مسألة ۶۳۲ ـ ( ۱۲۵۳ ) : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ...
مسألة ۶۳۲ ـ ( ۱۲۵۳ ) : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .
مسألة ۶۳۳ ـ ( ۱۲۵۴ ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب...
مسألة ۶۳۳ ـ ( ۱۲۵۴ ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأقوى إذا كان المورّث معتقداً بالخمس ، وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون ، ولا بدّ من استيذان الحاكم الشرعي لإخراج الخمس فيهما .
مسألة ۶۳۴ ـ ( ۱۲۵۵ ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، ان...
مسألة ۶۳۴ ـ ( ۱۲۵۵ ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، فالظاهر جواز الرجوع إلى المعطى له .
مسألة ۶۳۵ ـ ( ۱۲۵۶ ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا ...
مسألة ۶۳۵ ـ ( ۱۲۵۶ ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، بل الأقوى عدم التصرف في بعضها أيضاً ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .
مسألة ۶۳۶ ـ ( ۱۲۵۷ ) : الأقوى عدم جواز الشركة مع من لا يخمس نعم يجوز ...
مسألة ۶۳۶ ـ ( ۱۲۵۷ ) : الأقوى عدم جواز الشركة مع من لا يخمس نعم يجوز مع من لا يعتقد بالخمس .
مسألة ۶۳۷ ـ ( ۱۲۵۸ ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع ا...
مسألة ۶۳۷ ـ ( ۱۲۵۸ ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها كافرا أو مخالفا لا يعتقد بالخمس ، وإلاّ فالظاهر عدم الصحة إلاّ مع إجازة الحاكم ، وكذا إذا وهبها لمؤمن ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ، ممن لا يعتقد بالخمس ـ بمعاملة أو مجانا يملكه ، فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحلّ الأئمة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على غير المعتقد بالخمس إذا كان مقصراً ، و إذا كان معتقداً بالخمس و لكنه لا يخمس لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين فالظاهر عدم صحة المعاملات المذكورة و عدم جواز التصرف فيما انتقل منه إلا مع إجازة الحاكم الشرعي .
مسألة ۶۳۸ ـ ( ۱۲۵۹ ) : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف...
مسألة ۶۳۸ ـ ( ۱۲۵۹ ) : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأقوى اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .
مسألة ۶۳۹ ـ ( ۱۲۶۰ ) : الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ...
مسألة ۶۳۹ ـ ( ۱۲۶۰ ) : الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
مسألة ۶۴۰ ـ ( ۱۲۶۱ ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إ...
مسألة ۶۴۰ ـ ( ۱۲۶۱ ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة .
مسألة ۶۴۱ ـ ( ۱۲۶۲ ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في ا...
مسألة ۶۴۱ ـ ( ۱۲۶۲ ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده مع عدم الظن بالخلاف ، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به ، ولا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف .
مسألة ۶۴۲ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لا يجوز إعطاءالخمس لمن تجب نفقته على المعطي عل...
مسألة ۶۴۲ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لا يجوز إعطاءالخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأقوى نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
مسألة ۶۴۳ ـ ( ۱۲۶۴ ) : الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم ا...
مسألة ۶۴۳ ـ ( ۱۲۶۴ ) : الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
مسألة ۶۴۴ ـ ( ۱۲۶۵ ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الص...
مسألة ۶۴۴ ـ ( ۱۲۶۵ ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .
مسألة ۶۴۵ ـ ( ۱۲۶۸ ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال...
مسألة ۶۴۵ ـ ( ۱۲۶۸ ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، بل منع إلاّ مع إذن الحاكم الشرعي ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط فالظاهر عدم فراغ ذمة المالك إذا كان بحيث لو لم ينقله لم يتلف ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
مسألة ۶۴۶ ـ ( ۱۲۶۹ ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه...
مسألة ۶۴۶ ـ ( ۱۲۶۹ ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.
من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله ت...
من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) . وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال : نعم وشر من ذلك .
فقال : كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟
وقد ورد عنهم ـ عليهم السلام ـ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء .
مسألة ۶۴۷ ـ ( ۱۲۷۰ ) : يجب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر و...
مسألة ۶۴۷ ـ ( ۱۲۷۰ ) : يجب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر وجوباً كفائيا ، إن قام به واحد سقط عن غيره ، وإذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب .
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول ...
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .
الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ، فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شىء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا ، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصرّ على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا ، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجاً .
وأما من يريد ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة .
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإن كان معذورا في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهادا ، أو تقليدا لم يجب شىء بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال على الأمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء .
والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، وأما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
الأولى : الإنكار بالقلب ، بم...
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
الأولى : الإنكار بالقلب ، بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف ، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل ، أو الإعراض والصدّ عنه ، أو ترك الكلام معه ، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه .
الثانية : الانكار باللسان والقول ، بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعدّ الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم ، أو يذكر له ما أعدّه الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم .
الثالثة : الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ، ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشدّ ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب ، فإن كان إظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه ، وإلا أنكر باللسان ، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده ، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الأمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما ، وقد يلزمه الجمع بينهما .
وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين ، والأقوى في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشدّ إلا إذا لم يكف الأخف .
مسألة ۶۴۸ ـ ( ۱۲۷۴ ) : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ...
مسألة ۶۴۸ ـ ( ۱۲۷۴ ) : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات ، كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، بأن لا يأتوا بها على وجهها ، لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة ، أو لايتوضأوا وضوءاً صحيحاً أو لايطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح ، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم ، حتى يأتوا بها على وجهها ، وكذا الحال في بقية الواجبات ، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة ، والعدوان من بعضهم على بعض ، أو على غيرهم ، أو غير ذلك من المحرمات ، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية .
منها : الاعتصام بالله تعالى ، قال الله تعالى : ( ومن يعتصم بالله فقد ...
منها : الاعتصام بالله تعالى ، قال الله تعالى : ( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي ، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن » .
ومنها : التوكل على الله سبحانه ، الرؤوف الرحيم بخلقه ، العالم بمصالحه...
ومنها : التوكل على الله سبحانه ، الرؤوف الرحيم بخلقه ، العالم بمصالحه ، والقادر على قضاء حوائجهم .
وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل ، أعلى نفسه ، أم على غيره مع عجزه وجهله ؟ قال الله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « الغنى والعز يجولان ، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا » .
ومنها : حسن الظن بالله تعالى ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما ق...
ومنها : حسن الظن بالله تعالى ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما قال : « والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ، ثم يخلف ظنه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه » .
ومنها : الصبر عند البلاء ، والصبر عن محارم الله ، قال الله تعالى : ( ...
ومنها : الصبر عند البلاء ، والصبر عن محارم الله ، قال الله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث : « فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا » وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « لا يعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان » وقال (عليه السلام) : « الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرّم الله تعالى عليك » .
ومنها : العفة ، قال أبو جعفر (عليه السلام): « ما من عبادة أفضل عند ال...
ومنها : العفة ، قال أبو جعفر (عليه السلام): « ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج » وقال أبو عبد الله : « إنما شيعة جعفر (عليه السلام) من عف بطنه وفرجه ، واشتد جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر (عليه السلام) » .
ومنها : الحلم ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ما أعز ال...
ومنها : الحلم ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط » وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل » وقال الرضا (عليه السلام) : « لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليما » .
ومنها : التواضع ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « من تواض...
ومنها : التواضع ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذّر حرمّه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى » .
ومنها : إنصاف الناس ، ولو من النفس ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ...
ومنها : إنصاف الناس ، ولو من النفس ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « سيد الأعم الإنصاف الناس من نفسك ، مواساة الأخ في الله تعالى على كل حال » .
ومنها : اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس ، قال رسول الله (صلى الله ...
ومنها : اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس ، طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين » وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « إن أسرع الخير ثواباً البر ، وإن أسرع الشر عقابا البغي ، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه » .
ومنها : إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ، قال أمير المؤمنين (عليه السل...
ومنها : إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته ، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس » .