۳ ـ ( ۹۴۷ ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماماً ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة ـ مثلاً ـ فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .
مسألة ۴۷۴ ـ ( ۹۴۸ ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ...
مسألة ۴۷۴ ـ ( ۹۴۸ ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .
مسألة ۴۷۵ ـ ( ۹۵۱ ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في الس...
مسألة ۴۷۵ ـ ( ۹۵۱ ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، و إذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً .
مسألة ۴۷۶ ـ ( ۹۵۲ ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأر...
مسألة ۴۷۶ ـ ( ۹۵۲ ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة القديمتين بالمسجدين ، والأظهر التخيير في الكوفة ، وأما كربلاء فلا ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
مسألة ۴۷۷ ـ ( ۹۵۴ ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا ...
مسألة ۴۷۷ ـ ( ۹۵۴ ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
مسألة ۴۷۸ ـ ( ۹۵۵ ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة ب...
مسألة ۴۷۸ ـ ( ۹۵۵ ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس .
مسألة ۴۷۹ ـ ( ۹۵۶ ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاه...
مسألة ۴۷۹ ـ ( ۹۵۶ ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة ۴۸۰ ـ ( ۹۵۷ ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثي...
مسألة ۴۸۰ ـ ( ۹۵۷ ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » استحباباً مؤكدا ، و ان كان يستحب لكل من فرغ من صلاته .
مسألة ۴۸۱ ـ ( ۹۵۸ ) : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء...
مسألة ۴۸۱ ـ ( ۹۵۸ ) : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
منها : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، وم...
منها : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، والأحوط ان لا يكون العدد أقلّ من الخمسة إذا أقيمت جماعة ، ولا يعتبر فيها تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة . وكيفيتها : ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى « والشمس » وفي الثانية « الغاشية » أو في الأولى « الأعلى » وفي الثانية « والشمس » ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كل تكبيرة ، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذخراً ومزيداً ، أن تصلي على محمّدوآل محمّد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ) ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.
مسألة ۴۸۲ ـ ( ۹۵۹ ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة ....
مسألة ۴۸۲ ـ ( ۹۵۹ ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في...
و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى : « هم فيها خالدون » وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات ، وبعد السلام يقول : « اللهم صل على محمّد وآل محمّدوابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .
و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد...
و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : « بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير ، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسراً ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين » .
و( منها ) : صلاة الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في ال...
و( منها ) : صلاة الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الأولى بعد الحمد « وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » وفي الثانية بعد الحمد « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ثم يرفع يديه ويقول : « اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمّدوآل محمّدوأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجته ، ثم يقول : « اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمّدوآله عليه وعليهم السلام لما ( وفي نسخة إلا ) قضيتها لي » ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى ، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة .
و ( منها ) : الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في ...
و ( منها ) : الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور ، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب : الفلق أولاً ثم الناس ، ثم التوحيد ، ثم الكافرون ، ثم النصر ، ثم الأعلى ، ثم القدر . ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
مسألة ۴۸۳ ـ ( ۹۷۰ ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بم...
مسألة ۴۸۳ ـ ( ۹۷۰ ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً ، ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً .
مسألة ۴۸۴ ـ ( ۹۷۳ ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد ا...
مسألة ۴۸۴ ـ ( ۹۷۳ ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات ـ إجمالاً ـ كفى .
مسألة ۴۸۵ ـ ( ۹۷۶ ) : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند ...
مسألة ۴۸۵ ـ ( ۹۷۶ ) : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، والأحوط عدم الإجزاء بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
مسألة ۴۸۶ ـ ( ۹۸۰ ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى الق...
مسألة ۴۸۶ ـ ( ۹۸۰ ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح بشيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
مسألة ۴۸۷ ـ ( ۹۸۱ ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية ال...
مسألة ۴۸۷ ـ ( ۹۸۱ ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه وإلا صح على إشكال .
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير م...
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
( الثالث ) : الجماع بالمرأة قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به ، حيا ومي...
( الثالث ) : الجماع بالمرأة قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به ، حيا وميتا ، والحكم في الجماع بغير المرأة مع عدم الإنزال مبني على الاحتياط ، حتى البهيمة ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه و...
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) والصديقة الطاهرة (عليها السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج...
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
مسألة ۴۸۸ ـ ( ۹۸۴ ) : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فان كا...
مسألة ۴۸۸ ـ ( ۹۸۴ ) : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فان كان ناسياً لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على ال...
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص...
( السابع ) : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة ۴۸۹ ـ ( ۹۸۵ ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا ، لا عن عمد في...
مسألة ۴۸۹ ـ ( ۹۸۵ ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه وإن تضيق وقته ، وأما إذا علم ـ بعد الفجر ـ بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط ، فإذا كان الوقت مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه بعد الشهر .
مسألة ۴۹۰ ـ ( ۹۸۶ ) : لا يبطل الصوم ـ واجبا أو مندوبا معينا أو غيره ـ...
مسألة ۴۹۰ ـ ( ۹۸۶ ) : لا يبطل الصوم ـ واجبا أو مندوبا معينا أو غيره ـ بالإحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمدا حتى يطلع الفجر .
مسألة ۴۹۱ ـ ( ۹۸۸ ) : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أي...
مسألة ۴۹۱ ـ ( ۹۸۸ ) : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحباباً ، هذا في غير قضاء شهر رمضان ، وأمّا فيه فلا يترك الاحتياط ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً .