مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، وي...
مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأحوط وجوب العمل بمقتضى اليمين .
مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة ...
مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ، وإذا أمكنت التورية فلا يترك الاحتياط بالتورية ، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا...
مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصحّ يمينهم بدون إذنهم .
مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب ...
مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حقّ امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .
مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن...
مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وإذن الزوج للزوجة فيما ينافي حقه ، ولو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر ، ولا يعتبر فيما لاينافى حقه إذا كان في ما لايتعلق بمالها ، وامّا نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها فمحلّ إشكال .
وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .
مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا ف...
مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا فللّه علىّ كذا ، أو استدفاعاً لبلية كقوله : ان برئ المريض فللّه علىّ كذا ، وإما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فللّه علىّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فللّه علىّ كذا ، وإما نذر تبرع كقوله : لله علىّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله ـ أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافا إلى الله تعالى ـ ومقدوراً للناذر .
مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذ...
مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به .
مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو...
مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم .
مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان...
مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ، وأما إذا حاضت المرأة أو نفست فتفطران والأحوط لزوم القضاء ، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .
مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أ...
مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .
مسألة ۱۲۶۹ ـ ( ۱۵۵۹ ) : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أن...
مسألة ۱۲۶۹ ـ ( ۱۵۵۹ ) : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلىّ كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلا باللفظ وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
مسألة ۱۲۷۰ ـ ( ۱۵۶۰ ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الض...
مسألة ۱۲۷۰ ـ ( ۱۵۶۰ ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .
مسألة ۱۲۷۱ ـ ( ۱۵۶۱ ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتم...
مسألة ۱۲۷۱ ـ ( ۱۵۶۱ ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
مسألة ۱۲۷۲ ـ ( ۱۵۶۲ ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عت...
مسألة ۱۲۷۲ ـ ( ۱۵۶۲ ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
مسألة ۱۲۷۳ ـ ( ۱۵۶۳ ) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهدا...
مسألة ۱۲۷۳ ـ ( ۱۵۶۳ ) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
مسألة ۱۲۷۴ ـ ( ۱۵۶۴ ) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى ...
مسألة ۱۲۷۴ ـ ( ۱۵۶۴ ) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
مسألة ۱۲۷۵ ـ ( ۱۵۶۵ ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عت...
مسألة ۱۲۷۵ ـ ( ۱۵۶۵ ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
مسألة ۱۲۷۶ ـ ( ۱۵۶۶ ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل ...
مسألة ۱۲۷۶ ـ ( ۱۵۶۶ ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
مسألة ۱۲۷۷ ـ ( ۱۵۶۸ ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، ف...
مسألة ۱۲۷۷ ـ ( ۱۵۶۸ ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
مسألة ۱۲۷۸ ـ ( ۱۵۷۲ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يت...
مسألة ۱۲۷۸ ـ ( ۱۵۷۲ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
مسألة ۱۲۷۹ ـ ( ۱۵۷۶ ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حر...
مسألة ۱۲۷۹ ـ ( ۱۵۷۶ ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزئ مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزئ القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
مسألة ۱۲۸۰ ـ ( ۱۵۷۷ ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى ...
مسألة ۱۲۸۰ ـ ( ۱۵۷۷ ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
مسألة ۱۲۸۱ ـ ( ۱۵۷۸ ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضه...
مسألة ۱۲۸۱ ـ ( ۱۵۷۸ ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ، والأحوط أن يكون في أيام متعددة .
مسألة ۱۲۸۲ ـ ( ۱۵۷۹ ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحباباً ...
مسألة ۱۲۸۲ ـ ( ۱۵۷۹ ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط .
مسألة ۱۲۸۳ ـ ( ۱۵۸۲ ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وع...
مسألة ۱۲۸۳ ـ ( ۱۵۸۲ ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال ، وإذا عجز عن الجميع فكفّارته الاستغفار .
مسألة ۱۲۸۴ ـ ( ۱۵۸۴ ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير...
مسألة ۱۲۸۴ ـ ( ۱۵۸۴ ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
مسألة ۱۲۸۵ ـ ( ۱۵۸۶ ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان ع...
مسألة ۱۲۸۵ ـ ( ۱۵۸۶ ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر و...
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول :
مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع ...
مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .
مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : ...
مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه .
ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتاداً .
( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا ، فإنه لا يحل ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر أو من بحكمه كالنواصب والخوارج فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .
( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .