مسألة ۸ ـ ( ۱۰ ): إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من ه...
مسألة ۸ ـ ( ۱۰ ): إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
مسألة ۹ ـ ( ۱۷ ) : إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجته...
مسألة ۹ ـ ( ۱۷ ) : إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلي المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاتها اعتمادا على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .
مسألة ۱۰ ـ ( ۱۸ ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، و إذا...
مسألة ۱۰ ـ ( ۱۸ ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، و إن تبين البطلان أعاده .
مسألة ۱۱ ـ ( ۱۹ ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتل...
مسألة ۱۱ ـ ( ۱۹ ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .
مسألة ۱۲ ـ ( ۲۰ ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : الع...
مسألة ۱۲ ـ ( ۲۰ ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .
الثاني : شهادة عادلين بها بشرط أن لا يعارضها مثلها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً إذالم يكن ظن على خلافه .
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضاً ـ بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ،وبالبينة ، وبخبر الثقة في وجه قوي مع عدم الظن بالخلاف ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة ـ هنا ـ أن يكون المخبر من أهل الخبرة .
مسألة ۱۳ ـ ( ۲۴ ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نف...
مسألة ۱۳ ـ ( ۲۴ ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه الا إذاكان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعاً ، والأحوط وجوباً في الوصي مراعاة أحوط التقليدين .
مسألة ۱۴ ـ ( ۲۵ ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف...
مسألة ۱۴ ـ ( ۲۵ ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر .
مسألة ۱۵ ـ ( ۲۶ ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد...
مسألة ۱۵ ـ ( ۲۶ ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ما لم يعلم بمخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته ، وأما مع العلم بمخالفته للواقع فلا يجوز ترتيب آثار الواقع ، إلا أن تجديد المرافعة ونقضه حينئذ ـ خصوصاً في الشبهات الموضوعية ـ محلّ إشكال ، نعم لا إشكال إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة القطعية أو الإجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضاً .
مسألة ۱۶ ـ ( ۲۹ ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقا...
مسألة ۱۶ ـ ( ۲۹ ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلاف .
و قد عدّ من الكبائر :
الغيبة ، هي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسو اء كان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس ، كمالا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه ، كما أن الظاهر أنه لابد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ولا يترك الاحتياط بالاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له كلما ذكره.
وقد تجوز الغيبة في موارد :
منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستّر به.
ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا .
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح إن كان النصح أهم من غيبته ، كما لو كانت ترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها .
ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني .
ومنها : جرح الشهود .
ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .
ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأنّ صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام : أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
مسألة ۱۷ ـ ( ۳۰ ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة ...
مسألة ۱۷ ـ ( ۳۰ ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم ، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .
مسألة ۱۸ ـ ( ۳۱ ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ـ إن كان مس...
مسألة ۱۸ ـ ( ۳۱ ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ـ إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها ـ فهو استحبابي يجوز تركه ، و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الإشكال والتأمل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي ،و إن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، و إن قلنا : المشهور كذا ، أو قيل كذا وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
مسألة ۱۹ ـ ( ۳۲ ) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرس...
مسألة ۱۹ ـ ( ۳۲ ) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق ، وهو ما ...
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه ـ بلا مضاف إليه ـ كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، و إضافته إلى البحر مثلاً للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له : ماء إلا مجازاً ولذا يصح سلب الماء عنه .
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ...
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ـ كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلا عن المقدار الجاري على السطح أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ـ كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغيّر لونه او طعمه او ريحه تغيراً فعلياً ، ويكفي التغير بالثلاثة وان لم تكن أوصافاً للنجس بعينها .
مسألة ۲۰ ـ ( ۳۴ ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل ...
مسألة ۲۰ ـ ( ۳۴ ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضاً .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغيرعلى ال...
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغيرعلى النهج السابق فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء البئر ، وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر إذا كانت جعلية كماء الحمام ، فإذا بلغ ما في المادة كراً لم ينجس ما في الحياض بالملاقاة ، كما يعتبر في عدم انفعال ما له مادة طبيعية غير مائية كالثلج كون الماء الحاصل منه كراً ، و يعتبر في عدم انفعال ما له مادة طبيعية مائية ـ كالعيون و الآبار ـ الاتصال بها.
مسألة ۲۱ ـ ( ۴۲ ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ...
مسألة ۲۱ ـ ( ۴۲ ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله ، والأحوط وجوباً أن يكون بمقدار يجرى على الأرض الصلبة .
والظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لا يضرّ باعتصامه.
مسألة ۲۲ ـ ( ۴۶ ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ ف...
مسألة ۲۲ ـ ( ۴۶ ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
مسألة ۲۳ ـ ( ۴۹ ) : مقدار الكر بالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً...
مسألة ۲۳ ـ ( ۴۹ ) : مقدار الكر بالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً ) تقريباً ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسّره سبعة وعشرين شبراً .
مسألة ۲۴ ـ ( ۵۲ ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمن...
مسألة ۲۴ ـ ( ۵۲ ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم الماء الجاري في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كراً .
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ...
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحباباً ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، وما يتعقب استعماله طهارة المحلّ فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه ، وأما ماء الاستنجاء فسيأتي حكمه .
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث ...
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .
الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثي...
الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة على إشكال في بعض مراتب الكثرة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلاً ، و إن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .
مسألة ۲۵ ـ ( ۵۳ ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث ....
مسألة ۲۵ ـ ( ۵۳ ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
مسألة ۲۶ ـ ( ۵۴ ) : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والك...
مسألة ۲۶ ـ ( ۵۴ ) : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، والأحوط استحباباً الاجتناب عن سؤر الكتابي ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر ...
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته .
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، و إن كان الأحوط الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط الاستدبار .
مسألة ۲۷ ـ ( ۵۵ ) : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس...
مسألة ۲۷ ـ ( ۵۵ ) : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضررياً .
مسألة ۲۸ ـ ( ۵۷ ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى ...
مسألة ۲۸ ـ ( ۵۷ ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى .
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير ال...
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون ...
مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون فيها رطوبة مسرية .